المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتاق

- ‌[تعريف العتاق]

- ‌[حكم الإعتاق]

- ‌ قال المعتق: أعتقت وأنا مجنون

- ‌[قال لعبده يا حر يا عتيق]

- ‌[قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك]

- ‌ قوله: خرجت من ملكي، ولا رق لي عليك

- ‌[وصف مملوكه بصفة من يعتق عليه إذا ملكه]

- ‌[قال لعبده هذا مولاي أو يا مولاتي]

- ‌[قال لأمته هذه مولاتي]

- ‌ قال لأمته: أنت طالق أو بائن أو تخمري

- ‌[قال لعبده ما أنت إلا حر]

- ‌[وصف عبده بالحرية ووصف ما يعبر به عن جميع البدن بالحرية]

- ‌ ملك ذا رحم محرم منه

- ‌[فصل في الإعتاق الغير اختياري]

- ‌عتق المكره والسكران

- ‌[عتق الحامل وولدها]

- ‌ أعتق الحمل على مال

- ‌ولد الأمة من مولاها

- ‌باب العبد الذي يعتق بعضه

- ‌ أعتق المولى بعض عبده

- ‌[السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد المعتق بعضه]

- ‌ العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه

- ‌القسمة تنافي الشركة

- ‌ شهد كل واحد من الشريكين على صاحبه بالعتق

- ‌[حلفا على عتق عبدين كل واحد منهما لأحدهما بعينه]

- ‌[اشترى نصف ابنه وهو موسر هل يضمن]

- ‌[جارية بين اثنين فجاءت بولد فادعاه أحدهما]

- ‌ كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما

- ‌باب عتق أحد العبدين

- ‌[عتق أحد العبدين في مرض الموت]

- ‌ قال لعبديه: أحدكما حر فباع أحدهما أو مات

- ‌ شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه

- ‌ شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه

- ‌[شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره]

- ‌ شهدا بعد موته أنه قال في صحته أحدكما حر

- ‌(باب الحلف بالعتق)

- ‌[قال كل مملوك لي ذكر فهو حروله جارية حامل فولدت ذكرا]

- ‌[قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد وله عبد وأمهات أولاد ومدبرون ومكاتبون]

- ‌باب العتق على جعل

- ‌ أعتق عبده على مال فقبل العبد

- ‌[علق الرجل عتق عبده بأداء المال]

- ‌ قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم

- ‌[قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فمات المولى أو العبد]

- ‌ قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم علي على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه

- ‌[قال أعتق أمتك عني على ألف درهم على أن يتزوجها ففعل فأبت أن تزوجه]

- ‌[باب في حكم التدبير] [

- ‌تعريف التدبير]

- ‌[قال المولى لمملوكه أنت مدبر]

- ‌ علق التدبير بموته على صفة

- ‌[ولد العبد المدبر]

- ‌باب الاستيلاد

- ‌[تعريف الاستيلاد]

- ‌[بيع أم الولد]

- ‌ أسلمت أم ولد النصراني

- ‌ استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها

- ‌ وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه

- ‌ الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما

- ‌ وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه

- ‌كتاب الأيمان

- ‌[تعريف الأيمان وحكمها]

- ‌[أنواع الأيمان]

- ‌[اليمين الغموس]

- ‌[اليمين المنعقدة]

- ‌يمين اللغو

- ‌القاصد في اليمين والمكره والناسي سواء

- ‌باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا

- ‌[اليمين بالله أو باسم آخر من أسماء الله عز وجل]

- ‌[الحلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة]

- ‌[قال وعلم الله أو قدرة الله تعالى ونوى به اليمين أو أطلق]

- ‌ قال وغضب الله وسخطه

- ‌[حلف بالنبي وبالكعبة]

- ‌الحلف بحروف القسم

- ‌[إضمار حروف القسم في اليمين]

- ‌[قال وحق الله هل يكون يمينا]

- ‌[قال أقسم أو أقسم بالله هل يكون يمينا]

- ‌[هل الشهادة يمين]

- ‌[القسم بغير العربية]

- ‌[الحلف باللفظين عمر الله وأيم الله]

