الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتخرج زكاته، ثم يمضي عليه حول آخر دون أن يتصرف فيه صاحبه، هل تجب فيه الزكاة؟
وأفيدك بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول ما دام أنها تبلغ النصاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المال الموضوع في البنك الإسلامي
حكمه حكم غيره من الأموال
س: هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول، كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.
ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟ (1)
ج: المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.
(1) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات) لسماحته، ص 153.