الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
123 -
بيان وقت الركعات الأربع التي قبل العصر
س: السائل ح. ز. من جدة يقول: الأربع ركعات التي قبل العصر التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: «رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا (1)» هل هي قبل دخول وقت صلاة العصر أم قبل الإقامة لصلاة العصر؟ (2)
ج: هذه الأربع بعد دخول الوقت وقبل الصلاة: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (3)» يعني قبل صلاة الفريضة، يصليها بعد دخول الوقت بعد دخول وقت العصر، يصليها قبل الإقامة أربعا، تسليمتان.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(2)
السؤال الثالث من الشريط رقم (403).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
س: ثبت عن سيد المرسلين قوله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (1)» وحرم الله النار على رجل صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل هذه الثمان ركعات التي قبل الظهر وبعده هي الراتبة، وهل الأربع ركعات التي قبل العصر هي التي تصلى بعد سماع الأذان وقبل الفريضة أم تصلى قبل ذلك كله؟ أرجو
(1) سنن الترمذي الصلاة (430)، سنن أبي داود الصلاة (1271)، مسند أحمد (2/ 117).
إفادتنا بذلك بارك الله فيكم. (1)
ج: الأربع ركعات التي قبل العصر تصلى بعد دخول الوقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (2)» فظاهر الحديث أنها قبله، يعني بعد دخول الوقت، وهذه ليست راتبة ولكنها مشروعة؛ لأن الرسول ندب إليها عليه الصلاة والسلام، ودعا لصاحبها، وهي سنة وقربة وطاعة بعد دخول الوقت، وتصلى ثنتين ثنتين، هذا هو السنة لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (3)» يعني ثنتين ثنتين، هذا هو السنة، أما أربع قبل الظهر وأربع بعدها فإنه يدخل فيها الراتبة، الراتبة المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر وثنتان بعدها، جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أم حبيبة رضي الله عنها، ومن أحاديث أخرى، والمعنى: التسليمتان، وتسليمة واحدة بعدها. وجاء في حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى عن
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (230).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).