الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يحنث، لأن الإذن هو الإطلاق وإنه يتم بالإذن كالرضاء، قلنا الرضاء من أعمال القلب
ــ
[البناية]
وأحمد رحمه الله.
[حلف لا يكلمه إلا بإذنه فإذن له ولم يعلم بإذنه حتى كلمه]
م: (ولو حلف لا يكلمه إلا بإذنه فإذن له ولم يعلم بإذنه حتى كلمه حنث) ش: وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمه الله في وجه. وفي " شرح الأقطع ": هذا هو المشهور من قولهم، أي من قول أصحابنا، وعند أبي يوسف رحمه الله أنه لا يحنث، وبه قال الشافعي رحمه الله.
م: (لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام) ش: ومنه قوله تعلى {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 3](التوبة: الآية 3) أي إعلام م: (أو من الوقوع في الإذن) ش: أي أوان الإذن مشتق من الوقوع في الإذن لتسميته م: (وكل ذلك) ش: أي الإذن من الأذان ومن الوقوع في الإذن م: (لا يتحقق إلا بالسماع) ش: واعترض بأنه لو كان كذلك لما صار العبد مأذونًا إذا أذن له مولاه، وهو لا يعلم لكنه يكون مأذونًا، فلم يكن الإذن محتاجًا إلى الوقوع في الإذن.
وأجيب: بأن الإذن هذا فك الحجر في حق العقد ينصرف بأهلية نفسه ومالكيه، فيثبت بمجرد الإذن، وأما في اليمين وقد حرمه كلامه إلا بإذنه، فصار الإذن مستثنى لإباحة الكلام، فلا بد من الإعلام لذلك.
م: (وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يحنث، لأن الإذن هو الإطلاق، وإنه يتم بالإذن) ش: على وزن الفاعل م: (كالرضاء) ش: يعني إذا حلف لا يكلمه إلا برضاه، فرضي المحلوف عليه بالاستثناء ولم يعلم الحالف فكلمه لا يحنث، لما أن الرضى يتم بالراضي، وكذلك الإذن يتم بالآذن م:(قلنا الرضاء من أعمال القلب) ش: فيتم بالراضي م: (ولا كذلك الإذن على ما مر) ش: أنه إما من الأذان الذي هو الإعلام أو من الوقوع في الإذن، وذلك مقتضى السماع ولم يوجد، ونقل في " تتمة الفتاوى " و " الفتاوى الصغرى " عن أيمان النوازل حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها من حيث لا يسمع لا يكون إذنًا في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله.
وقال أبو يوسف رحمه الله، وزفر رحمه الله: هذا إذن. وقال نصير بن يحيى رحمه الله: كتبت إلى البلخي رسالة بما يختار في هذه المسألة، فكتب إلي أن لا اختلاف في هذه المسألة وهو إذن إجماعًا، إنما الاختلاف فيمن يقول لا تخرجي إلا بأمري، لأن الإذن يكون إذنًا بدون السماع، وأما الأمر فلا يكون إذنًا بدون السماع. قال نصير إلا أن أبا سليمان ذكر الاختلاف في الإذن وهكذا القدوري أعانه.
م: (قال) ش: أي محمد رحمه الله في " الجامع الصغير ": م: (وإن حلف لا يكلمه
ولا كذلك الإذن على ما مر. قال: وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف، لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين، وذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي الذي يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله، بخلاف ما إذا قال والله لأصومن شهرا، لأنه لو لم يكن الشهر لا يتأبد اليمين، فكان ذكره لتقدير الصوم به وإنه منكر فالتعيين إليه، وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث وإن قرأ في غير صلاته حنث. وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير وفي القياس يحنث فيهما، وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه كلام حقيقة.
ــ
[البناية]
شهرًا فهو من حين حلف) ش: أي اعتبار الشهر من زمان الحلف م: (لأنه) ش: أي لأن الحالف م: (لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين) ش: لأن النكرة تعم في موضع النفي م: (فذكر الشهر لإخراج ما وراءه) ش: أي ما وراء الشهر.
م: (فبقي الذي يلي يمينه داخلًا) ش: أي ففي الشهر الذي يلي يمينه داخلًا في الإيجاب م: (عملًا بدلالة حاله) ش: أي حال الحالف، لأنه الحامل على هذا اليمين الغليظ الذي لحقه في الحال، فكان مراده أن لا يكلمه في هذه الحالة.
م: (بخلاف ما إذا قال والله لأصومن شهرًا، لأنه لو لم يكن الشهر لا يتأبد اليمين، فكان ذكره) ش: أي ذكر الشهر م: (لتقدير الصوم به) ش: أي بالشهر، وأنه م:(وإن الشهر منكر فالتعيين إليه) ش: أي إلى الحالف فله أن يعين أي شهر شاء مطلقًا متتابعًا أو متبوعًا، هذا في الصوم، أما في الاعتكاف فإنه يعين أي شهر شاء. ويلزمه التتابع، لأن التتابع فيه أصل ليلًا ونهارًا، إلا أنه إذا قال الشهر دون الليالي، فحينئذ له أن يفرق، بخلاف الصوم فإن التفريق فيه أصل، لأنه لم يوجد إلا في الشهر خاصة، إلا إذا قال متتابعًا، فيلزمه التتابع، ونظير المسألة الأولى أما إذا أجر داره شهرًا كان المراد منه الشهر الذي يلي العقد، لأنه لو لم يذكر الشهر ينصرف العقد إلى الأكثر لكنه يكون فاسدًا، فكان ذكر الشهر لإخراج ما وراءه، فبقي الشهر متصلًا بالإيجاب بحكم أصل الإيجاب. م:(ولو حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لم يحنث، وإن قرأ في غير صلاته حنث، وعلى هذا) ش: أي وعلى هذا التفصيل م: (التسبيح والتهليل والتكبير) ش: يعني إذا حلف لا يتكلم فقال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو قال: الله أكبر، فإن كان في الصلاة لا يحنث، وإن كان خارج الصلاة يحنث. م:(وفي القياس يحنث فيهما) ش: أي في الصلاة وخارجها بالتسبيح وأحسنه م: (وهو قول الشافعي) ش: وبه قال أحمد رحمه الله م: (لأنه كلام حقيقة) ش: لأن الكلام اسم لحروف منطوقة تحتها، يقال: فمفهومه يكون قارئ القرآن أو المسبح أو المهلل أو المكبر متكلمًا لا محالة.
م: (ولنا أنه) ش: (أي أن كل واحد من هذه م: (في الصلاة ليس بكلام عرفًا ولا شرعًا) ش: أما عرفًا فلأن الإنسان لا يحلف على ترك الكلام كي يترك الصلاة، فعلم أن الموجود في الصلاة لا