المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه - البناية شرح الهداية - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتاق

- ‌[تعريف العتاق]

- ‌[حكم الإعتاق]

- ‌ قال المعتق: أعتقت وأنا مجنون

- ‌[قال لعبده يا حر يا عتيق]

- ‌[قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك]

- ‌ قوله: خرجت من ملكي، ولا رق لي عليك

- ‌[وصف مملوكه بصفة من يعتق عليه إذا ملكه]

- ‌[قال لعبده هذا مولاي أو يا مولاتي]

- ‌[قال لأمته هذه مولاتي]

- ‌ قال لأمته: أنت طالق أو بائن أو تخمري

- ‌[قال لعبده ما أنت إلا حر]

- ‌[وصف عبده بالحرية ووصف ما يعبر به عن جميع البدن بالحرية]

- ‌ ملك ذا رحم محرم منه

- ‌[فصل في الإعتاق الغير اختياري]

- ‌عتق المكره والسكران

- ‌[عتق الحامل وولدها]

- ‌ أعتق الحمل على مال

- ‌ولد الأمة من مولاها

- ‌باب العبد الذي يعتق بعضه

- ‌ أعتق المولى بعض عبده

- ‌[السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد المعتق بعضه]

- ‌ العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه

- ‌القسمة تنافي الشركة

- ‌ شهد كل واحد من الشريكين على صاحبه بالعتق

- ‌[حلفا على عتق عبدين كل واحد منهما لأحدهما بعينه]

- ‌[اشترى نصف ابنه وهو موسر هل يضمن]

- ‌[جارية بين اثنين فجاءت بولد فادعاه أحدهما]

- ‌ كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما

- ‌باب عتق أحد العبدين

- ‌[عتق أحد العبدين في مرض الموت]

- ‌ قال لعبديه: أحدكما حر فباع أحدهما أو مات

- ‌ شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه

- ‌ شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه

- ‌[شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره]

- ‌ شهدا بعد موته أنه قال في صحته أحدكما حر

- ‌(باب الحلف بالعتق)

- ‌[قال كل مملوك لي ذكر فهو حروله جارية حامل فولدت ذكرا]

- ‌[قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد وله عبد وأمهات أولاد ومدبرون ومكاتبون]

- ‌باب العتق على جعل

- ‌ أعتق عبده على مال فقبل العبد

- ‌[علق الرجل عتق عبده بأداء المال]

- ‌ قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم

- ‌[قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فمات المولى أو العبد]

- ‌ قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم علي على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه

- ‌[قال أعتق أمتك عني على ألف درهم على أن يتزوجها ففعل فأبت أن تزوجه]

- ‌[باب في حكم التدبير] [

- ‌تعريف التدبير]

- ‌[قال المولى لمملوكه أنت مدبر]

- ‌ علق التدبير بموته على صفة

- ‌[ولد العبد المدبر]

- ‌باب الاستيلاد

- ‌[تعريف الاستيلاد]

- ‌[بيع أم الولد]

- ‌ أسلمت أم ولد النصراني

- ‌ استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها

- ‌ وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه

- ‌ الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما

- ‌ وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه

- ‌كتاب الأيمان

- ‌[تعريف الأيمان وحكمها]

- ‌[أنواع الأيمان]

- ‌[اليمين الغموس]

- ‌[اليمين المنعقدة]

- ‌يمين اللغو

- ‌القاصد في اليمين والمكره والناسي سواء

- ‌باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا

- ‌[اليمين بالله أو باسم آخر من أسماء الله عز وجل]

- ‌[الحلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة]

- ‌[قال وعلم الله أو قدرة الله تعالى ونوى به اليمين أو أطلق]

- ‌ قال وغضب الله وسخطه

- ‌[حلف بالنبي وبالكعبة]

- ‌الحلف بحروف القسم

- ‌[إضمار حروف القسم في اليمين]

- ‌[قال وحق الله هل يكون يمينا]

- ‌[قال أقسم أو أقسم بالله هل يكون يمينا]

- ‌[هل الشهادة يمين]

- ‌[القسم بغير العربية]

- ‌[الحلف باللفظين عمر الله وأيم الله]

