الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها، فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين، وإن مات فلان سقطت اليمين، خلافا لأبي يوسف رحمه الله لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن والقدوم، ولم يبق بعد الموت متصور الوجود. فسقطت اليمين، وعنده التصور ليس بشرط، فعند سقوط الغاية يتأبد اليمين.
ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكلمهم لم يحنث، لأنه عقد يمينه على فعل
ــ
[البناية]
م: (واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها) ش: أي بعد الغاية م: (فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين) ش: بيانه أنه إذا كلمه بعد القدوم والإذن لم يحنث، لأنه كلمه بعد انتهاء اليمين، وإذا كلمه قبل القدوم والإذن يحنث، لأن شرط الحنث وجد حال بقاء اليمين. م:(وإن مات فلان) ش: يعني الذي أسند إليه القدوم أو الإذن م: (سقطت اليمين) ش: لانتفاء قصور البر م: (خلافًا لأبي يوسف رحمه الله) ش: فإنه قال تبقى اليمين مؤيدة بعد سقوط الغاية م: (لأن الممنوع عنه) ش: أي عن الحالف م: (كلام ينتهي بالإذن والقدوم، ولم يبق بعد الموت متصور الوجود، فسقطت اليمين) .
ش: فإن قلت: إعادة الحياة ممكنة، فكان الواجب أن لا يبطل اليمين وانعقدت على القدوم أو الإذن في حياة القائمة لا العادة بعد موته.
ولهذا قلنا: إذا قال: لأقتلن فلانًا وفلان ميت، ولم يعلم الحالف بموته لا يحنث.
ولهذا قلنا إذا قال لأقتلن فلانًا وفلان ميت ينعقد اليمين، لأنها وقت القائمة.
فإن قلت: إعادة عين الروح ممكن.
قلنا: الحياة غير الروح، لأن الله تعالى حي وليس له روح، كذا نقل عن العلامة مولانا حميد الدين - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
م: (وعنده) ش: أي عند أبي يوسف رحمه الله م: (التصور ليس بشرط، فعند سقوط الغاية) ش: وهو الإذن والقدوم م: (يتأبد اليمين) ش: وهذا الكلام في بيان هذا الأصل بينهم.
[حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه فباع فلان عبده فكلمه]
م: (ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدًا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان) ش: أي أو حلف لا يكلم صديق فلان م: (فباع فلان عبده أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكلمهم) ش: أي فكلم العبد في المسألة الأولى أو المرأة في المسألة الثانية أو صديق فلان في المسألة الثالثة م: (لم يحنث لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان، إما إضافة ملك) ش: كما في المسألة الأولى.
م: (أو إضافة النسبة) ش: كما في المسألتين الأخريين م: (ولم يوجد) ش: واحد منهما م: (فلا يحنث) ش: الأصل في جنس هذه المسائل أنه متى عقد يمينه على فعل في محل منسوب إلى الغير
واقع في محل مضاف إلى فلان، أما إضافة ملك أو إضافة نسبة ولم يوجد فلا يحنث
ــ
[البناية]
مراعى للحنث.
ووجود النسبة وقت وجود المحلوف عليه، ولا يعتبر بالنسبة وقت اليمين إذا لم يوجد وقت وجود الفعل المحلوف عليه، وإن كان منسوبًا إلى الغير لا بالملك يراعى وجود النسبة وقت اليمين ولا تعتبر كالنسبة وقت وجود الفعل المحلوف عليه.
مثال الأول: وهو قوله لا يكلم عبد فلان، وكذا لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يأكل طعامه أو لا يلبس ثوبه وإذا زال الملك ووجد الكلام أو الدخول أو الركوب أو أكل الطعام أو لبس الثوب لا يحنث.
ومثال الثاني: هو قوله لا يكلم امرأة فلان أو صديق فلان فأبانها فلان، أو عادى صديقه فكلمهم يحنث. ووجه القرآن في الفعل الأول الحامل على اليمين يعني في الملك، لأن هذه الأشياء لا تعادي عادة. وفي الفعل الثاني بمعنى في هؤلاء مكان هؤلاء هجر، ويعادي عادة بمعنى فيهم، لأن الأذى متصور منهم.
فإن قيل: يشكل هذا بعبد فلان، فإن الأذى متصور منه، كما في هؤلاء.
قلنا: ذكر ابن سماعة رحمه الله في " نوادره " أن في العبد يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله لهذا وجد ظاهر الرواية أن العبد مملوك ساقط الاعتبار عند الإحراز ملحق بالجمادات ولهذا تباع في الأسواق كالبهائم، والظاهر أنه إذا كان الأذى منه لا يقصد هجرانه اليمين، بل يقصد سيده، كذا في " المبسوط "" والذخيرة ".
فإن قلت: لم يكن له زوجة ولا صديق ثم اتحد الصديق والزوجة، ثم كلم ما يكون حكمه.
قلت: لم يذكر هذا في " الجامع الصغير "، قالوا على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله يحنث. وأما محمد رحمه الله فقد قال: في الزيادات لا يحنث.
وقال فخر الإسلام رحمه الله في شرح " الجامع الصغير " يحتمل أن يكون قال أبو يوسف رحمه الله مثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله: وإن وجدت الإشارة مع ذلك بأن قال: لا أكلم صديق فلان هذه وزوجة فلان هذه ثم زالت الزوجية والصداقة ثم كلم حنث في قولهم، لأن ذكر النسبة للتعريف كالإشارة، فكانت الإشارة أولى.
م: (قال) ش: أي المصنف رحمه الله: م: (هذا) ش: أي عدم الحنث م: (في إضافة الملك بالاتفاق) ش: بين الثلاثة م: (وفي إضافة النسبة عند محمد رحمه الله يحنث كالمرأة والصديق) ش: بيانه أن عند محمد رحمه الله يعتبر وجود النسبة وقت الحلف، فعلى هذا إذا طلق امرأته أو