الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1416 هـ أقل من العام الذي قبله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. .
ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفا؛ لأن الربح تابع للأصل وحكمه في الحول حكم الأصل إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية. أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل وهو خمسون ألفا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم وليس ملكا لك وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق، وفق الله الجميع.
حول الدين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخوين الكريمين .. وفقهما الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (1).
وصل كتابكم وصلكم الله بهداه، وما به علم، ونفيدكم بأن حول الأرباح هو حول الأصل، فتجب زكاتها مع الأصل الذي هو رأس المال، إلا إذا كان شيء منها أو من الأصل دينا عند الناس، فإنه يزكى عند
(1) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحته ص 150.