- ‌ قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر

- ‌ قال: إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله

- ‌فصل في الكفارة

- ‌ كفارة اليمين

- ‌[التكفير قبل الحنث]

- ‌ حلف على معصية

- ‌[تحريم بعض ما يملك]

- ‌[تحريم الحلال]

- ‌[قال لله علي صوم سنة بدون التعليق بشيء]

- ‌[تعليق النذر بشرط]

- ‌[تعليق الحلف بالمشيئة]

- ‌باب اليمين في الدخول والسكنى

- ‌ حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة

- ‌ حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة

- ‌[حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا أخرى فدخلها]

- ‌[حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له ثم دخل في صحن داره]

- ‌ حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها

- ‌[حلف لا يسكن هذه الدارفخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها]

- ‌[حلف لا يسكن في هذا المصر فخرج وترك أهله ومتاعه]

- ‌باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك

- ‌ حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه

- ‌[حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى إلى حاجة أخرى]

- ‌[حلف رجل ليأتين زيدا في غد إن استطاع على ذلك]

- ‌[الحلف على شيء يتكرر بتكرر المحلوف عليه أم لا]

- ‌ حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب

- ‌[حلف لا يأكل شيئا فابتلع ما فيه]

- ‌ حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله

- ‌ حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا

- ‌ حلف لا يشتري رطبا، فاشترى كباسة

- ‌[حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا]

- ‌[حلف ألا يأكل لحما فأكل لحما حراما]

- ‌[حلف ألا يأكل لحما فأكل كبدا أو كرشا]

- ‌ حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما

- ‌[حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى إلية وأكلها]

- ‌ حلف لا يأكل خبزا

- ‌ حلف لا يأكل الشواء

- ‌ حلف لا يأكل الرءوس

- ‌[حلف ألا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو غيره]

- ‌[حلف لا يتأدم]

- ‌ قال: إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر، وقال: عنيت شيئا دون شيء

- ‌ قال: إن لبست ثوبا، أو أكلت طعاما، أو شربت شرابا

- ‌ حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء

- ‌ قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق، وليس في الكوز ماء

- ‌ حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا

- ‌باب اليمين في الكلام

- ‌ حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع، إلا أنه نائم

- ‌[حلف لا يكلمه إلا بإذنه فإذن له ولم يعلم بإذنه حتى كلمه]

- ‌ قال يوم أكلم فلانا فامرأته طالق

- ‌[حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه فباع فلان عبده فكلمه]

- ‌ حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها

- ‌[حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه]

- ‌[فصل اليمين المتعلق بالزمان] [

- ‌حلف لا يكلم حينا أو زمنا]

- ‌[قال لا أكلمه دهرا أو الدهر]

- ‌ حلف لا يكلمه أياما

- ‌ قال لعبده: إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر

- ‌باب اليمين في العتق والطلاق

- ‌ قال: لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا

- ‌ قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا

- ‌[قال آخر عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدا ثم مات]

- ‌ قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه

- ‌[اشترى أباه نوى عن كفارة يمينه]

- ‌[يقول لأمة قد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها]

- ‌ اشترى جارية فتسرى بها

- ‌ قال: كل مملوك لي حر

- ‌[باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيره] [

- ‌حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك]

- ‌ حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك

- ‌ حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل

- ‌[قال إن بعت ثوبا لك فباعه بأمره أو بغير أمره]

- ‌[حلف أن يضرب عبده فأمر غيره بضربه]

- ‌ قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار

- ‌[تعليق الطلاق على البيع]

- ‌باب اليمين في الحج والصلاة والصوم

- ‌[قال علي المشي إلى بيت الله]

- ‌[حلف على نفسه الحج ماشيا]

- ‌ قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله

- ‌[حلف لا يصوم فنوى الصوم فصام ساعة ثم أفطر من يومه]

- ‌ حلف لا يصلي فقام وقرأ أو ركع

- ‌باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك

- ‌ قال: لامرأته إن لبست من غير ذلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه

- ‌ حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة

- ‌ حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام

- ‌باب اليمين في القتل والضرب وغيره

- ‌[قال إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه]

- ‌[قال لامرأته إن وطئتك أو قبلتك فعبده حر]

