الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة: خُطبة فاطمة على ملأئٍ من الصحابة
.
وضَعَ الرافضةُ خطبةً مكذوبةً طويلةً فصيحةً على فاطمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قامَت بها على رؤوس المهاجرين والأنصار، تطلب فدكاً وميراثها ـ سبق ذكرها ـ.
(1)
وقد امتاز الرافضة من بين سائر الطوائف بكثر الكذب، وافتعال الأحداث.
(2)
المسألة الخامسة: إكرامُ أبي بكر فاطمة، وإحسانُه لها، وإعطاؤها المال الوفير
.
مع امتثال أبي بكر رضي الله عنه أمرَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في عدم الميراث، ومنعه فاطمة من الإرث، إلا أنه أغدق عليها وعلى آل بيتِ النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا ما يفوقُ المال الذي لو قُدِّرَ لها شرعاً أنْ تَرِثْ،
(1)
في الباب الأول: الفصل الأول: المبحث السادس: حالها بعد وفاة أبيها.
وانظر كتاب: «القاصمة في بيان وضع خطبة الزهراء فاطمة» للشيخ: عبدالفتاح محمود سرور، فقد أجاد وأفاد ـ جزاه اللَّه خيراً ـ.
وقد ذكر الشوكاني في «وبل الغمام على شفاء الأوام» (1/ 472) إيراد الزيدية محاورات فاطمة لأبي بكر
…
ورد الشوكاني بأنها من الأباطيل وهي من كتب غلاة الرافضة.
قلت: هذا وغيره، دليل على
تأثر متأخري الزيدية بالرافضة
.
(2)
سيأتي بيان ذلك ـ إن شاء اللَّه ـ في المبحث الثاني من هذا الفصل.
زيادة على بعض ما رُوِيَ مِن الإحسان المختلف لِبَيتِ فاطمة:
من إحسانه لبيت فاطمة رضي الله عنها:
ما أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (7/ 302) رقم (13271).
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (5/ 448) رقم (1288) عن عبدالجبار بن العلاء.
كلاهما: (عبدالرزاق، وعبدالجبار) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: أعطى أبو بكر عليَّاً جارِيَةً، فدخلَتْ أمُّ أيمنَ عَلى فاطمة، فرأتْ فيها شيئَاً كَرِهَتْهُ، فقالت: ما لَكِ؟ ! فلَمْ تُخْبِرْهَا. فقالت: «مَا لَكِ، فوَاللَّه ما كان أبُوكِ يَكْتُمُنِي شيئاً» .
فقالَتْ: جَارِيَةٌ أَعطَوْهَا أبَا حَسَنٍ.
فخَرَجَتْ أمُّ أيمن، فَنَادَتْ عَلى بابِ البيتِ الَّذِي فيهِ عَلِيٌّ بِأعَلَى صَوْتِهَا: أمَا رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحفَظُ في أهلِهِ. فقال: «مَا هذا الصوت» ؟ فقالوا: أم أيمن تقول: أمَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُحفَظُ في أهلِه.
فقال عليُّ: «وما ذاك» ؟ قالت: جاريةٌ بُعِثَ بها إليكَ.
فقال عليٌّ: «الجاريةُ لِفَاطمَةَ» .
وهذا إسناد منقطع، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك أبا بكر، ولا جدَّ أبيه: علي بن أبي طالب.
(1)
(1)
ينظر ترجمته في الحديث رقم (37).
ومن المرويات في أعطيات أبي بكر لفاطمة:
ما أخرجه: عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (1/ 211) قال: حدثنا هارون بن عمر
(1)
، قال: حدثني الوليد
(2)
، قال: حدثني ابن لهيعة
(3)
، عن أبي الأسود
(4)
، عن عروة
(5)
قال: «أرادت فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما على فَدَك وسهمِ ذي القربى، فأبى عليها، وجعلَه في مالِ اللَّهِ، وأعطى فاطمةَ رضي الله عنها
(1)
هارون بن عمر بن يزيد بن زياد بن أبي زياد، أبو عمرو المخزومي الدمشقي.
مجهول الحال.
روى عن: سويد بن عبد العزيز، والوليد بن مسلم، وجماعة.
وعنه: إبراهيم الحربي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعمر بن شبَّة، وعثمان بن خرزاذ، وآخرون.
قال الذهبي: كان فقيهاً من كبار أهل الرأي، نزل بغداد مدة.
ينظر: «تاريخ بغداد» (16/ 18)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (64/ 14)، «تاريخ الإسلام» (5/ 716).
(2)
الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. «تقريب التهذيب» (ص 614).
(3)
عبداللَّه بن لهيعة، الراجح أنه ضعيف، وانظر:«تحرير تقريب التهذيب» (2/ 258).
