المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: الاستئذان والمرأة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ بيان ما يلزم من أحكام الزكاة

- ‌ كيفية أداء الزكاة، وكيفية توزيعها

- ‌ الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة

- ‌ كيفية زكاة أموال الشركة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌زكاة المرتبات فيها تفصيل

- ‌الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان

- ‌كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول

- ‌ تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

- ‌حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية

- ‌الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا

- ‌حول الدين

- ‌ما بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه زكاة

- ‌المال الموضوع في البنك الإسلاميحكمه حكم غيره من الأموال

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌حكم زكاة النقود العربيةوالأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

- ‌حكم زكاة أقلام الذهب

- ‌كان الزوجان لا يصليان ثم التزما، فهل يجددان عقد الزواج

- ‌زوجها لا يصلي رغم نصيحتها له، هل تستمر معه

- ‌من مات وعليه صلاة

- ‌من ترك صلاة هل تقبل صلواته الأخرى

- ‌ غيبة الذين لا يؤدون الصلاة إطلاقا والاستهزاء بهم

- ‌هل تارك الصلاة مخلد في النار

- ‌حكم بول الغنم وروثها

- ‌ حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من جرح دم

- ‌طهارة المكان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌بناء المتاجر تحت المسجد

- ‌البناء على المسجد

- ‌ضم مكان الحمامات إلى المسجد

- ‌بناء القبة فوق المسجد

- ‌الإصلاح في المسجد

- ‌دورات المياه حول المسجد

- ‌وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور

- ‌المحاريب في المساجد

- ‌وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها

- ‌ الصلاة في مسجد فيه قبر

- ‌ حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور

- ‌ الصلاة في مسجد به ضريح ميت

- ‌الصلاة في المقابر

- ‌البحوث

- ‌التمهيد: فضل آية الكرسي:

- ‌تفسير الآية

- ‌الجملة الأولى قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}

- ‌الخاتمة:

- ‌عرش الرحمن في القرآن

- ‌التمهيد: تعريف العرش:

- ‌المبحث الأول: خلق الله للعرش:

- ‌المبحث الثاني: مكان العرش:

- ‌المبحث الثالث: استواء الله على العرش:

- ‌المبحث الرابع: صفات العرش:

- ‌المبحث الخامس: أحوال الملائكة مع العرش:

- ‌المطلب الأول: حملة العرش:

- ‌المطلب الثاني: عدد حملة العرش:

- ‌المطلب الثالث: الملائكة حول العرش:

- ‌الخاتمة:

- ‌تقريرات علماء الدعوة في الإيمان ومسائله

- ‌المقدمة:

- ‌تمهيد في بيان منزلة مسائل الإيمان:

- ‌الفصل الأول: مسمى الإيمان وحقيقته:

- ‌الفصل الثاني: الإسلام وصلته بالإيمان:

- ‌الفصل الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه:

- ‌الفصل الرابع: حكم الاستثناء في الإيمان:

- ‌الفصل الخامس: مرتكب الكبيرة:

- ‌الخاتمة:

- ‌دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الاستخفاء في العهد المكي"دراسة تحليلية

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مرحلة الاستخفاء في ضوء النصوص:

- ‌المبحث الثاني: معالم دعوة النبي في مرحلة الاستخفاء:

- ‌المطلب الأول: ميدان الدعوة في مرحلة الاستخفاء:

- ‌المطلب الثاني: وسائل وأساليب الدعوة في مرحلة الاستخفاء:

- ‌المطلب الثالث: مضمون الدعوة في مرحلة الاستخفاء:

- ‌المطلب الرابع: أصناف المدعوين في مرحلة الاستخفاء:

- ‌المبحث الثالث: مفهوم الاستخفاء في دعوة النبي وسماتها:

- ‌المطلب الثاني: سمات الاستخفاء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الرابع: تطبيقات الاستخفاء بالدعوة في العصر الحاضر:

- ‌المطلب الأول: الاستخفاء بالدعوة في المجتمعات الدعوية:

- ‌المطلب الثاني: الاستخفاء بالدعوة في المجتمعات (غير الدعوية):

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الثاني: الاستئذان وأنواعه في السنة:

- ‌المطلب الأول: استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته، وأصحابه:

- ‌المطلب الثاني: استئذان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب الثالث: استئذان الناس بعضهم من بعض:

- ‌المطلب الرابع: الاستئذان والمرأة:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الرابع: الاستئذان والمرأة:

فيلاحظ أن الصحابي، لم يتكلم إلا بعدما استأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال:"وائذن لي".