- ‌[حلف لا يضرب امرأته فشد شعرها أو عضها أو خنقها]

- ‌باب اليمين في تقاضي الدراهم

- ‌ حلف ليقضين دينه إلى قريب

- ‌[أدى المكاتب بدل الكتابة وحكم بعتقه ثم وجد البدل ستوقة]

- ‌ حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه

- ‌ حلف لا يفعل كذا

- ‌[مسائل متفرقة في الأيمان] [

- ‌[حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل الموهوب له]

- ‌ حلف لا يشم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا

- ‌ حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له

- ‌كتاب الحدود

- ‌ الزنا يثبت بالبينة والإقرار

- ‌[تعريف الحدود]

- ‌فصل في كيفية الحد وإقامته

- ‌ وجب الحد وكان الزاني محصنا

- ‌[وجب الحد وكان الزاني غير محصن]

- ‌[حد العبد]

- ‌[شروط الإحصان]

- ‌[الجمع بين الجلد والرجم]

- ‌[الجمع بين الجلد والنفي]

- ‌ زنى المريض وحده الرجم

- ‌[زنت الحامل وحدها الرجم أو الجلد]

- ‌باب‌‌ الوطء الذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه

- ‌ الوطء الذي يوجب الحد

- ‌[ثبوت النسب بالوطء]

- ‌ وطئ جارية ولده وولد ولده

- ‌[زفت إليه غير امرأته وقال النساء أنها زوجتك فوطئها]

- ‌ تزوج امرأة لا يحل له نكاحها

- ‌[الوطء فيما دون الفرج]

- ‌[وطء البهيمة]

- ‌من زنى في دار الحرب

- ‌ زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة تجامع مثلها

- ‌ أكرهه السلطان حتى زنا

- ‌ زنى بجارية فقتلها

- ‌[أقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت]

- ‌باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

- ‌[شهد الشهود بحد متقادم]

- ‌[حد التقادم في الشهادة بالزنا]

- ‌ شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة

- ‌[شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران بالبصرة]

- ‌[شهد أربعة أنه زنى بامرأة واختلفوا في المكان والزمان]

- ‌[أهلية الشهادة]

- ‌ نقص عدد الشهود عن أربعة

- ‌[الشهادة على الشهادة]

- ‌[شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رجعوا عن الشهادة]

- ‌[رجع شاهد واحد من الشهود الأربعة قبل القضاء والإمضاء]

- ‌[تبين عدم أهلية الشهادة بعد إقامة الحد]

- ‌ شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه

- ‌باب حد الشرب

- ‌[حكم حد الشرب]

- ‌[أقر بعد ذهاب رائحة الخمرهل يحد]

- ‌من سكر من النبيذ

- ‌ من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها

- ‌[الإكراه يدرأ الحد]

- ‌[حد العبد]

- ‌[شهادة النساء في حد الشرب]

- ‌[صفة السكران الذي يحد]

- ‌باب حد القذف

- ‌ قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة

- ‌[حد العبد القاذف]

- ‌ نفى نسب غيره وقال: لست لأبيك

- ‌[شروط الإحصان]

- ‌ قذف محصنة بعد موتها

- ‌ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة

- ‌[قذف غيره فمات المقذوف هل يحد القاذف أم لا]

- ‌ أقر بالقذف ثم رجع

- ‌[ألفاظ لا تعد قذفا]

- ‌[قال لغيره زنأت في الجبل هل يحد أم لا]

- ‌[مواضع يحد فيها القاذف والمقذوف]

- ‌[قالت المرأة زنيت بك في جواب قول الرجل يا زانية]

- ‌[رجل له امرأة جاء بولده فقال ليس هو مني]

- ‌ قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية

- ‌ قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم

- ‌[الحد على من شرب أو زنى أو قذف غير مرة]

- ‌فصل في التعزير

- ‌[التعزيرتعريفه ومشروعيته]

- ‌[حيث فقد الحد وجب التغزير]

- ‌[أقل التعزير وأكثره]

- ‌[التعزير يخضع لاجتهاد الإمام]

- ‌[من مات بسبب التعزير]

الفصل: ‌ العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه

حالة متوسطة فأثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم، والاستيلاد متجزئ عنده حتى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه، وفي القنة لما ضمن نصيب صاحبه بالاستيلاد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد،

وإذا كان‌

‌ العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه

عتق، فإن كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد.

