الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شاء (1)» وقال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء (2)» ويستحب صلاة الضحى ركعتين أو أكثر أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر، سنة صلاة الضحى، والتهجد بالليل يصلي ما تيسر من الليل: ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر، والأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (3)» وفق الله الجميع.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (627)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (1183).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (472)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (749).
109 -
بيان وقت السنن الراتبة
س: يقول السائل: بالنسبة لصلاة الرواتب، ما هو عددها وما كيفية أدائها، وهل النافلة التي بعد الظهر يمتد وقتها إلى دخول أذان العصر أم لا؟ وهل بعد أذان العصر يمكن التنفل قبل الفريضة أم لا؟ كذلك بالنسبة للنافلة التي بعد صلاة المغرب هل يمتد وقتها إلى دخول أذان العشاء أم لا؟ وهل بعد أذان العشاء يمكن التنفل
قبل صلاة الفريضة أم لا (1)؟
ج: الرواتب التي شرعها الله - جل وعلا - مع الصلوات الخمس، وكان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر اثنتا عشرة ركعة: منها أربع قبل صلاة الظهر، بعد الزوال يسلم من كل ثنتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، هذه ست، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الفجر، هذه الرواتب التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر، أما في السفر، فكان يتركها صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر، كان في السفر لا يصلي هذه الرواتب إلا سنة الفجر؛ لأنه كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، ويشرع للمؤمن مع الصلوات الخمس سوى هذه الرواتب أن يصلي أربعا قبل العصر بعد دخول الوقت، أربع بتسليمتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (2)» وهذه ليست راتبة، «يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما صلى ثنتين قبل العصر، أو صلى أربعا قبل العصر (3)» لكن ليست راتبة، ولكنها مستحبة، إذا صلاها المؤمن أو
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (293).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (651)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، برقم (598)، والنسائي في كتاب الإمامة، باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين، برقم (874)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة وفيها، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار، برقم (1161).
المؤمنة فهو أفضل، أربع قبل العصر تسليمتين، وثنتان قبل المغرب، هذه مستحبة بعد الأذان وقبل الإقامة ثنتان، كذلك بعد أذان العشاء يصلي ركعتين قبل صلاة العشاء، أفضل وليست من الرواتب، لكن يستحب إذا أذن المؤذن وهو جالس في المسجد أن يقوم ويصلي ركعتين قبل المغرب بعد أذان المغرب، وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس، وكذلك يستحب له أن يتهجد في الليل بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، يتهجد بما يسر الله له ولو بركعة واحدة يوتر بها، وما زاد فهو أفضل، لو أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع، أو بأكثر، يسلم من كل ثنتين، هذا هو الأفضل، والأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة، وإن نقص أو زاد فلا بأس، يسلم من كل ثنتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا بأس أن يتأخر في أداء الراتبة بعد الظهر، يمتد وقتها إلى أذان العصر، يصليها قبل العصر ولو تأخر، لكن قبل العصر قبل دخول وقت العصر، وهكذا المغرب لو أخر الراتبة ولم يصلها إلا