- ‌ قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر

- ‌ قال: إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله

- ‌فصل في الكفارة

- ‌ كفارة اليمين

- ‌[التكفير قبل الحنث]

- ‌ حلف على معصية

- ‌[تحريم بعض ما يملك]

- ‌[تحريم الحلال]

- ‌[قال لله علي صوم سنة بدون التعليق بشيء]

- ‌[تعليق النذر بشرط]

- ‌[تعليق الحلف بالمشيئة]

- ‌باب اليمين في الدخول والسكنى

- ‌ حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة

- ‌ حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة

- ‌[حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا أخرى فدخلها]

- ‌[حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له ثم دخل في صحن داره]

- ‌ حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها

- ‌[حلف لا يسكن هذه الدارفخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها]

- ‌[حلف لا يسكن في هذا المصر فخرج وترك أهله ومتاعه]

- ‌باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك

- ‌ حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه

- ‌[حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى إلى حاجة أخرى]

- ‌[حلف رجل ليأتين زيدا في غد إن استطاع على ذلك]

- ‌[الحلف على شيء يتكرر بتكرر المحلوف عليه أم لا]

- ‌ حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب

- ‌[حلف لا يأكل شيئا فابتلع ما فيه]

- ‌ حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله

- ‌ حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا

- ‌ حلف لا يشتري رطبا، فاشترى كباسة

- ‌[حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا]

- ‌[حلف ألا يأكل لحما فأكل لحما حراما]

- ‌[حلف ألا يأكل لحما فأكل كبدا أو كرشا]

- ‌ حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما

- ‌[حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى إلية وأكلها]

- ‌ حلف لا يأكل خبزا

- ‌ حلف لا يأكل الشواء

- ‌ حلف لا يأكل الرءوس

- ‌[حلف ألا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو غيره]

- ‌[حلف لا يتأدم]

- ‌ قال: إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر، وقال: عنيت شيئا دون شيء

- ‌ قال: إن لبست ثوبا، أو أكلت طعاما، أو شربت شرابا

- ‌ حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء

- ‌ قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق، وليس في الكوز ماء

- ‌ حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا

- ‌باب اليمين في الكلام

- ‌ حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع، إلا أنه نائم

- ‌[حلف لا يكلمه إلا بإذنه فإذن له ولم يعلم بإذنه حتى كلمه]

- ‌ قال يوم أكلم فلانا فامرأته طالق

- ‌[حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه فباع فلان عبده فكلمه]

- ‌ حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها

- ‌[حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه]

- ‌[فصل اليمين المتعلق بالزمان] [

- ‌حلف لا يكلم حينا أو زمنا]

- ‌[قال لا أكلمه دهرا أو الدهر]

- ‌ حلف لا يكلمه أياما

- ‌ قال لعبده: إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر

- ‌باب اليمين في العتق والطلاق

- ‌ قال: لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا

- ‌ قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا

- ‌[قال آخر عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدا ثم مات]

- ‌ قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه

- ‌[اشترى أباه نوى عن كفارة يمينه]

- ‌[يقول لأمة قد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها]

- ‌ اشترى جارية فتسرى بها

- ‌ قال: كل مملوك لي حر

- ‌[باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيره] [

- ‌حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك]

- ‌ حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك

- ‌ حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل

- ‌[قال إن بعت ثوبا لك فباعه بأمره أو بغير أمره]

- ‌[حلف أن يضرب عبده فأمر غيره بضربه]

- ‌ قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار

- ‌[تعليق الطلاق على البيع]

- ‌باب اليمين في الحج والصلاة والصوم

- ‌[قال علي المشي إلى بيت الله]

- ‌[حلف على نفسه الحج ماشيا]

- ‌ قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله

- ‌[حلف لا يصوم فنوى الصوم فصام ساعة ثم أفطر من يومه]

- ‌ حلف لا يصلي فقام وقرأ أو ركع

- ‌باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك

- ‌ قال: لامرأته إن لبست من غير ذلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه

- ‌ حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة

- ‌ حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام

- ‌باب اليمين في القتل والضرب وغيره

- ‌[قال إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه]

