الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل غروب الشفق إلى قرب العشاء فلا بأس، لكن الأفضل أن يبادر بها قبل أن يعرض له عارض، هذه هو الأفضل وإلا فوقتها يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب - يعني دخول وقت العشاء - كما أن وقت سنة الظهر البعدية يمتد إلى دخول وقت العصر، فإذا بادر بهذه وهذه قبل دخول وقت التي بعدها، فهذا هو الأولى له، حتى لا يعرض له عارض، والأفضل في بيته، إذا صلاها في بيته فهو أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، لكن في البيت أفضل.
110 -
عدد الرواتب والتنبيه على أهميتها
س: حدثونا عن النوافل الرواتب عن عددها وعن التنبيه إلى أهميتها، جزاكم الله خيرا (1)
ج: الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم عليها ويحافظ عليها اثنتا عشرة ركعة في الليل والنهار، هذه يقال لها: رواتب مع الفرائض: أربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد صلاة العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح، هكذا جاءت الأحاديث الدالة على ذلك من حديث عائشة وابن عمر وأم
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (326).
حبيبة رضي الله عنهم وغيرهم، أربع قبل الظهر تسليمتين، وركعتان بعد الظهر تسليمة واحدة، وإن صلى أربعا بعد الظهر فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم:«من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (1)» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. ذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر ذلك غير ابن عمر رضي الله عنهما، كعائشة رضي الله عنها وغيرها، ويستحب أيضا أن يصلي أربعا قبل العصر، جاء في الحديث «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (2)» و «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وقد ثبت عنه أنه فعل ذلك في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام (3)» فالمقصود أنه يستحب أن يصلي أربعا قبل العصر تسليمتين، وهي لا تسمى راتبة، وهكذا بين الأذانين - يعني أذان المغرب - ركعتين، وبعد أذان العشاء ركعتين، هذه مستحبة، إذا أذن وهو في المسجد قام وصلى ركعتين،
(1) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (26232)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (1269)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (428) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (1816).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (651)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، برقم (598)، والنسائي في كتاب الإمامة، باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين، برقم (874)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة وفيها، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار، برقم (1161).
وهكذا بعد أذان العشاء، أو دخل المسجد بعد الأذان صلى ركعتين تحية المسجد، وإن زاد عليها فلا بأس قبل الصلاة، أما الفجر فالسنة ركعتان قبلها فقط لا زيادة، ركعتان قبل الفجر إن صلاهما في البيت فهو أفضل، وإن أتى المسجد صلى ركعتي التحية قبل الصلاة، إذا جاء والإمام لم يقم الصلاة صلى ركعتين تحية المسجد، وإن صلاهما في المسجد كفتاه عن تحية المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (1)» فإن فاتته صلاهما بعد الصلاة، إن فاتتا ولم يتيسر له أداؤهما قبل الفجر صلاهما بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس.
(1) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، برقم (5777)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم (1278)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم (419).
س: يقول السائل: أرجو ذكر الرواتب والسنن التي تصلى قبل كل صلاة وبعدها (1)
ج: الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلوات الخمس اثنتا عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام: أربع قبل الظهر
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (238).
تسليمتين، وثنتان بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. هذه اثنتا عشرة، كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، أما في السفر فكان يتركها، أما سنة الفجر كان يصليها عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، وكان يتهجد بالليل ويوتر بالليل في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، ويستحب أربع قبل العصر وليست من الرواتب، لكن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (1)» ويشرع أيضا لمن دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، وإذا وافقت الراتبة كفت الراتبة، مثلا من دخل بعد أذان الظهر وصلى أربع ركعات كفت عن الراتبة وعن تحية المسجد، وهكذا إذا دخل الفجر بعد الأذان وصلى سنة الفجر كفت عن تحية المسجد، وإذا نواهما جميعا فلا بأس، ويستحب أيضا بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة، فلو كان صلى الراتبة بعد الزوال وتأخر الأذان ثم أذن شرع له أن يصلي ركعتين بين الأذانين زيادة على الراتبة التي صلاها بعد الزوال لكن قبل الأذان، وهكذا لو صلى راتبة الفجر في البيت، ثم جاء إلى المسجد شرع له أن
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).