الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بل يصلي ما قدر الله له: ركعتين، أو أربع ركعات، أو ست ركعات، أو ثماني ركعات، لكن السنة أن يسلم من كل اثنتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (1)» هكذا جاء في الرواية في السنن «صلاة الليل والنهار (2)» زيادة النهار وهي رواية جيدة لا بأس بها تدل على استحباب الصلاة النهارية ثنتين ثنتين كالليل.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).
122 -
الترغيب في النوافل الرواتب وغيرها
س: الأخت أ. م. ع. من مكة المكرمة تقول: أفيدكم بأنني أصلي قبل العصر بحوالي عشر دقائق أربع ركعات، وقبل الظهر أيضا أصلي أربع ركعات، وبعده أصلي ركعتين، وأصلي قبل المغرب ركعتين سنة الوضوء، وآخر الليل أصلي الوتر الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة، وقبل أذان الفجر أصلي ركعتين، والسؤال: ما حكم تلك الصلوات المذكورة؟ (1)
ج: كل هذا سنة، يقول صلى الله عليه وسلم: «رحم الله امرأ صلى قبل
(1) السؤال الحادي والخمسون من الشريط رقم (428).
العصر أربعا (1)» وكان يصلي أربعا قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، وثنتين بعدها، وإن صلى بعد الظهر أربعا فهو أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (2)» فإذا صلى بعدها أربعا وقبلها أربعا - الظهر - فهذا أفضل.
أما الراتبة فثنتان تسليمة واحدة بعد الظهر، وقبلها تسليمتان، هذه الراتبة ست ركعات: قبلها أربع، وبعدها ثنتان، لكن لو صلى بعدها أربعا فهو أفضل، وبعد أذان المغرب ركعتين، وبعد أذان العشاء ركعتين، هذا أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء (3)» وفي اللفظ الآخر: «صلوا قبل المغرب " ثم قال: " لمن شاء (4)» دل على أنها مستحبة، وبعد العشاء ركعتين راتبة، وقبل الفجر ركعتين راتبة، يصلي قبل الفجر ركعتين بعد طلوع الفجر راتبتها.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(2)
أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (26232)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (1269)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (428) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (1816).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (627)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (1183).