الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالعدالة والصدق فشهادته مقبولة، ولو كان يعرف بترك الوتر.
65 –
مسألة في الوتر
س: السائل يقول: أفيدونا عن صلاة القنوت وعدد ركعاتها. ولعله يقصد الوتر. (1)
ج: يقال عن صلاة الليل: صلاة الليل، صلاة التراويح. ما يقال: صلاة القنوت. القنوت دعاء يكون في الركعة الأخيرة يسمى قنوتا، الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة في الوتر يسمى قنوتا، ولا يقال له: صلاة القنوت. يقال: صلاة الليل، صلاة التراويح. المقصود صلاة الليل ليس لها حد محدود، إن أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر، لكن السنة أنه يسلم من كل ثنتين ثم يختم بواحدة، يوتر بواحدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صلاة الليل مثنى مثنى (2)» يعني ثنتين ثنتين، «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (3)»
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (351).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (472)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (749).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (472)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (749).
س: تقول السائلة: ما كيفية قضاء الوتر في النهار إذا نام عنه صاحبه؟ لأنه بلغنا أن بعض العلماء يقول بقضاء الوتر. (1)
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (255).
ج: السنة أن يقضى الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم عن وتره من الليل صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (1)» وكان وتره في الغالب إحدى عشرة ركعة، فإذا شغله عنه شاغل صلى ثنتي عشرة، زاد واحدة، هذا هو السنة، أنه يقضي من النهار، ولكن شفعا لا وترا، يزيده ركعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت عادته في الليل ثلاث ركعات تسليمة واحدة صلى من النهار أربع ركعات تسليمتين، وإذا كانت عادته خمس ركعات صلى من النهار ست ركعات ثلاث تسليمات، وإذا كانت عادته سبع ركعات من الليل صلى من النهار ثماني ركعات أربع تسليمات، وهكذا، وإذا كانت عادته إحدى عشرة ركعة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم من النهار ثنتي عشرة ركعة ست تسليمات، وإذا كانت عادته ثلاث عشرة صلى من النهار سبع تسليمات أربع عشرة، هذا هو الأفضل، وهو سنة نافلة ليس بواجب.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (746).
س: نويت أن أستيقظ في منتصف الليل لأصلي الوتر، وعندما
استيقظت مبكرا صليت قبل أن أصلي الوتر، لكن أخذني الوقت قبل أن أصلي الوتر فأذن الفجر، فهل أصلي الوتر بعد دخول صلاة الفجر، أو أصلي الفجر وأترك الوتر لما بعد الصلاة؟ (1)
ج: إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى، إلى الضحى بعد ارتفاع الشمس، ثم يصلي ما تيسر، يصلي ثنتين وثنتين، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها صلاها الضحى أربعا تسليمتين، وإذا كانت عادته خمسا فلم يتيسر له فعلها في الليل صلاها ستا في ثلاث تسليمات، هكذا كان عليه الصلاة والسلام في الغالب؛ يوتر بإحدى عشرة، فإذا شغله المرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، يعني صلاها ثنتي عشرة ركعة، يعني ست تسليمات، يسلم في كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (158).
س: من فاته أن يصلي الوتر فهل يقضيه؟ ومتى يكون القضاء؟ وهل يقنت في القضاء؟ (1)
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (257).
ج: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن الوتر مرض أو نوم - كما قالت عائشة رضي الله عنها صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة شفعا (1)» وليس فيه قنوت، فإذا نام عن الوتر، أو شغله شاغل سن له أن يقضي من النهار الضحى، هذا أفضل، وإن قضاه بعد الظهر فلا بأس، يصلي ركعتين ركعتين، ولا يوتر بل يشفع، فإذا كانت عادته خمسا صلى ست ركعات ثلاث تسليمات، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثماني ركعات أربع تسليمات، وإذا كانت عادته إحدى عشرة ركعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة ركعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب من وتره إحدى عشرة، وربما أوتر بثلاث عشرة، وربما أوتر بأقل من ذلك بتسع وسبع صلى الله عليه وسلم وخمس وثلاث، لكن الأكثر والأغلب كان يوتر بإحدى عشرة، ويسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان إذا فاته من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ست تسليمات، هذا هو الأفضل، وليس هناك قنوت، القنوت في الليل في الوتر، في الواحدة الأخيرة.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (746).
س: إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟ (1)
ج: إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، فإذا صلى الضحى كان أحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها:«صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (2)» ؛ لأن ورده في الغالب إحدى عشرة ركعة، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض، أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، يعني جبره بواحدة، يعني زاد واحدة وصلى شفعا، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت عادة الإنسان خمسا صلى ستا في النهار، في الضحى أو بعد الظهر، لكن إذا صلاه في الضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل؛ لحديث عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من نام عن حزبه أو شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل (3)» فإذا كان هذا حزبا من القرآن فإن حزبه من الصلاة، وعدده
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (241).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (746).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (747).
من الصلاة، إذا صلاها يكون قبل الظهر أفضل قياسا على حزبه من القرآن، وإن صلى ذلك بعد الظهر أدرك ذلك إن شاء الله.
س: يسأل ويقول: إنسان تعود على أن يصلي الوتر في آخر الليل، ولكن في بعض الأيام لا يستيقظ إلا أذان الفجر، فهل يصليها بعد الأذان أو متى؟ جزاكم الله خيرا. (1)
ج: يصليها في النهار والحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها:«كان صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض، أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (2)» وكان وتره صلى الله عليه وسلم في الغالب إحدى عشرة ركعة، فإذا نام ولم يستيقظ، أو شغله مرض صلى من النهار ست تسليمات، ثنتي عشرة ركعة، والأفضل يكون في الضحى، هذا هو الأفضل، وإن صلاها بعد الظهر فلا بأس، وليس بواجب، هذا سنة مستحب.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (235).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (746).
س: تقول السائلة: ما الحكم إذا تركت المرأة صلاة الوتر مع العشاء، على أمل أن تصليها عند قيام الليل، ولكنها أحيانا لا تقوم؟ فهل