الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم (1)» متفق عليه.
وعن أنس مرفوعا: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء (2)» والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورحمته، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذل أعداءه، ويؤيد إمام المسلمين، ويأخذ بناصيته لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1) البخاري الزكاة (1344)، مسلم الزكاة (1014)، الترمذي الزكاة (661)، النسائي الزكاة (2525)، ابن ماجه الزكاة (1842)، أحمد (2/ 331)، مالك الجامع (1874)، الدارمي الزكاة (1675).
(2)
وعن عمرو بن عوف رفعه: "إن صدقة المسلم تزيد في العمر، وتمنع ميتة السوء، ويذهب الله بها الكبر والفخر" وعن أبي سعيد: "إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد في العمر، وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من البلاء أدناها الهم" أخرجه ابن عساكر.
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ر. م وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 1619 وتاريخ 14/ 8 / 1376 هـ الخاصة باستفتاء أحد الأشخاص بأمريكا والمقيم في اليابان الذي اعتنق الدين الإسلامي: عن
كيفية أداء الزكاة، وكيفية توزيعها
. وتجدون مرفقا بهذا
جوابا موضحا فيه: كيفية الوجوب، وكيفية الأداء، والله يحفظكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
أما بعد: فإنه ورد علينا سؤال من رجل مقيم في اليابان، يذكر أنه اعتنق دين الإسلام منذ عشرة أشهر، وأنه لا يوجد في البلدة التي يقيم فيها مسلمون، ويسأل عن الطريقة الشرعية التي يتمكن معها من أداء فريضة الزكاة.
والجواب: لا يخفى أن أداء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وله شروط منها تمام الحول، فإذا تم الحول على المال الزكوي وجب إخراج زكاته. والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف:
الأول: بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني: الخارج من الأرض: من حبوب وثمار تكال وتدخر.
الثالث: النقود على اختلاف أنواعها.
الرابع: عروض التجارة.
أما بهيمة الأنعام فيجب في الإبل إذا كانت سائمة الحول أو أكثر وحال عليها الحول يجب في كل خمس شاة، ولا شيء فيما دون الخمس. وفي خمس وعشرين بنت مخاض - وهي ما تم لها سنة وفي ستة وثلاثين بنت لبون - وهي ما تم لها سنتان. وفي ستة وأربعين حقة - وهي ما تم لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة - وهي ما تم لها أربع سنين، وفي تسعة وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان. فإذا زادت عن مائة
وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
أما زكاة البقر، فيجب في ثلاثين منها سائمة الحول تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، ويجب في أربعين مسنة، لها سنتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
أما زكاة الغنم، فلا شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت أربعين وحال عليها الحول وكانت سائمة الحول أو أكثر فيجب فيها شاة. ثم في كل مائة شاة. ولا شيء في الوقص - وهو ما بين الفرضين.
أما الخارج من الأرض فإذا بلغ نصابا وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي - فيجب فيه عشره إذا كان يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره إن كان يسقى بمؤنة كالمكائن والدالوب والناعورة ومضخات الماء ونحو ذلك.
أما النقود على اختلاف أنواعها، وكذلك قيم عروض التجارة - وهي ما أعد للبيع والشراء والتكسب بزيادة الربح - فالواجب في ذلك كله إذا بلغ نصابا وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مائتا درهم من الفضة - وزنتها مائة وأربعون مثقالا - ربع العشر. في المائة اثنان ونصف.
أما أهل الزكاة وكيفية أداء هذا السائل زكاته إلى مستحقيها فقد قال الله تعالى:
فيجب أداؤها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم. فإن كان في بلاد السائل مسلمون حقا دفعها إليهم، وإلا فيدفعها إلى أقرب فقراء المسلمين حقا إلى بلده. وحيث إن الصدقة في الحرمين الشريفين مضاعفة، فإننا نرى أن يبعث الرجل المذكور بزكاته إلى من يفرقها في الحرمين الشريفين المكي والمدني بأن يعهد بها إلى رئيس المحكمة الشرعية بمكة ليتولى تفريقها على الفقراء بنفسه أو بنائبه. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وأما أولاد الإبل والغنم فلا زكاة فيها بانفرادها، بل تحسب مع أمهاتها إذا كانت الأمهات قد بلغت نصابا، فإذا كان لرجل تسع من الإبل فأنتجت في آخر الحول سبعة حيران، فهذه تزكى مع أمهاتها، ويصير في الجميع ثلاثة نصب. وكذلك إذا كان للرجل مائة من الغنم فأنتجت في آخر الحول إحدى وعشرين يصير في الجميع شاتان.
والحوار يطلق على من له سنة عند البدو الآن، وهذا عربي كما في قوله كما
ألغيت في الدية الحوارا