الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنك تصلي سنة المغرب وسنة العشاء بعد ذلك، وتصلي الوتر بعد ذلك ولو في وقت المغرب؛ لأن العشاء متى قدمت دخل وقت الوتر وسنة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم، وهكذا الظهر والعصر إذا جمعا وأنت مقيم للمطر أو للمرض ليس في هذا صلاة؛ لأن صلاة العصر ليس بعدها صلاة لأنها وقت نهي، فإذا جمعت الظهر مع العصر فإنها تسقط حينئذ راتبة الظهر البعدية التي بعدها، لأن الأفضل أن تضم إليها العصر قبل أن تصلي الراتبة، فحيئذ تسقط الراتبة البعدية في الظهر عند الجمع في حال المرض والمطر ونحو ذلك، وتصلي الراتبة القبلية وهي أربع قبل الظهر، وتصلي العصر بعد الظهر متصلة من دون حاجز، ومن دون فصل براتبة الظهر البعدية، أما المغرب والعشاء فإنهما تقعان في غير وقت نهي، فلهذا إذا صليت العشاء تصلي سنة المغرب ركعتين، وتصلي بعدها سنة العشاء ركعتين، وإذا أردت الوتر أوترت أو أجلت ذلك إلى وسط الليل أو آخر الليل، الأمر في هذا واسع والحمد لله.
134 -
بيان راتبة العشاء
س: حدثوني عن راتبة العشاء جزاكم الله خيرا (1)
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (218).
ج: راتبة العشاء ركعتان، هكذا كان النبي يفعلها عليه الصلاة والسلام، وإن صلى أربعا أو ثمانيا أو أكثر فلا بأس، الليل كله محل صلاة، لكن الراتبة اثنتان، ثم يصلي ما يسر الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بواحدة الوتر ركعة واحدة، يقرأ فيها الحمد، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (1) هذا هو السنة سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، يصلي ما كتب الله له ثنتين، ويوتر بواحدة، يصلي أربعا ويوتر بواحدة، يصلي أكثر ويوتر بواحدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي عشرا ويوتر بواحدة الحادية عشرة، وربما صلى ثنتي عشرة وأوتر بواحدة الثالثة عشرة، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، ومن صلى أكثر صلى مائة ركعة وأوتر بواحدة أو خمسين ركعة وأوتر بواحدة فلا حرج في ذلك، لكن يسلم من كل ثنتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صلاة الليل مثنى مثنى - هكذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (2)» هذه السنة، يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو
(1) سورة الإخلاص الآية 1
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (472)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (749).