- ‌[قال لامرأته إن وطئتك أو قبلتك فعبده حر]

- ‌[حلف لا يضرب امرأته فشد شعرها أو عضها أو خنقها]

- ‌باب اليمين في تقاضي الدراهم

- ‌ حلف ليقضين دينه إلى قريب

- ‌[أدى المكاتب بدل الكتابة وحكم بعتقه ثم وجد البدل ستوقة]

- ‌ حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه

- ‌ حلف لا يفعل كذا

- ‌[مسائل متفرقة في الأيمان] [

- ‌[حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل الموهوب له]

- ‌ حلف لا يشم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا

- ‌ حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له

- ‌كتاب الحدود

- ‌ الزنا يثبت بالبينة والإقرار

- ‌[تعريف الحدود]

- ‌فصل في كيفية الحد وإقامته

- ‌ وجب الحد وكان الزاني محصنا

- ‌[وجب الحد وكان الزاني غير محصن]

- ‌[حد العبد]

- ‌[شروط الإحصان]

- ‌[الجمع بين الجلد والرجم]

- ‌[الجمع بين الجلد والنفي]

- ‌ زنى المريض وحده الرجم

- ‌[زنت الحامل وحدها الرجم أو الجلد]

- ‌باب‌‌ الوطء الذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه

- ‌ الوطء الذي يوجب الحد

- ‌[ثبوت النسب بالوطء]

- ‌ وطئ جارية ولده وولد ولده

- ‌[زفت إليه غير امرأته وقال النساء أنها زوجتك فوطئها]

- ‌ تزوج امرأة لا يحل له نكاحها

- ‌[الوطء فيما دون الفرج]

- ‌[وطء البهيمة]

- ‌من زنى في دار الحرب

- ‌ زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة تجامع مثلها

- ‌ أكرهه السلطان حتى زنا

- ‌ زنى بجارية فقتلها

- ‌[أقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت]

- ‌باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

- ‌[شهد الشهود بحد متقادم]

- ‌[حد التقادم في الشهادة بالزنا]

- ‌ شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة

- ‌[شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران بالبصرة]

- ‌[شهد أربعة أنه زنى بامرأة واختلفوا في المكان والزمان]

- ‌[أهلية الشهادة]

- ‌ نقص عدد الشهود عن أربعة

- ‌[الشهادة على الشهادة]

- ‌[شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رجعوا عن الشهادة]

- ‌[رجع شاهد واحد من الشهود الأربعة قبل القضاء والإمضاء]

- ‌[تبين عدم أهلية الشهادة بعد إقامة الحد]

- ‌ شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه

- ‌باب حد الشرب

- ‌[حكم حد الشرب]

- ‌[أقر بعد ذهاب رائحة الخمرهل يحد]

- ‌من سكر من النبيذ

- ‌ من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها

- ‌[الإكراه يدرأ الحد]

- ‌[حد العبد]

- ‌[شهادة النساء في حد الشرب]

- ‌[صفة السكران الذي يحد]

- ‌باب حد القذف

- ‌ قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة

- ‌[حد العبد القاذف]

- ‌ نفى نسب غيره وقال: لست لأبيك

- ‌[شروط الإحصان]

- ‌ قذف محصنة بعد موتها

- ‌ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة

- ‌[قذف غيره فمات المقذوف هل يحد القاذف أم لا]

- ‌ أقر بالقذف ثم رجع

- ‌[ألفاظ لا تعد قذفا]

- ‌[قال لغيره زنأت في الجبل هل يحد أم لا]

- ‌[مواضع يحد فيها القاذف والمقذوف]

- ‌[قالت المرأة زنيت بك في جواب قول الرجل يا زانية]

- ‌[رجل له امرأة جاء بولده فقال ليس هو مني]

- ‌ قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية

- ‌ قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم

- ‌[الحد على من شرب أو زنى أو قذف غير مرة]

- ‌فصل في التعزير

- ‌[التعزيرتعريفه ومشروعيته]

- ‌[حيث فقد الحد وجب التغزير]

- ‌[أقل التعزير وأكثره]

- ‌[التعزير يخضع لاجتهاد الإمام]

- ‌[من مات بسبب التعزير]

الفصل: ‌[حلف لا يتأدم]

قال: ولو حلف لا يأتدم فكل شيء يصطبغ به إدام

ــ

[البناية]

قلت: هذا تعريف الشيء بما هو أخفى منه.

