الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في وسطه أو في آخره، ثم يختم بواحدة يقرأ فيها الحمد، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (1) وإذا أحب أن يقنت بعد الركوع قنت بما يسر الله له بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه:«اللهم اهدني فيمن هديت (2)» وإذا زاد معه بعض الدعوات الطيبة بعد الركوع هذا هو الأفضل.
(1) سورة الإخلاص الآية 1
(2)
أخرجه أحمد في مسند أهل البيت من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، برقم (1720)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، برقم (1425)، والترمذي أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم (464)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، برقم (1745)، وابن ماجه في كتاب الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم (1178).
135 -
حكم السنن قبل صلاة العشاء
س: هل توجد سنة لصلاة العشاء، أي تؤدى قبل فرض العشاء ركعتين؟ (1)
ج: يشرع قبل كل صلاة ركعتان، قبل العشاء، قبل المغرب، قبل العصر، قبل الظهر، قبل صلاة الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء (2)» فدل على سنية الصلاة قبل المغرب ركعتين، وكان الصحابة
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (35)
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (1183).
يصلون ركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين، هذا هو الأفضل، وكذلك العشاء، إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (1)» بين الأذانين صلاة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها العشاء، إذا أذن العشاء شرع للجالسين في المسجد أو الوافدين أن يصلوا ركعتين سنة قبل العشاء في حق الماكثين في المسجد، وسنة لمن دخل تحية المسجد، تجمع بين الصلاة بين الأذانين، وبين أنه أدى التحية، وهكذا الظهر إذا كان جالسا في المسجد وأذن يقوم فيصلي ركعتين أو أربعا وهو أفضل في الظهر؛ لقول عائشة رضي الله عنها:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (2)» يعني تسليمتين، وهكذا قبل العصر أربعا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (3)» وإن صلى ركعتين قبل العصر فحسن للحديث السابق: «بين كل أذانين صلاة (4)» وإن جعلها أربعا فهو
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (627)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (1182).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (627)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838).
أفضل للحديث السابق أيضا: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (1)» فهذه سنن قبل هذه الصلوات، الظهر ثنتان أو أربع والأفضل أربع، وقبل العصر أربع، وإن صلى ركعتين كفى، وقبل المغرب ركعتان، وقبل العشاء ركعتان، كل هذه سنن، وقبل الفجر ركعتان أيضا سنة راتبة قبل الفجر.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
س: الأخ ر. ع. من الجمهورية العربية السورية من دور الزور يقول: كثير من الناس في قريتنا متجادلون على سنة العشاء القبلية، بعضهم يقول: مؤكدة، والآخر يقول: إنها غير مؤكدة، فأرجو من سماحة الشيخ توضيح هذا الأمر. (1) ج: غير مؤكدة والحمد لله، من شاء صلى ومن شاء ترك، وهي بين الأذان والإقامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين كل أذانين صلاة، لمن شاء (2)» فمن شاء صلاها ومن شاء تركها بين الأذان والإقامة في العشاء، وهكذا في المغرب، أما بين الأذان والإقامة في الظهر فهي مؤكدة، يصلي أربع ركعات تسليمتين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (144)
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (627)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838).
كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، يصلي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام، وهي من الرواتب، أربع ركعات قبل الظهر من الرواتب، أما العصر فهي مستحبة وليست مؤكدة، جاء في الحديث:«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (1)» والسنة أن يصلي ثنتين ثنتين لما في الحديث: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (2)» قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي التجادل في هذا، هذه أمور مستحبة ونوافل لا ينبغي فيها التجادل، بل ينبغي المذاكرة والبحث بين الإخوان مع طلبة العلم حتى يستفيدوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال:«بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة (3)» فإذا صلى ركعتين بين أذان المغرب وصلاة المغرب، بين أذان العشاء وصلاة العشاء، بين أذان العصر وصلاة العصر، أو صلى أربعا، كل ذلك لا بأس به، أما الظهر فلها راتبة قبلها وهي أربع ركعات، تقول عائشة رضي الله عنها:«كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (4)» يعنى تسليمتين.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (627)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (1182).