الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم 2909
وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها
السؤال الأول: يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة ويخصصون في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكانا ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته؛ ظنا منهم أن ذلك من وسائل القربى إلى الله ويستفتون بعض العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه شريطة أن يكون هناك سور حائل بين المسجد والمقبرة.
ج: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد ولا غيره؛ لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن «أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (1)» ، وما رواه أهل السنن الأربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
(1) أخرجه أحمد 6/ 51، والبخاري 1/ 112 كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة، ومسلم 1/ 375 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي 2/ 41 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (1)» ، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع.
السؤال الثالث: ويعترض بعض الناس على إنشاء المآذن أصلا ويعتبر ذلك مخالفا للسنة وتبذيرا للمال، ويرد عليه فريق آخر بأن المآذن أصبحت معلما يشهر المسجد ويدل عليه في وسط البنايات المزدحمة المرتفعة وهي تحجب الرؤية من بعيد، والمسجد بمئذنته السامقة يشعر الكثيرين بأن المسلمين ما زالوا بخير أمام التحديات الكثيرة التي يواجهونها.
ج: لا حرج في إقامة المآذن في المساجد، بل ذلك مستحب؛ لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة، ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أسطح بعض البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 1/ 229، وأبو داود 2/ 196 كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور، والترمذي 2/ 136 كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي 4/ 94 كتاب الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجه 1/ 502 كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور.