الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن محمد رحمه الله أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف؛ لأنه لم يرد به نص، ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة، فلا يعتبر ثانيا،
وإن كان عبدا فحده أربعون سوطا؛ لأن الرق منصف على ما عرف ومن أقر بشرب الخمر والسكر
ــ
[البناية]
م: (وعن محمد رحمه الله أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف؛ لأنه لم يرد به نص) ش: أي لعدم ورود النص بذلك. وقال الأترازي رحمه الله: وقال بعضهم في شرحه، أي نص قاطع فيه نظر؛ لأنه لا حاجة إلى التقييد بالقطع؛ لأنه لم يرد بالتحرير نص أصلا في كتب الحديث.
قلت: أراد بقوله قال بعضهم الكاكي فإنه قال: لم يثبت بالنص؛ لأنه لم يرد به النص القاطع، كذا قيل، وهو أيضا به إلى غيره، وأما الأكمل فإنه قال: يرد به نص، أي بالحد نص قاطع أو بالتجريد نص، وبقول محمد رحمه الله قالت الثلاثة.
م: (وجه المشهور) ش: أي من الرواية م: (أنا أظهرنا التخفيف مرة) ش: يعني من حيث العد، حيث لم يجعله مائة كما في الزنا م:(فلا يعتبر ثانيا) ش: من حيث الصفة بترك التجريد. وقال الأكمل فيه بحث من وجهين الأول أنه ليس لأحد المجتهدين التصرف في المقدرات الشرعية، والثاني أن الثمانين تغليظ لا تخفيف؛ لأنه روي أنهم ضربوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالأكمام وبالأيدي وغير ذلك، ثم جلد أربعين، فالتقدير بعد ذلك تغليظ لا تخفيف.
والجواب أن قوله إنا أظهرنا للتخفيف، هذا كلام عن السلف المجتمعين، والتخفيف إنما هو باعتبار أن الله تعالى جاز له أن يقدر حد الشرب مائة كحد الزنا، إذ هو الفاعل المختار، وحيث لم ينص على مقدار معين كان تخفيفا منه، ولما جعله الصحابة رضي الله عنهم بحد من أظهر التخفيف، فلم يقدروا، انتهى.
وأما من أظهر التخفيف الذي كان ثانيا بترك التنصيص، وإليه أشار بقوله درءا لطائفة.
[حد العبد]
م: (وإن كان) ش: أي المحدود م: (عبدا فحده أربعون سوطا؛ لأن الرق) ش: أظهرنا التخفيف [
…
] درءا لطائفة، وإن كان م:(أي المحدود التخفيف) ش: عبد يحده أربعون؛ لأن الرق م: (منصف على ما عرف) ش: في فصل كيفية الحد وإقامته. وقال الأترازي: على ما عرف، أي في أصول الفقه م:(ومن أقر بشرب الخمر والسكر) ش: بفتحتين هو بنقع التمر إذا غلا ولم يطبخ، كذا فسره الناطفي في " الأجناس " وقال في الخمر السكر كل شراب أسكر. وقال في " ديوان الأدب ": السكر خمر النبيذ. وقال في " المجمل " السكر شراب. وقال في " المغرب " السكر عصير الرطب، والمراد هنا ما ذكر الناطفي، وإنما خصه بالذكر مع أن الحكم سائر الأشربة كذلك، حيث يصح رجوعه؛ لأن السكر كان الغالب في بلادهم. قال الأترازي: ولا يروى السكر بضم السين؛ لأن شرب الخمر محال، اللهم إلا إذا قيل إنه معطوف على الشرب لا على الخمر، على أن معنى أقر بشرب الخمر أو أقر بالسكر فذلك صحيح من حيث العربية، لكن إلا