الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه قول محمد وزفر - رحمهما الله - أن الإضافة للتعريف والإشارة أبلغ منها لكونها قاطعة للشركة، بخلاف الإضافة فاعتبرت الإشارة، ولغت الإضافة وصار كالصديق والمرأة. ولهما أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه، لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعادى لذواتها، وكذا العبد لسقوط منزلته، بل لمعنى في ملاكها فتقيد اليمين بحال قيام الملك بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه يعادي لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين
ــ
[البناية]
فإذا زال الملك ثم وجد الفعل لا يحنث بخلاف المرأة والصديق، فإنهما يصلحان للمعاداة فكيف وقد أشار إليهما فيحنث بعد زوال الزوجية والعدامة.
م: (وجه قول محمد وزفر - رحمهما الله - أن الإضافة للتعريف والإشارة أبلغ منها) ش: أي من الإضافة التي للتعريف م: (لكونها) ش: أي لكون الإشارة م: (قاطعة للشركة) ش: لكونها بمنزلة وضع اليد عليه م: (بخلاف الإضافة) ش: لجواز أن يكون لفلان عبيدًا، فإذا كان كذلك م:(فاعتبرت الإشارة، ولغت الإضافة وصار كالمرأة والصديق) ش: أي وصار العبد المشار إليه كالصديق والمرأة، أشار إليهما عند محمد وزفر رحمه الله، وكذا عند الشافعي ومالك وأحمد رحمه الله. م:(ولهما) ش: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله م: (أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه) ش: يعني لا نسلم أن الإضافة للتعريف، بل لبيان الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه م:(لأن هذه الأعيان) ش: أي الدابة، أي حيوان كان، والدار والثوب م:(لا تعادى ولا تهجر لذواتها، وكذا العبد) ش: لا يهجر لذاته، بل م:(لسقوط منزلته) ش: فإن قيل: يحتمل أن تعادى لذاتها على قول، وجاء الخبر أن «الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس» قلنا ذاك احتمال لم يعرف به العرف والعادة، فإن في العادة لا يعادى لذاتها، بل لسبب آخر وهو غير معلوم، وفيما نحن فيه معادي بسبب أربابها عرفًا، وهو معنى قوله م:(بل لمعنى في ملاكها) ش: أي يعادي بهجر هذه الأشياء لأجل معنى في ملاكها بضم الميم وتشديد اللام، فإذا كان كذلك م:(فتقيد اليمين بحال قيام الملك) ش: بقيام المعنى الداعي إذ ذاك.
م: (بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه) ش: أي لأن كل واحد منهما م: (يعادي لذاته) ش: وهو ظاهر م: (فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين) ش: يعني الداعي إلى المعنى الذي في المضاف إليه غير متعين الهجران، لأن مهجر لذاته لما ذكر أن الحر يهجر عادة بعينه، وقد يهجر بغيره، فإذا جمع بين الإضافة والإشارة تعين الهجران بعينه، ولأن في اعتبار الهجران لغير لغة الإشارة م:(بخلاف ما تقدم) ش: وهي مسألة العبد لما ذكرنا من تعيين الهجران وجهة الإضافة.
[حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه]
م: (قال) ش: أي محمد رحمه الله في " الجامع الصغير ": م: (وإن حلف لا يكلم
بخلاف ما تقدم.
قال وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث، لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف، لأن الإنسان يعادي لمعنى في الطيلسان، فصار كما إذا أشار إليه. ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخًا حنث؛ لأن الحكم تعلق بالمشار إليه إذ الصفة في الحاضر لغو. وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليمين على ما مر من قبل.
ــ
[البناية]
صاحب هذا الطيلسان) ش: وهو تقريب طيلسان، وجمعه طيالسة، والهاء في الجمع للعجمة، لأنه فارسي يعرب، وهو من لباس العجم مدورًا، وفي جمع التعاريف الطيالسة لحمتها وسداها صوف.
وفي " المغرب " الطيلسان تقريب اللسان، وهو لباس العجم، ومنه قولهم في الشتم يا ابن الطيلسان، يراد بك عجمية [
…
] .
م: (فباعه) ش: أي فباع صاحب الطيلسان طيلسانه، م:(ثم كلمه حنث، لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف، لأن الإنسان لا يعادي لمعنى في الطيلسان فصار كما إذا أشار إليه) ش: أي إلى صاحب الطيلسان، فتعلقت اليمين به، وإن كلم المشتري لا يحنث.
م: (ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخًا) ش: أي والحال أنه قد صار شيخًا، قد علم أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالًا لا بد فيها من ذكر قد، وقد يحذف م:(حنث، لأن الحكم تعلق بالمشار إليه، إذ الصفة في الحاضر لغو) ش: وفي الغائب معتبرة، إلا إذا كانت الصفة داعية إلى اليمين، فحينئذ يعتبر.
وتنعقد اليمين بتلك الصفة، كما إذا حلف لا يأكل بسرًا فأكل بعد ما صار رطبًا، أو حلف لا يأكل رطبًا فأكل بعد ما صار تمرًا لا يحنث لتقيد اليمين بصفة البسورة أو الرطوبة، لأن تلك الصفة داعية إلى اليمين وهنا صفة الشأن لم تعتبر داعية، لأن هجران الصغير مهجور شرعًا، لقوله عليه السلام «من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا» فلو اعتبرت الصفة داعية يلزم هجران المهجور شرعًا، فلا يجوز ذلك.
م: (وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليمين) ش: هذا جواب عن سؤال مقدر يرد على ما قبله وقد اندرج بيانه فيما ذكرناه الآن م: (على ما مر من قبل) ش: أي في أول باب اليمين في الأكل والشرب في مسألة ما لا يأكل لحم هذا الجمل.