الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء
أولا: الخبر:
1 - 1. تعريفه:
عرّفه معجم المصطلحات العربية بقوله (1): «هو الذي يحتمل الصدّق إن كان مطابقا للواقع- أو لاعتقاد المخبر عند البعض- والكذب إن كان غير مطابق للواقع- أو لاعتقاد المخبر- في رأي، وذلك كقول أبي الطيّب (البسيط).
لا أشرئبّ الى ما لم يفت طمعا
…
ولا أبيت على ما فات حسرانا».
ورأى الجاحظ أنّ الخبر ثلاثة أقسام:
1.
خبر صادق.
2.
خبر كاذب.
3.
خبر لا هو بالصادق ولا بالكاذب.
وقد تأثر بهذه القسمة لاعتناقه مذهب المعتزلة الذين ذهب زعيمهم النّظّام الى أن مناط الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب هو اعتقاد المتكلّم، لا الواقع.
1 - 2. الغرض من إلقاء الخبر:
الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين:
أ. إفادة المخاطب الحكم الذي تضمّنته الجملة، إذا كان جاهلا له، ويسمّى هذا النوع فائدة الخبر، ومثاله: وليّ الخليفة الصالح، عمر بن عبد
(1). معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، وهبة- المهندس، ص 88.
العزيز، الخلافة سنة 99 هـ، وتوفي سنة 101 هـ، وكان لا يأخذ من بيت المال شيئا، ولا يجري على نفسه من الفيء درهما.
ومن هذا الباب الحقائق العلمية التي تلقى على مسامع المتعلّمين وهم لا يعرفونها.
ب. إفادة المخاطب ان المتكلم عالم بالحكم أيضا، ويسمّى لازم الفائدة، ومثاله: أنت نجحت في الامتحان، أو: لقد وصلت الجامعة متأخرا. فالسامع لم يستفد علما بالخبر نفسه، وإنّما استفاد أن المتكلّم عالم به. وسمّي لازم الفائدة لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علم أو ظنّ به.
ويبدو ان هذا التقسيم المنطقي قد صادف اعتراضا من قبل الدارسين، فقال أحدهم (1): «ويبدو التأثر بمنطق العقل بعد ذلك في تقسيمهم الغرض من الخبر إلى ما يسمى:
- بالفائدة،
- ولازم الفائدة،
فهذا التقسيم يرتكز على منطق العقل الذي يقول إنّ الخبر لا يساق إلّا الى واحد من اثنين: من يجهله أو من يعرفه ولا ثالث لهما.
فالأول الغرض منه الفائدة. والثاني الغرض منه لازم الفائدة. ونرى أنّ تعرّض البحث البلاغي لمثل هذا الأمر ضرب من الفضول، لأنّ الذي يعني الدارس في المقام الأوّل هو صيغة الكلام وخصائصه التعبيرية، وهذا الغرض الثاني وهو لازم الفائدة- باعتراف بعض الدارسين- لا يؤديه، حقيقة، لفظ الخبر، وإنما يؤديه ضمنا. فإنّ السامع إذا سمع من المتكلّم ما يدلي به إليه من خبر عرف ضمنا ان هذا
(1). البحث البلاغي عند العرب، شفيع السيّد، ص 146.