الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
صفحة فارغة
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية رحمه الله
التذكير بفريضة الزكاة، وبيان الحكمة في إيجابها، والأضرار والمفاسد المترتبة على منعها
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ إلى من يبلغه من المسلمين، وفقني الله وإياهم إلى صراطه المستقيم، آمين.
فإني أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وخاتم النبيين، نصح أمته وقال فيما صح عنه:«الدين النصيحة (1)» وأنزل الله عليه: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (2)
ثم إن الباعث لكتابة هذه الكلمات هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها بعض الناس وغفلوا عنها، مشتغلين بتدبير أموالهم عن فريضة من فرائض الدين، وركن من أركان الإسلام يكفر
(1) رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
(2)
سورة الذاريات الآية 55
جاحده، وتقاتل الطائفة الممتنعة من أدائه. ولقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة بالصلاة فقال:{فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (1)، وقال:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (2) وأمر تعالى رسوله بأخذها حيث يقول: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (3) وجاء الوعيد الشديد على من بخل بها وقصر فيها، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (4){يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (5) وفي الحديث الصحيح: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد (6)» وفي الصحيح: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوق به يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -
(1) سورة الحج الآية 78
(2)
سورة البينة الآية 5
(3)
سورة التوبة الآية 103
(4)
سورة التوبة الآية 34
(5)
سورة التوبة الآية 35
(6)
أخرجه الستة إلا الترمذي، وفي رواية:"من آتاه الله مالا .. ".
يعني شدقية - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك (1)».
ولا يخفى ما من الله به على عباده من نعمة المال، ولا سيما في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه المصالح والخيرات، واتسعت فيه أسباب الرزق، وتضخمت فيه أموال كثير من الناس، وما الأموال إلا ودائع في أيدي الأغنياء، وفتنة وامتحان لهم من الله لينظر أيشكرون أم يكفرون، ومن شكرها وقيد النعمة فيها أداء زكاتها، والصدقة على الفقراء والمساكين، والإنفاق مما استخلفهم الله فيه، قال تعالى:{آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} (2).
ومن الحكمة في تشريع الزكاة مواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء، فلو قام الأغنياء بهذه الفريضة حق القيام وصرفوا الزكاة مصرفها الشرعي لحصل للفقراء والمساكين ما يكفيهم، ولا يحتاجون معه إلى غيره. أما إذا منع الأغنياء ما أوجب الله عليهم من فريضة الزكاة فإنه ينشأ من هذا أضرار ومفاسد كثيرة من تعريض العبد نفسه للعذاب العظيم، وكراهة الله والناس له، وتسبب لإهلاك المال وانتزاع البركة منه، ففي الحديث:«ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته (3)» . ومن ظلم للفقراء والمساكين وإيصال الضرر إليهم، ودعوة لهم إلى ارتكاب شتى الحيل في الحصول
(1) البخاري الزكاة (1338)، أحمد (2/ 355)، مالك الزكاة (596).
(2)
سورة الحديد الآية 7
(3)
أخرجه البزار عن عائشة.
على لقمة العيش، والتعرض للوقوف في المواقف الحرجة، والإلحاح في السؤال، بل ربما اضطرتهم فاقتهم وشدة الحاجة إلى السرقة والإقدام على بعض الجرائم، لما يقاسونه من آلام الفقر والمسكنة التي لو أحس بها الغني يوما من الدهر لتغيرت نظرته إليهم، ولعرف عظيم نعمة الله عليه، وإذا كان في الزكاة مصلحة للفقراء والمساكين وبهم ضرورة إليها فإن فيها مصلحة لأرباب الأموال، وبهم ضرورة إلى أدائها من تطهير وتزكية لهم، وبعد عن البخل المذموم، وقرب من فعل الكرم والجود، واستجلاب للبركة والزيادة والنماء، وحفظ للمال ودفع للشرور عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:«من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره» رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه، وعن أنس رضي الله عنه قال:«أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق المسكين، والجار، والسائل (1)» رواه أحمد، وعن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع» رواه أبو داود في المراسيل.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لمن جاء بالزكاة، فتارة
(1) أحمد (3/ 136).
يقول: «اللهم بارك له (1)» وتارة يقول: «اللهم صل عليه (2)» . هذا ولقد تولى الله قسمة الزكاة بنفسه وجزأها إلى ثمانية أجزاء.
أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة أصناف: الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة والذهب والفضة، وقد تجب في غيرهن.
ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه، فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق. وأدنى نصاب الغنم أربعون شاة، وأدنى نصاب الإبل خمس، وأدنى نصاب البقر ثلاثون، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالا. فإذا ملك الإنسان نصابا من الذهب وقدره أحد عشر جنيها ونصفا أو ملك نصابا من الفضة وقدره ستة وخمسون ريالا عربيا تقريبا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر، وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس
(1) فمن الأول ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى "قال كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، قال فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى" ومن الثاني ما رواه النسائي عن وائل بن حجر "أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وأن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك فيه وفي إبله".
(2)
فمن الأول ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى "قال كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، قال فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى" ومن الثاني ما رواه النسائي عن وائل بن حجر "أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وأن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله، فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك فيه وفي إبله".
وصار التعامل بها أكثر من غيرها، فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصابا من الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر. أما العروض وهي ما اشتراها الإنسان للربح فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها. وإذا كان للإنسان دين على أحد فإنه يزكيه إذا قبضه، فإذا كان الدين على مليء فالأفضل أن يزكيه عند رأس الحول، وله أن يؤخر زكاته حتى يقبضه.
ويجب إخراج الزكاة في بلد المال إلا لعذر شرعي. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولا يجوز صرفها لغير أهلها الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} (1).
والزكاة حق الله فلا تجوز المحاباة بها ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا. فاتقوا الله أيها المسلمون وتذكروا ما أوجب الله عليكم من الزكاة وما يقاسيه الفقراء والمساكين من ويلات الفقر والفاقة، وبادروا إلى إخراج زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، خالصة لوجه الله، لا من فيها، ولا أذى، ولا رياء ولا سمعة، اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (2)
(1) سورة التوبة الآية 60
(2)
سورة البقرة الآية 254