الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا حرج في مداومة القراءة على سور معينة إذا كان يعتقد أنه لا بأس بخلافها، لكن لكونها يحفظها أو لكونها أسهل عليه فلا بأس بذلك، أما إذا كان يعتقد أنه لا يجوز غيرها فلا يجوز، أما إذا كان يقرؤها لأنها أسهل عليه ولأنه يحفظها أو لأنها قصيرة فلا بأس بذلك ولا حرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة المغرب، وفي سنة الفجر، وسنة الطواف يقرأ فيها:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (1) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (2) وهكذا كان يقرأ في سنة المغرب: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (3) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (4) وكان يقرأ في الوتر سبح والغاشية، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (5) في الثالثة الأخيرة، يقرأ بسبح في الأولى في الثلاث الأخيرة، ثم الغاشية في الثانية، ثم {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (6) في الثالثة بعد الفاتحة، كل هذا لا حرج فيه، والحمد لله.
(1) سورة الكافرون الآية 1
(2)
سورة الإخلاص الآية 1
(3)
سورة الكافرون الآية 1
(4)
سورة الإخلاص الآية 1
(5)
سورة الإخلاص الآية 1
(6)
سورة الإخلاص الآية 1
144 -
بيان أن الراتبة تكفي عن تحية المسجد
س: أرى بعض المصلين يصلون أربع ركعات في صلاة الفجر، فهل هذا جائز؟ (1)
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (171)
ج: السنة ركعتان تكفيه عن تحية المسجد وعن الراتبة، بعض الناس يظن أنه يجمع بين الأمرين، يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، وهذا لا حاجة إليه؛ لأنه في الحديث «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (1)» ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين وهي سنة الفجر، فالسنة لمن دخل المسجد وهو لم يصل الراتبة فإنه يصلي ركعتين بنية الراتبة، وإن نوى مع ذلك سنة التحية فكله حسن وتكفيه ركعتان، السنة الراتبة تقوم مقام تحية المسجد، وإذا نواهما جميعا نوى التحية مع الراتبة فلا حرج في ذلك.
(1) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، برقم (5777)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم (1278)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم (419).
س: الأخ م. ح. من اليمن يقول: إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر وصليت أربع ركعات، فقال لي بعض الناس بأن ذلك لا يجوز إلا ركعتين، فهل هذا صحيح؟ (1)
ج: نعم إذا دخلت صل ركعتي السنة فقط، ويكفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (2)» تصلي سنة الفجر ثنتين، ثم تجلس تنتظر الفريضة.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (431)
(2)
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، برقم (5777)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم (1278)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم (419).