الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أداؤها فافعلها في النهار، صل من النهار ما تيسر، لكن من غير إيتار، صلها شفعا، صل مثلا ثنتي عشرة ركعة، أي ست تسليمات بدل إحدى عشرة ركعة إذا تيسر ذلك، وإن صليت أقل من ذلك ثماني أو ست ركعات، أو أربع ركعات كله طيب، الأفضل أن تصلي بعدد ما كنت تفعله في الليل وتزيد ركعة؛ حتى لا توتر بواحدة في النهار، تصلي شفعا، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل؛ من مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (1)» كما قالته عائشة رضي الله عنها، هذا هو السنة، الذي يفوته ورده من الليل؛ من نوم أو مرض أو نحو ذلك فإنه يصلي من النهار، ولكن يكون شفعا لا وترا، وأنت بحمد الله قد وفقت للسنة، ولو أوتر الإنسان بأقل من ذلك أوتر بواحدة، أو بثلاث أو بخمس فكله سنة والحمد لله، أقله واحدة، إذا صلاها بعد العشاء أو صلاها في آخر الليل فقد فعل السنة.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (746).
58 -
حكم تكرار الوتر في ليلة واحدة
س: إذا صليت الوتر بعد العشاء وقبل أن أنام؛ خوفا من عدم القيام آخر الليل، ثم قمت آخر الليل، وأردت أن أصلي من آخر الليل
فهل يجوز ذلك، وأن أوتر في الأخير أم لا؟ (1)
ج: إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطا هذا حق طيب، والنبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة رضي الله عنهما بالإيتار أول الليل قال بعض أهل العلم: إنما أوصاهما بذلك؛ لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل، ويصعب عليهما القيام في آخر الليل، فإذا أوتر الإنسان من أول الليل، ثم يسر الله له القيام من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر من الركعات من دون وتر، يكفي الوتر الأول؛ لأن النبي عليه السلام قال:«لا وتران في ليلة (2)» فيصلي ركعتين أو أربع ركعات، أو ست ركعات فأكثر من دون وتر في آخر الليل، ولا حرج في ذلك، ولا بأس بذلك، وإنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر في أول الليل، وإذا تيسر القيام في آخر الليل، فهذا يوصى بأن يكون وتره في آخر الليل إذا تيسر له ذلك؛ لأن آخر الليل أفضل، فإذا يسر الله للعبد أن يوتر في آخر الليل فهذا أفضل، أما إذا خاف وخشي ألا يقوم من آخر الليل فليأخذ بالحزم، فيوتر في أول الليل، وإذا رزقه الله القيام في آخر الليل
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (28).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم (1439)، والترمذي أبواب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم (470)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي عن الوترين في ليلة، برقم (1679).