الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما صلاة الليل، صلاة الضحى، الرواتب لا بأس أن يصليها وهو جالس ولو أنه صحيح إذا كان معه كسل أو ضعف صلاها جالسا لا بأس، تقول عائشة رضي الله عنها:«كان النبي في آخر حياته يصلي النافلة جالسا (1)» عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعضها قاعدا، برقم (732)
200 -
حكم استقبال القبلة والطهارة لسجود التلاوة
س: حدثونا عن سجود التلاوة، وهل تشترط له الطهارة والقبلة؟ (1)
ج: سجود التلاوة سنة، قربة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة سجد عليه الصلاة والسلام، وليس صلاة، فلا يشترط لها الطهارة ولا القبلة، ولكن أفضل كونه يسجد إلى القبلة، وكونه على طهارة أفضل، ولهذا ذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من الطهارة ولا بد من القبلة، لكن الصحيح أنه لا يلزم، فالخضوع لله من جنس الذكر، من جنس الذكر: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، فالإنسان يذكر الله إلى جهة القبلة وإلى غيرها، ويخضع له سبحانه وتعالى في ذكره الله وفي دعائه، ولا يشترط له القبلة ولا الطهارة، لكن لو تطهر وسجد إلى القبلة كان
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (214)
هذا أكمل وأولى، وفيه خروج من خلاف العلماء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين أصحابة، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه (1)
ولم يكن يقول لهم: من ليس على طهارة لا يسجد، المجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام، والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل، ولأنها ليست صلاة، مجرد سجود، الطهارة إنما تجب للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم:«مفتاح الصلاة الطهور (2)» وهذه ليست صلاة، ولكنها جزء من صلاة، وهكذا القراءة عن ظهر قلب ليست صلاة، ولا يشترط لها الطهارة، وهكذا: سبحان الله، والحمد لله، وسائر الذكر لا يشترط لها الطهارة، فسجود التلاوة من جنس ذلك، وهكذا سجود الشكر من جنسه، ولو بشر بالولد، أو فتح للمسلمين
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب سجود المسلمين مع المشركين، برقم (1071)
(2)
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (1009)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (61)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (3)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، برقم (275)