وقال الجوهري: الإبزاري والأبازير: التوابل. ثم قال في باب اللام: التابل والتابل وأخفى توابل القدر، يقال منه: توبلت القدر، حكاه أبو عبيد في " مصنفه "، وهذا أيضًا غير مقنع، ولكن يعلم من قوله: توبلت القدر أن المراد من التوابل هي الحوائج التي ترمى في القدر مع اللحم. قوله: من التوابل كما في الرمان أو من الأقوات كما في يابس العنب والرطب، ويؤيد قول أبي حنيفة رحمه الله قَوْله تَعَالَى:{فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا} [عبس: 27] إلى قوله {وَأَبًّا} [عبس: 31](عبس: الآية 27) .

وقَوْله تَعَالَى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68](الرحمن: الآية 68) ، فإن الله عطف الفاكهة على العنب والنخل في الآية الأولى، وعطف النخل والرمان على الفاكهة في الآية الأخرى، والعطف يقتضي المغايرة.

وقال الأترازي: فإن قلت: لا نسلم أن العطف يقتضي المغايرة، ألا ترى إلى قَوْله تَعَالَى {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ} [الأحزاب: 7] (الأحزاب: الآية 7) ، فلو كان العطف يقتضي المغايرة لم يكن المعطوفون من الأنبياء، قال الله تعالى:{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98] وإنما العطف في الآيتين لبيان فضيلة المعطوف لا للمغايرة.

قلت: تفضيل الأنبياء والملائكة بعضهم على بعض إنما يعرف بالخبر، فاحتاج إلى المخصص بالذكر، بخلاف ما نحن فيه، فإن قصد هذه الأشياء على سائر الفواكه عرف بالحس والمشاهدة فلا حاجة إلى الخبر، إذ ليس الخبر كالمعاينة، فتعين فائدة العطف للمغايرة، انتهى.

قلت: أجاب تاج الشريعة عن هذا بأحسن منه، فقال: الشيء قد يعطف على جنسه للتخصيص والتفضيل، كما ذكر من النظير، كما ذكر من النظير، ولا يجوز ذلك فيما نحن بصدده، لأنه موضع تعدد النعم، فلا يستقيم الشيء على جنسه، لأن الحكيم في موضع التعداد لا يذكر نعمة واحدة مرتين، لأن فيه قصور النعم.

[حلف لا يتأدم]

م: (قال) ش: أي محمد في " الجامع الصغير ": م: (ولو حلف لا يأتدم) ش: يعني لو حلف لا يأكل إدامًا م: (فكل شيء يصطبغ فيه) ش: وفي بعض النسخ اصطبغ به، قال الكاكي: اصطبغ بالطاء على بناء المفعول، هكذا المنقول. والاصطباغ - فإن خورش كوفيين -[.....] وبعد الطاء بالباء.

وفي " المغرب ": الصبغ ما يصبغ به، ومنه الصبغ منه الإدام، لأن الخبز يغمس فيه،

ص: 182

والشواء ليس بإدام والملح إدام وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله لأن الإدام من الموادمة، وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز فهو موافق له كاللحم والبيض ونحوه. ولهما أن الإدام ما يؤكل تبعا، والتبعية في الاختلاط حقيقة، ليكون قائما به، بحقيقة في أن لا يؤكل على الانفراد حكما وتمام الموافقة في الامتزاج أيضا

ــ

[البناية]

ويكون كالخل والزبيب، ويقال اصطبغ بالخل وفي الخل لا يقال اصطبغ الخمر بالخل م:(إدام) ش: كالخل والزيت والعسل والزبد واللبن والملح والمرق م: (والشواء ليس بإدام) ش: لأنه يؤكل وحده م: (والملح إدام) ش: لأنه يؤكل مع الخبز م: (وهذا) ش: أي المذكور م: (عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله) ش: في ظاهر الرواية.

