الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السنن الرواتب
108 -
بيان عدد السنن الرواتب
س: أرجو أن توضحوا لي عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة (1)؟
ج: النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرائض اثنتا عشرة ركعة، هذه يقال لها: الرواتب، ويقال لها: النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة قبل الظهر تسليمتات وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، هذه الرواتب التي حافظ عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأفضل في البيت، وإن صلاها في المسجد فلا حرج، هذه يقال لها: الرواتب، وهي سنة مؤكدة في الحضر، أما في السفر فالأفضل تركها إلا سنة الفجر والوتر، فإن الوتر في السفر يصلى، وكذلك سنة الفجر، ويستحب قبل العصر أربعا، لكن ما هي براتبة، وقبل المغرب ثنتين، وقبل العشاء ثنتين، لكنها غير الرواتب، يقول النبي صلى الله
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (218).
عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (1)» ويقول: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء (2)» وقال: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (3)» وهذا يشمل المغرب والعشاء، فيستحب أن يصلي قبل المغرب ركعتين بعد غروب الشمس، وقبل العشاء ركعتين بعد الأذان، يصلي قبل العصر أربعا، هذه مستحبة لكن ما هي براتبة، لم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها مستحبة لأمره صلى الله عليه وسلم.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (1183).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (627)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838).
س: يقول السائل: ما هي النوافل التي على المرء أن يلازمها قبل وبعد الفرائض، وهل هناك عدد معين؟ ذلك أني أصلي خمس ركعات أحيانا قبل الظهر وأحيانا أربع ركعات، لذا أرجو التوجيه الرشيد، جزاكم الله خيرا (1)
ج: النوافل المشروعة مع الفرائض التي كان النبي صلى الله عليه
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (132).
وسلم يحافظ عليها عليه السلام ويلازمها اثنتا عشرة ركعة، هذه رواتب، وتسمى نوافل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة وغيرهم رضي الله عنهم، وهي أربع قبل الظهر تسليمتان، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها: الرواتب، ويقال لها: النوافل المؤكدة.
يقول ابن عمر رضي الله عنهما: «حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (1)» «وثنتين بعد صلاة الجمعة في بيته (2)» قال: «فأما المغرب والعشاء والفجر ففي بيته (3)» وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان يصلي قبل
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (1181).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، برقم (937)، ومسلم في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم (882).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب التطوع بعد المكتوبة، برقم (1173)، ومسلم في كتاب المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، برقم (729).
الظهر أربعا، كان لا يدع أربعا قبل الظهر (1)» هذا مما حفظته عائشة وحفظته أم سلمة أيضا، فدل ذلك على أن الأكمل أربع قبل الظهر، وإن اقتصر على ثنتين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كفى ذلك، ولكن الأفضل مثل ما دل عليه حديث عائشة، وأم حبيبة رضي الله عنهما أنه يصلي أربعا قبل الظهر تسليمتين، فيكون الجميع ثنتي عشرة ركعة، هذا هو الكمال، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد على هذا، فصلى بعد الظهر أربعا بزيادة ثنتين بعد الظهر فهذا أيضا مستحب، تقول أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها؛ حرمه الله على النار (2)» وفي لفظ آخر: «من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار (3)» يعني ثنتين ثنتين كما في الحديث: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (4)» وهكذا يستحب أن يصلي أربعا قبل العصر،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (1182).
(2)
أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (26232)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (1269)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (428) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (1816).
(3)
أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (26232)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (1269)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (428) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (1816).
(4)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).
وليست راتبة، ولكنها مستحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (1)» وهكذا يصلي ثنتين قبل المغرب بعد الأذان، وثنتين قبل العشاء بعد الأذان، مستحبة أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال: "لمن شاء (2)» ليعلم الناس أن هذا ليس بواجب، ولكن مستحب، فهذه مستحبات وليست رواتب: ثنتين قبل المغرب، ثنتين قبل العشاء، أربع قبل العصر، كل هذه مستحبة وليست راتبة، ثنتين تكون زيادة على الراتبة بعد الظهر تكون أربعا، مستحبة كما تقدم في الأحاديث. كذلك سنة الضحى مستحبة دائما، ركعتان في الضحى هذه سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها جماعة من أصحابه سنة الضحى، وقال في حديث أبي ذر:«يصبح على كل سلامى من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى (3)» رواه مسلم في
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (627)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، برقم (720).
صحيحه. فدل ذلك على أهمية الركعتين، وأنها تقوم مقام الصدقات التي على مفاصل الإنسان، وقال أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو الدرداء كل واحد منهما يقول:«أوصاني رسول الله بصلاة الضحى. وفي لفظ آخر: بركعتي الضحى (1)» قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله (2)» فالحاصل أن سنة الضحى سنة مؤكدة، الرسول صلى الله عليه وسلم ربما فعلها، وربما تركها لئلا يشق على أمته، لكنه أوصى بها، ووصيته آكد من فعله، فدل ذلك على أنها متأكدة بجميع الأيام من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، وإذا اشتد الضحى، واشتدت الشمس يكون أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (3)» يعني حين يشتد الحر على أولاد الإبل، يعني: في علو الضحى وفي شدة
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم (1171).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، برقم (719).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برقم (748).
الضحى تكون أفضل، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس، فلا بأس.
س: تقول السائلة: أرجو من سماحتكم بيان السنن الراتبة وغير الراتبة والنوافل، وتوضيح هذا الأمر؛ لأنه يلتبس علينا مع عدد هذه الصلوات، مأجورين (1)
ج: السنة الراتبة اثنتا عشرة: ثنتان قبل صلاة الصبح، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. اثنتا عشرة، وإن صلى بعد الظهر أربعا كما صلى قبله أربعا فهو أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (2)» ويستحب له أن يصلي أربعا قبل العصر تسليمتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (3)» ويستحب أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة بعد أذان المغرب، وبعد أذان العشاء ركعتين قبل الإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال: "لمن
(1) السؤال الحادي والسبعون من الشريط رقم (432).
(2)
أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (26232)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (1269)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (428) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (1816).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).