الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلم يقول ذلك - فلا بأس، صل معه.
103 -
حكم رفع المأمومين أيديهم خلف من يقنت في الفجر
س: يسأل السائل ويقول: إمام المسجد الذي يصلي بنا يقنت في معظم الأحيان في صلات الصبح، ونادرا ما يتركه، علما بأننا نصلي خلفه، هل للمأموم أن يرفع يديه خلف هذا (1)؟
ج: إذا قنت فلا بأس أن تقنت معه، لكن الأفضل أن يدع ذلك، السنة ألا يقنت للفجر إلا في الوتر فقط إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين؛ حرب، عدو، يدعو في صلاته بعد الركوع، يرفع يديه ويدعو، يقنت في النوازل كما كان النبي يفعل في الصبح وغيرها، أما اعتياد القنوت في الصبح دائما، فهذا خلاف السنة، والصواب تركه، لكن لو صليت مع إمام يقنت، فلا بأس أن تؤمن على دعائه، وأن ترفع يديك.
(1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (412).
104 -
حكم إطلاق لفظ المبتدع على من يلزم القنوت في الفجر
س: سماحة الشيخ، هذا السائل من حضرموت يقول: هل نطلق على الإمام الذي يلزم هذا القنوت نقول بأنه مبتدع؟ وأيضا سؤالنا: ما
الرد على الذين يقولون بأنه سنة، ويستدلون بقوله تعالى:{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (1) الآية. وأيضا في قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (2) وبالحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم «قنت في الفجر إلى أن فارق الدنيا (3)» (4)؟
ج: هذا يقال له بأن تركه أفضل، ما يقال بدعة، ما يقال مبتدع، لأن بعض أهل العلم يقول بذلك، بعض الأئمة كالشافعي والجماعة يرون القنوت في الفجر دائما، وهو قول ضعيف مرجوح، ولكن يعلم أن هذا هو الأفضل، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنه ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (5)» فهو حديث ضعيف ليس بصحيح، وإنما قنت في الدعاء على المشركين، أما القنوت دائما في الفجر من غير حاجة فلا، ليس بمشروع، إنما يشرع عند النوازل، عند وجود العدو في الفجر وغيرها، ولكن من فعله استدلالا بالأحاديث الضعيفة، فهذا يعلم أن السنة الترك في ذلك، ويبين له بالكلام الطيب والأسلوب الحسن فقط.
(1) سورة غافر الآية 60
(2)
سورة البقرة الآية 238
(3)
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (12246).
(4)
السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (400).
(5)
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (12246).