الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (1)» هذا هو الأفضل، وإذا خاف ألا يقوم من آخر الليل - مثل ما تقدم - يصلي أول الليل قبل أن ينام، يصلي ثلاثا أو خمسا أو أكثر، يسلم من كل ثنتين احتياطا خوفا ألا يقوم من باب الحزم، وفق الله الجميع.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (472)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (749).
112 -
بيان وقت راتبة الظهر والترغيب فيها
س: سمعت أن هناك صلاة نوافل راتبة، وهي ثنتا عشرة ركعة، ومنها قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب، والسؤال: هل التي تكون قبل الظهر معنى ذلك أنه بعد أذان الظهر أم قبل أن أصلي أم قبل الأذان؟ أفتوني في وقتها بالذات، وعن هذه النوافل جزاكم الله خيرا (1)
ج: الرواتب مثل ما ذكر السائل الصواب أنها اثنتا عشرة ركعة: منها أربع قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. هذه يقال لها: الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، وصح عنه عليه
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (83).
الصلاة والسلام أنه قال: «من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة" وفي رواية: "تطوعا (1)» وزاد الترمذي رحمه الله: تفسير ذلك بهذه الرواتب. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الحفاظ على هذه الرواتب حتى يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويتأسى به في ذلك عليه الصلاة والسلام، أربع قبل الظهر - يعني بعد الزوال - ولو قبل الأذان ما دام زالت الشمس، إذا صلاها حصل المطلوب أو صلاها بعد الأذان المشروع أن تكون قبل الفريضة تسليمتين وتسليمة بعدها، ويصلي ثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح، هذه الرواتب.
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم (728).
س: صلاة سنة العشاء والعصر والظهر أربع ركعات، شاهدت بعض الناس في المسجد يصلون سنة العشاء والعصر والظهر أربع ركعات، أولا يصلون ركعتين، ثم يتمون ويسلمون ويمشون خطوة نحو اليمين أو اليسار أو الخلف ويصلون الركعتين الباقيتين، هل هذه الصلاة صحيحة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها أم لا (1)؟
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (40).
ج: أما الظهر فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (1)» رواه البخاري في الصحيح. وجاء أيضا في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها عند الترمذي، أنه ذكر عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، وذكر منها أربعا قبل الظهر، فأربع قبل الظهر مستحبة، والأفضل أن تكون ركعتين ركعتين؛ للحديث الصحيح:«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (2)» أما التقدم والتأخر والأخذ من اليمين والشمال، فهذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، ولا أعلم في الباب ما يدل على السنية، وإنما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة يتقدم أو يتأخر، أو يأخذ يمينه أو شماله، قال بعض أهل العلم لأجل شهادة البقاع بهذه العبادة، ولكن لا أعلم في أنه ثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الراتبة في محل واحد فلا بأس في هذا، ولا أعلم دليلا على استحباب التحول من مكانه إلى الركعتين الأخيرتين لا عن يمين ولا عن شمال ولا عن خلف، فإن فعل فلا حرج، ولا أعلم
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (1182).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (4791)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (1295)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (597)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (1666)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (1322).
بأسا في ذلك، لكن لا أعلم دليلا على أن هذا مستحب، وأنه قربة وهكذا الصلوات الأخرى، إذا صلى أربعا قبل العصر فهي سنة؛؛ لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (1)» أخرجه أحمد والترمذي وجماعة، ولا بأس بإسناده، أما المغرب فالسنة بعدها ركعتان فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين، وهكذا العشاء السنة بعدها ركعتين راتبة، ومن صلى زيادة فلا بأس، من صلى كثيرا بعد المغرب فهي محل صلاة، لو صلى عشرا أو عشرين لا حرج في ذلك، السنة الراتبة التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ركعتان فقط بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذا المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، والتي كان يحافظ عليها، وهكذا الفجر ركعتان قبل الفجر كان يركعهما في بيته، ثم يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:«من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة (2)» رواه مسلم في الصحيح، ورواه الترمذي وزاد: «أربعا قبل
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر، برقم (1271)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم (430).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم (728).
الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح (1)» وهذه تسمى الرواتب، رواه ابن عمر عشرا، وذكر قبل الظهر ركعتين، وذكرت عائشة وغيرها ما يدل على أنها ثنتا عشرة ركعة، وأن قبل الظهر أربعا، وبهذا تكون الرواتب ثنتي عشرة ركعة، ولعل وجه الجمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى قبل الظهر ركعتين كما قال ابن عمر، وتكون الرواتب عشرا، وربما صلى قبلها أربعا كما قالت عائشة وغيرها، فلا منافاة بين الحديثين ولا خلاف في الحقيقة.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة لمن السنة
…
برقم (414)، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة
…
، برقم (1794)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة برقم (1140).
س: السائلة م. ع تقول: ورد في الأثر أن النبي صلى الله وسلم كان يصلي أربعا ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، فهل يكون ذلك قبل الأذان أم بعده (1)؟
ج: هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر بعد الزوال - يعني بعد الأذان - تسمى راتبة تسليمتين، وبعدها ركعتين تسليمة، هذه راتبة، وإن صلى بعدها أربعا كان
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (421).