ــ

[البناية]

م: (حالة متوسطة) . ش: بين الحرية والرق، وهي الكتابة يصار إليها، وليس في الطلاق والعتق حالة متوسطة. م:(فأثبتناه في الكل ترجيحاً للمحرم) . ش: على المبيح.

م: (والاستيلاد متجزئ عنده) . ش: أي عند أبي حنيفة. وهذا جواب عن قولهم والاستيلاد وتقريره أن الاستيلاد يتجزأ عند أبي حنيفة. م: (حتى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه) . ش: أي على نصيب المستولدة، يعني إنما ولدت الأمة المدبرة بين رجلين ولداً فادعاه أحدهما تصير ونصف الجارية أم ولد، ونصفها مدبرة لشريكه، على أنها لو ماتا يعتق نصف الشريك من الثلث، ونصف الآخر من الجملة ولاء الولد بينهما وفي رواية كتاب الولاء نصف الولد للثاني، وليس للولد عليه ولاء، وعليه نصف قيمة المدبر مدبراً يوم ولد، لأن الولد في الظاهر منها وقد أتلف، كذا ذكره شمس الأئمة البيهقي في " الشامل " في قسم السقوط.

م: (وفي القنة) . ش: جواب عما يقال لو كان الاستيلاد متجزئاً لا طرد في القنة، تقدير الجواب إنما لم يتجزأ في القنة لأن المستولد. م:(لما ضمن نصيب صاحبه بالاستيلاد ملكه بالضمان، فكمل الاستيلاد) . ش: أي كمل استيلاد القنة بالضمان فصار كأنه استولد جارية نفسه، لأن الاستيلاد عنده غير متجزئ.

[العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه]

م: (وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق) . ش: أي عتق نصيبه عتق، وإنما قال عتق وإن كان العتق لا يتجزأ بالاتفاق لما أنه أراد زوال ملكه في نصيبه قاله الأترازي.

وقال الكاكي: عتق أي استحق العتق لزوال ملك المعتق وملك الشريك أيضاً مع بقاء الرق في كل العبد عند أبي حنيفة لا يثبت شيء من المعتق به. م: (فإن كان) . ش: أي المعتق. م: (موسراً فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد) . ش: ذكر المصنف ثلاثة خيارات كما ذكر في " المبسوط ".

وفي " التحفة " له خمسة خيارات إن كان موسراً إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن، وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى، وإن شاء دبر يصير نصيبه مدبراً ويجب عليه السعاية للحال فيعتق، ولا يجوز أن يؤخر عتقه إلى ما بعد الموت، وفي هذه المسألة أقوال:

أحدها: ما ذكره أبو حنيفة.

والثاني: قولهما.

ص: 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

والثالث: قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه لا يعتق شيء منه كان بإذن شريكه أو بغير إذنه.

والرابع: قول عثمان البتي أنه يعتق نصيب من أعتق، ويبقى نصيب من لم يعتق على حاله، ولا ضمان على المعتق، وهو مروي عن عمر، رواه ابن أبي شيبة.

والخامس: قول الثوري والليث شريكه بالخيار، وإن شاء أعتق، وإن شاء ضمن، ولم يذكر السعاية.

والسادس: قول زفر وبشر أن له التعيين، سواء كان المعتق موسراً أو معسراً.

والسابع: يعتق الباقي من مال المسلمين، وهو قول ابن سيرين.

والثامن: قول مالك يقوم عليه نصيب شريكه وضمنها له، ويعتق كله بعد التقويم لأجله، وإن شريكه أعتق نصيبه ليس له أن يمسكه رقيقاً، ولا أن يكاتبه، ولا أن يدبره، ولا أن يبيعه، وإن عقل عن التقويم حتى مات المعتق أو العبد بطل، وماله كله لمن يمسكه بالرق، وإن كان المعتق معسراً فالباقي رقيق يتبعه الساكت أو يكاتبه أو يدبره أو يمسكه رقيقاً سواء السير بعد إعتاقه أم لا، قيل لا يعلم لأحد قبله من السلف.

