الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: صلاة الضحى سنة في يوم الجمعة وغيره، وأداء ذلك بعد الأذان الأول لا بأس به لأن الشمس لم تقف، ويوم الجمعة الصواب أنه ليس فيها وقت نهي عند الزوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس إذا دخلوا المسجد أن يصلوا ما قدر الله لهم، ولم يقل لهم: إلا إذا وقفت الشمس، فدل ذلك على أن يوم الجمعة الصلاة فيه مستمرة إلى دخول الخطيب، وليس فيه وقت نهي في وسط النهار، هذا هو الأرجح، فإذا صلى المسلم في المسجد ما يسر الله له من الركعات حتى يدخل الخطيب فلا بأس، وإذا صلت المرأة في بيتها الضحى ما يسر الله لها قبل الأذان أو بعده فلا بأس.
196 -
مسألة في جلوس المرأة في مصلاها بعد الفجر حتى تصلي الضحى
س: تقول السائلة: من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «من صلى الفجر جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة (1)» نعرف أن هذا الحديث يخص الرجال لأنهم يجتمعون في
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، برقم (586)
المساجد، فماذا على النساء في هذا الحديث؟ (1)
ج: نرجو للنساء كذلك، إذا جلست بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله، تقرأ القرآن، تدعو، ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم، النساء كالرجال، ما ورد في حق الرجال يعم النساء، وما ورد في حق النساء يعم الرجال إلا بدليل يخص أحد الصنفين، وإلا فالأصل العموم؛ لأنهم كلهم مكلفون وكلهم مشتركون في الأوامر والنواهي، فما ثبت من تحريم أو تحليل أو وجوب أو فضل فهو يعم الجميع إلا ما خصه الدليل.
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (242)
س: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: «من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة (1)» تذكر بأنها امرأة تريد أن تحظى بهذا الأجر، فكيف يمكنها ذلك؟ (2)
ج: تبقى في مصلاها حتى تطلع الشمس، تفعل هذا وتستعين بذكر
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، برقم (586)
(2)
السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (406)