(4)
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي، أبو الأسود المدني، يتيم عروة، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص 423).
(5)
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة، فقيه، مشهور، مات سنة 94 هـ على الصحيح، ومولده أوائل خلافة عثمان. «تقريب التهذيب» (ص 420).
نخلاً يقال له: الأعواف
(1)
،
مما كان لرسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم».
(1)
قال السمهودي (ت 911 هـ) رحمه الله في «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»
…
(3/ 949): (بئر الأعواف، أحد صدقات النبي صلى الله عليه وسلم الآتية
…
وذكر أثرين من ابن شبة وابن زبالة، ثم قال:
والأعواف اليوم اسم لجزع كبير في قبلة المربوع، وفي شاميه خنافة، وفيه آبار متعددة؛ فلا تعرف البئر المذكورة منها، وكذلك الحجر؛ لأن الشطبية غير معروفة اليوم، ولعلها الموضع المعروف بالعتبى؛ لقوله في الرواية المتقدمة: مال ابن عتبة، والعتبى بجنب الأعواف من المشرق، فإن كان هو الشطبية فبئر الأعواف هي البئر التي فيها يلي خُنافة من جرع الأعواف، وهي اليوم معطَّلة لا ماء بها، ويستأنس لذلك بما نقله ابن زبالة من أن الأعواف كانت لخنافة اليهودي جد ريحانة رضي الله عنها.
ولم يذكر المطَري ومَن تبِعه هذه البئر، ولا الغلالة بعدها؛ لسكوت ابن النجار عنها).
وذكر أيضاً في (3/ 993) ضمن بيان صدقات النبي صلى الله عليه وسلم: أن الأعواف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع.
وذكر في (4/ 1128) أنه يقال لها أيضاً العواف، إحدى صدقات النبي صلى الله عليه وسلم وآباره المتقدمة.
وذكر المراغي (ت 816 هـ) في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم الهجرة» (ص 320) نقلاً عن ابن زبالة بيان صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها:(الأعواف ويقال: العولف، وهو بالعالية بقرب المربوع، ملك ذوي خزيمة من آل جمَّاز).
وانظر: «المغانم المطابة في معالم طابة» للفيروزابادي (2/ 744)، «تاريخ معالم المدينة» للخياري الحسيني (ت 1380 هـ)(ص 276)، و «الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين» أ. د. عبداللَّه بن محمد الحجيلي (ص 435)، «معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصلية والمراجع الحديثة» أ. د. سعود بن عيد الصاعدي
…
(ص 327).
وتدَّعي الرافضة ـ كما في كتابهم: «الفروع من الكافي» ـ باب الوصايا ـ (7/ 47)،
…
و «فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني (ص 539): أن فاطمة تملك (العقارات السبع = الحيطان = البساتين السبعة) وهي: الدلال، والعوف،
…
والحسنى، والصافية، ومالام إبراهيم، والمثيب، والبرقة.
انظر: «الشيعة وأهل البيت» للشيخ: إحسان إلهي ظهير (ص 88)، «المرأة عند الشيعة الإمامية ـ عرض ونقد ـ» حسن عوض أحمد حسن (ص 533).
وانظر عن هذه البساتين: «معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصلية والمراجع الحديثة» أ. د. سعود بن عيد الصاعدي (ص 327).
وهذا حديث ضعيف جداً، فيه جهالة هارون بن عمر، وضعف ابن لهيعة، والوليد بن مسلم مدلِّس وقد عنعن، وفيه إرسال عروة.
وهو منكر كيف يعطيها أبو بكر الأعوافَ وهو صدقة من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الأنبياء لا يورثون؟ !
ولو كان من طريق الهبة من أبي بكر؛ فإنه يشكل كونها من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم! !
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ) رحمه الله: (إن أبا بكر وعمر قد أعطيا علياً وأولادَه من المال أضعافَ أضعافَ ما خلَّفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من المال.
والمالُ الذي خلَّفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لم ينتفعْ واحدٌ منهما منه بشيءٍ، بل سلَّمَه عمرُ إلى عليٍّ والعباس رضي الله عنهم يلِيَانِه ويفعلان فيه ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يفعَلُه.
وهذا مما يُوجِب انتفاءَ التهمةِ عنهما في ذلك).
(1)
وقال أيضاً: (وأولئك القوم قد أعطاهم أبو بكر وعمر مِن مال اللَّهِ، بقدر ما خلَّفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أضعافاً مضاعفة.
ولو قُدِّر أنها كانت ميراثاً ـ مع أن هذا باطل ـ فإنما أخذَ منهم قريةً ليست كبيرة، لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة).
(2)
* * *
(1)
«منهاج السنة» (4/ 220).
(2)
«منهاج السنة» (6/ 346).