والتاسع: أحد أقوال الشافعي وهو أن المعتق إن كان موسراً قوم عليه نصيب شريكه وهو حر كله حين أعتقه مولاه، وإن كان معسراً عتق ما عتق، وبقي الباقي مملوكاً يتصرف مالكه كيف شاء.

والعاشر: قول أبي حنيفة في الولاء أنه مشترك بين المعتق والمستسعى، وهو قول الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان والثوري، وعندهما للمعتق دون المستسعى، وهو قول إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وابن شبرمة وابن أبي ليلى.

والحادي عشر: لو كان المعتق موسراً له عتق نصيبه متجزئاً أو مضافاً عند أبي حنيفة وعند مالك يعتقه حالاً لا إلى أجل.

والثاني عشر: قول مالك إن كان المعتق موسراً لا يعتق نصيبه حتى يؤدي قيمة نصيب شريكه، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يعتق في الحال.

والثالث عشر: أحد أقوال الشافعي أن الحال موقوفة، فإذا أدى تبين أنه أعتق كله.

والرابع عشر: أن العتق يسري بالإرث عندنا بلا ضمان، وعند الشافعي وبعض المالكية لا يسري ولا يضمن.

والخامس عشر: لو كان المشترك رهناً يسري عندنا، وبين الشافعية خلاف فيها.

ص: 37

فإن ضمن رجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما، وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، والولاء بينهما في الوجهين، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار، ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق، وهذه المسألة تبتنى على حرفين. أحدهما: تجزؤ الإعتاق وعدمه على ما بيناه. والثاني: أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده، وعندهما يمنع لهما في الثاني «قوله عليه السلام في الرجل الذي يعتق نصيبه إن كان غنيا ضمن، وإن كان فقيرا سعى في حصة الآخر

ــ

[البناية]

والسادس عشر: لو وصى بعتق نصيبه؛ يسري عندنا، وعند الشافعي خلاف فيها.

م: (فإن ضمن) . ش: أي الشريك إن ضمن المعتق بكسر التاء. م: (رجع المعتق) . ش: بكسر التاء. م: (على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق) . ش: أي الشريك. م: (أو استسعى) . ش: العبد. م: (فالولاء بينهما) . ش: أي بين الشريكين.

م: (وإن كان المعتق معسراً فالشريك بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، والولاء بينهما في الوجهين) . ش: أي في صورة الإعتاق وصورة السعاية.

م: (وهذا) . ش: أي المذكور م: (قول أبي حنيفة، وقالا) . ش: أي أبو يوسف ومحمد: (ليس له) . ش: أي للشريك الساكت. م: (إلا الضامن مع اليسار) . ش: أي مع يسار العتق. م: (والسعاية) . ش: أي ليس له إلا السعاية. م: (مع الإعسار) . ش: أي مع إعسار الشريك. م: (ولا يرجع المعتق على العبد) . ش: أي لا يرجع بما ضمن، لأن العبد لا يجب عليه السعاية عندهما في اليسار، وعند أبي حنيفة: يرجع عليه، لأنه بأداء الضمان قام مقام الساكت، فكأن الساكت أخذ العوض منه بالاستسعاء. فكذلك كان للمعتق الرجوع عليه بما أدى. م:(والولاء للمعتق) . ش: بكسر التاء.

م: (وهذه المسألة) . ش: المذكورة، أي رجوع المعتق على العبد، وعدم الرجوع عند أداء الضمان. م:(تبتنى على حرفين) . ش: أي أصلين دقيقين. م: (أحدهما) . ش: أي أحد الحرفين. م: (تجزؤ الإعتاق وعدمه) . ش: أي وعدم التجزؤ. م: (على ما بيناه) . ش: أي عند قوله في أول الباب، وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده إلى آخره.. م:(والثاني) . ش: أي الحرف الثاني. م: (أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده) . ش: أي عند أبي حنيفة. م: (وعندهما يمنع) . ش: السعاية، وبين وجه الحرف الأول، وشرع هنا في بيان الحرف الثاني بقوله:

م: (لهما في الثاني) . ش: أي لأبي يوسف ومحمد في وجه الحرف الثاني. م: (قوله عليه السلام) . ش: أي قول «النبي صلى الله عليه وسلم. م: (في الرجل الذي يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن، وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر) » . ش: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن سعيد بن عروة عن قتادة عن

ص: 38