الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
199 -
حكم صلاة النوافل في حالة الجلوس
س: الأخت أ. إ. م من الجمهورية العراقية تسأل وتقول: ما حكم أدائي لصلاة السنة وأنا جالسة؟ (1)
ج: يجوز للمسلم والمسلمة إداء النوافل وهم جلوس، لكن على النصف من أجر القائم كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز أن يصلي التهجد بالليل، أو سنن الرواتب أو سنة الضحى عن جلوس وإن كان قادرا، لكن يكون له نصف الأجر.
أما الفرائض فلا بد أن يصليها قائما إذا كان يستطيع إلا إذا عجز لمرض فإنه لا بأس أن يصلي قاعدا، وإلا فالواجب أن يصلي قائما لقوله جل وعلا:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (2) يعني صلوا قياما. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين: «صل قائما، فإن لن تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (3)» «فإن
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (136)
(2)
سورة البقرة الآية 238
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117).
لم تستطع فمسلتقيا (1)» هذا هو الترتيب في حق القادر، يصلي قائما وإن عجز صلى قاعدا، وإن عجز صلى على جنبه، وإن عجز صلى مستلقيا، هذا في الفريضة، أما في النفل فله أن يصلي قاعدا مع القدرة لكن يكون له النصف.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117).
س: هل يجوز أن أصلي السنة وأنا جالسة؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك، النافلة كلها لا حرج أن يصليها الإنسان جالسا، إن صلاها قائما فهو أفضل، وإن صلاها جالسا من غير عذر فلا بأس، وهو على النصف من الأجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر حياته جميع النوافل جالسا عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (204)
س: ما حكم من صلى النافلة وهو جالس مع العلم أنه يستطيع أن يصلي وهو قائم، مع الدليل إن أمكن؟ (1)
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (7)
ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في تهجده بالليل بعض الأحيان وهو قاعد، وفي بعض الأحيان وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز أداء النافلة قاعدا؛ لأن الله يقول:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) ولأن النافلة مرغب فيها، فيها أجر عظيم، ومن رحمة الله أن وسع فيها حتى يصلي الإنسان ما تيسر، وحتى يستكمل النوافل إن قاعدا أو قائما، أما الفريضة فلا يجوز فيها إلا من عذر؛ لأن الله قال:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (2) قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما سأله عن ذلك: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لن تستطع فعلى جنب (3)» هذا في الفريضة، هذا رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية النسائي:«فإن لم تستطع فمستلقيا (4)» هذا حكم الفريضة، الواجب على المسلمين أن يصلوها قياما مع القدرة رجالا ونساء، ومن عجز عن ذلك لمرض صلى قاعدا، أو لسبه مرض مثل مسجون في محل ضيق، أو في مكان سقفه
(1) سورة الأحزاب الآية 21
(2)
سورة البقرة الآية 238
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (1117).
قصير لا يستطيع القيام فيه ولا يستطيع الخروج منه فإنه يصلي على حسب حاله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل الأيمن، فإن عجز على جنبه صلى مستليقا يومئ إيماء، ويأتي بالأذكار الشرعية ويأتي بالأفعال بالنية، يكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ويستفتح ويتعوذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر ناويا الركوع وهو على حالته مستلقيا أو على جنبه ناويا الركوع، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يرفع إذا كان مفردا، ويقول: سمع الله لمن حمده ناويا الرفع من الركوع وهو على حاله مستلقيا أو على جنبه، ثم يأتي بالذكر المشروع، ثم يكبر ناويا السجود، ويقول: سبحان ربي الأعلى. إلى آخره، فيأتي بالأقوال، ويأتي بالأفعال بالنية، الأقوال بلفظها والأذكار كذلك، والدعوات ويأتي بالأفعال بالنية نية الركوع نية السجود نية الجلوس هكذا، أما النافلة فأمرها بحمد لله موسع، فإنه صلى قائما فهو أفضل، وإن قاعدا فهو على نصف من أجر القائم إذا كان قادرا وصلى جالسا في النافلة فصلاته صحيحة، ولكنه على النصف من صلاة القائم كما
(1) سورة التغابن الآية 16
جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
س: ما حكم صلاة التطوع للقادر جالسا، هل يجوز ذلك أم لا؟ (1)
ج: نعم يجوز لكن له نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم (2)» يعني إذا صلى لغير عذر، أما إذا تطوع أو صلى فريضة جالسا بعذر، مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملا، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسا لا حرج عليه لكن يكون له النصف إذا كان قادرا.
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (288)
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب صلاة القاعد، برقم (1116) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، برقم (735).
س: هذه السائلة تقول: هل يجوز أن أقوم بصلاة السنة وأنا جالسة لأنني ربة بيت وعندي أطفال، وأشعر بالكسل في صلاة السنة من التعب؟ (1)
ج: لا حرج أن يصلي المسلم النافلة جالسا ولو أنه صحيح لا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما في الفرض لا، إذا كان يستطيع يصلي قائما،
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (411)