الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محلك كان أحسن، ثم أختك في الله تصلي مثلك، لا تعجلي، صلي الفريضة والراتبة، ثم أختك في الله تفعل مثلك، لا تعجلي، صلي الفريضة والراتبة ولا تعجلي، والوقت بحمد الله واسع بعد الظهر، هذا فيه خير عظيم، ولا يشرع التساهل في هذا، بل السنة أن تصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، وبعد الظهر تسليمة واحدة، وإن صليت تسليمتين بعد الظهر كان أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (1)» هذا فضل عظيم، فالأفضل أن تصلي تسليمتين قبل الظهر، وتسليمتين بعدها، الرجل والمرأة، وإذا صليت في مكانك، ثم بعد ذلك تصلي أختك في الله كله طيب، والحمد لله.
(1) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (26232)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (1269)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (428) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (1816).
121 -
حكم راتبة الظهر قبل صلاة الجمعة
س: سنة الظهر الراتبة القبلية أربع، فهل تكون هذه الركعات الأربع الراتبة قبل صلاة الجمعة أيضا أم هي راتبة للظهر فقط، ومتى يكون وقتها، وهل في ذلك خلاف؟ نرجو ذكر الراجح مع الدليل، جزاكم الله خيرا. (1)
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (210).
ج: هذه الأربع سنة الظهر، قالت عائشة رضي الله عنها:«كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (1)» وهكذا جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها. السنة للمؤمن والمؤمنة أن يصلي كل منهما أربعا قبل الظهر راتبة تسليمتين بعد الزوال، بعد أذان الظهر يسلم تسليمتين، هذا هو الأفضل، وبعدها تسليمة واحدة، وإن صلى بعدها أربعا بتسليمتين فهو أكمل وأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«ومن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (2)» أما الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ست: أربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، لكن من زاد ركعتين وصلى أربعا بعد الظهر كان ذلك مزيد خير وفضل، وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن يصلي المؤمن ما تيسر أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم:«من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له (3)» ولم يحدد صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس لهذا حد محدود
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (1182).
(2)
أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (26232)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (1269)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (428) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (1816).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857).