م: (وقال محمد: كل ما يؤكل مع الخبز غالبًا فهو إدام، وهو رواية) ش: أي قال محمد رواية م: (عن أبي يوسف) ش: وبه قال الشافعي وأحمد: م: (لأن الإدام من المؤادمة) ش: أي مشتق منها م: (وهي) ش: أي المؤادمة م: (الموافقة معنى، وكل ما يؤكل مع الخبز فهو موافق له كاللحم والبيض ونحوه) ش: مثل الخبز. وفي " النهاية " وحاصل ذلك على ثلاثة أوجه، فالخل والزيت واللبن والعسل والزبد وأمثالها ما يستطيع به فهو إدام بالإجماع والبطيخ والعنب والتمر وأمثالها مما يؤكل وحدها غالبًا ليس بإدام بالاتفاق.

واختلفوا في الخبز والبيض واللحم، فجعلها محمدًا إدامًا باعتبار أن هذه الأشياء لا تؤكل وحدها غالبًا، فكانت تبعًا للخبز، وموافقًا له عليه السلام بعد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم وكتب ملك الروم إلى معاوية أن ابعث إلى بشر إدام على يد بشر رجل، فبعث إليه جبنًا على يد رجل يسكن في بيوت أصمارها فلو لم يكن الجبن إدامًا لما بعث إليه، لأنه من أرباب الشأن.

ويقول محمد: أخذ أبو الليث بالعرف. وفي التمر للشافعي وأحمد رحمهما الله - وجهان في وجه إدام لما روي «أنه عليه السلام وضع التمر على الكسرة، فقال هذا إدام» . هذه رواية أبي داود. والثاني ليس بإدام، لأنه فاكهة فأشبه الزبيب.

م: (ولهما) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف م: (أن الإدام ما يؤكل تبعًا، والتبعية في الاختلاط حقيقة) ش: أي من حيث الحقيقة، بأن يصير مع الخبز كشيء واحد، فيتبعه ويقدم به، وهو معنى قوله م:(ليكون قائمًا به بحقيقة في أن لا يؤكل على الانفراد حكمًا) ش: أي من حيث الحكم حاصل هذا أن التبعية على نوعين حقيقة، وذلك في الاختلاط ليكون قائمًا به. وحكمه هو أن لا يؤكل على الانفراد، واللحم ما يخلط، فيكون تبعًا حقيقة ويؤكل منفردًا، فلا يكون تبعًا حكمًا، فلا يكون إدامًا. م:(وتمام الموافقة في الامتزاج أيضًا) ش: جواب عن قوله لأن الإدام

ص: 183

والخل وغيره من المائعات لا تؤكل وحدها، بل تشرب والملح لا يؤكل بانفراده عادة، ولأنه يذوب فيكون تبعا، بخلاف اللحم وما يضاهيه، لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من التشديد والعنب والبطيخ ليسا بإدام هو الصحيح. وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر

ــ

[البناية]

من المؤادمة يعني سلمناه.

ولكن الإدامة الشاملة الكاملة في الامتزاج يعني حقيقة الموافقة بأن يكون كشيء واحد بالامتزاج والإشراق إلا أن يكون مجاوزًا له، فإذا ثبتت الحقيقة بطل المجاز.

وأما الحديث فلا حجة له فيه، لأن يقال الخليفة سيد العرب والعجم، وإن لم يكن من العجم قاله الكاكي وفيه تأمل. وقال تاج الشريعة: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المذكور فإنه من أسماء الشرع. والأيمان لا تتعلق بها.

م: (والخل وغيره من المائعات لا تؤكل وحدها بل تشرب) ش: فلا يكون إداما م: (والملح لا يؤكل بانفراده عادة) ش: فلا يكون إدامًا م: (ولأنه يذوب فيكون تبعًا) ش: فيكون إدامًا م: (بخلاف اللحم وما يضاهيه) ش: أي وما يشابهه مثل الخبز والبيض، فإنها ليست بإدام م:(لأنه) ش: لأن اللحم وما يضاهيه م: (يؤكل وحده، إلا أن ينويه) ش: لأنه يحتمل كلامه م: (لما فيه من التشديد) ش: على نفسه.

م: (والعنب والبطيخ ليسا بإدام هو الصحيح) ش: احترز به عما قيل: إن العنب والبطيخ على الخلاف. وذكر الإمام السرخسي أنهما ليسا بإدام بالإجماع، وهو الصحيح، لأنهما يؤكلان غالبًا وحدهما.

وفي " المحيط " قال محمد: التمر والجوز ليسا بإدام، وكذا العنب والبطيخ، وكذلك سائر الفاكهة، حتى لو كان في موضع يؤكل تعبًا للخبز يكون إدامًا عنده، أما البقل ليس بإدام بالاتفاق لأن آكله لا يسمى مأدمًا. وعند الشافعي والبقول والبصل والفجل والثمار إدام، لأنه يؤتدم به عادة، ذكره في " شرح الوجيز ".

قال أي القدوري: م: (وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر) ش: القدوري يتمايج في اللفظ؛ لأن الغداء عبارة عن طعام يؤكل في الغداة لا اسم أكله، وكذلك أيضًا بالفتح والمد اسم لطعام العشي، ولكن معناه أكل الغداء، وأكل العشاء على حذف المضاف قال الأترازي: ويجوز أن يقال: أراد بالغداء الغداة وبالعشاء العشي مجازًا بإطلاق اسم السبب على المسبب. وإذا حلف أحد أنه لا يتغدى، فإذا تغدى ما بين طلوع الفجر إلى وقت الظهر في

ص: 184

والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل؛ لأن ما بين الزوال يسمى عشيا ولهذا يسمى الظهر أحد صلاتي العشاء في الحديث. والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر لأنه مأخوذ من السحر، ويطلق على ما يقرب منه، ثم الغداء والعشاء، ما يقصد به الشبع عادة

ــ

[البناية]

أي ساعة كانت من ذلك يحنث وعليه الكفارة.

م: (والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل، لأن ما بعد الزوال يسمى عشيًا) ش: بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء. قال في " المغرب ": العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، والمشهور أنه آخر النهار.

وعن الأزهري: صلاة العشاء والظهر والعصر.

وقال الأترازي: لأن ما بعد الزوال يسمى عشاء بكسر العين الزوال، لما كان عشاء كان الطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت عشاء، فإذا فتح العين في موضعين يلزم الفساد، وهذا حاصل كلامه لكن هذا على كون لفظ النسخة عشيًا. وأكثر لفظ النسخ عشاء كما ضبطناه.

م: (ولهذا) ش: أي ولكون ما بعد الزوال عشيًا م: (يسمى الظهر أحد صلاتي العشاء في الحديث) ش: قال الأترازي: كذا ركعتين في السنن، وسكت. وقال الكاكي: ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم «صلى إحدى صلاتي العشاء يريد الظهر أو العصر» . وقال الأكمل: ذكر في " الإيضاح " في باب الحلف على العشاء، فقال: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى إحدى صلاتي العشاء ركعتين، يريد به الراوي الظهر أو العصر» .

قلت: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم «عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " إحدى صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين

» الحديث "، فيا للعجب من هؤلاء في تقصيرهم فما يتعلق بالأحاديث، وهم في ديار الحديث. قال الأترازي: يقول في السنن والحديث في الصحيحين، والأكمل وشيخه الكاكي اكتفيا بما ذكر في " الإيضاح " من غير بيان.

م: (والسحور) ش: بفتح السين ما يتسحر به من المأكول والمشروب، وبضم السين مصدر م:(من نصف الليل إلى طلوع الفجر، لأن السحور مأخوذ منه) ش: أي مشتق من السحر بفتحتين، وهذا الثلث الأخير من الليل إلى طلوع الفجر م:(ويطلق) ش: أي يطلق السحور م: (على ما يقرب منه) ش: أي من السحر، لأنه قرب من الثلث الأخير م:(ثم الغداء والعشاء) ش: بالفتح والمد فيهما م: (ما يقصد به الشبع) ش: بكسر الشين وفتح الباء الموحدة م: (عادة) ش: في عادات الناس، لأن التغدي عبارة عن أكل مترادف أكثر من نصفه شبعة، لأنه لا يقال: إنه تغدى إذا

ص: 185