26 -

ومن الأمور التي يستأذن فيها، الذهاب إلى الجهاد، فلا يجوز لمن كان أبواه، أو أحدهما، على قيد الحياة، أن يذهب إلى الجهاد، إلا بعد استئذانهما. عن عبد الله بن عمرو أنه قال:«جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد! فقال: "أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما جاهد (1)» . وجاء عند أبي داود: «ارجع فاستئذنهما، فإن أذنا لك، فجاهد، وإلا فبرهما". (2)» فهذا الحديث دل على منع الجهاد إلا بعد الاستئذان من الوالدين، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء.

قال الحافظ ابن حجر: "قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد، إذا منع الأبوان، أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن"(3).

(1) أخرجه البخاري - مع الفتح - كتاب الجهاد - باب الجهاد بإذن الأبوين - 6/ 140 - حديث 3004.

(2)

أبو داود الجهاد (2530)، أحمد (3/ 76).

(3)

فتح الباري: 6/ 140 وما بعدها

ص: 379

‌المطلب الرابع: الاستئذان والمرأة:

بما أن المرأة لها خصائصها، وطبائعها، جاءت عدة أحاديث، في الاستئذان، تخص المرأة وحدها.

ص: 379

وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالمرأة، ورعايتها، وأن لها شخصيتها، وإرادتها.

وهذه الأحاديث تناولت جانبين، من استئذان المرأة:

الجانب الأول: استئذان ولي أمرها، منها.

الجانب الثاني: استئذان الزوجة ولي أمرها، في بعض الأعمال التي تقوم بها.

أما الجانب الأول: فقد جاءت فيه عدة أحاديث، توجب على الرجل استئذانها، فمن ذلك:

27 -

ما رواه الشيخان - واللفظ للبخاري - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (1)» . والمراد من قوله: "حتى تستأمر" لا يعقد عليها إلا إذا أمرت بذلك صراحة، بخلاف البكر، فإنه يكفى سكوتها، لأنه قد تستحي من التصريح (2). أما ما يقوم به الآن بعض الأولياء، من تزويج بناتهم، من غير إذنهن، فهذا أمر غير جائز، ومن حق هذه المرأة، أن تذهب إلى القاضي، ليفسخ هذا العقد

(1) البخاري - مع الفتح - كتاب النكاح - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما - 9/ 191 حديث 5136، ومسلم - كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت - 2/ 1036 حديث رقم عام 1419.

(2)

انظر فتح الباري: 9/ 192.

ص: 380

الجائر.

28 -

روى الإمام البخاري بسنده «عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها (1)» فهذا الحديث صريح، في استئذان المرأة، ورضاها، وهو وإن كان صريحا في الثيب، فيقاس عليها البكر. وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري، إذ ترجم للحديث المتقدم بقوله: باب "إذا زوج الرجل ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود".

قال الحافظ ابن حجر: "هكذا أطلق، فشمل البكر والثيب، ولكن حديث الباب، مصرح فيه، بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد، في بعض طرقه". .

(1) كتاب النكاح - باب إذا زوج الرجل ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود - 9/ 194 حديث 5138.

ص: 381

أما الجانب الذي تستأذن فيه المرأة ولي أمرها، فقد جاءت عدة أحاديث، فمن ذلك:

29 -

ما رواه الشيخان - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل أن تصوم المرأة، وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة على غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره (1)» . المراد بالصوم المنهي عنه صوم النفل، فهذا الحديث دل على أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع.

قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع"(2).

أما إدخال المرأة أحدا إلى بيت زوجها، من غير إذنه، فقد حرم الإسلام ذلك، لكن بعض الناس، يتخذون دارا خاصة بالضيوف، فإنه يجوز للمرأة إدخالهم عليها، إن كان الزوج قد أذن لها بذلك، وإن كان غائبا. أما نفقة المرأة من مال زوجها، من غير إذنه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك. والصحيح: أنه يجوز لها أن تنفق إذا كان هذا الإنفاق بحدود العرف والعادة. أما إذا أنفقت وهي مفسدة في هذا

(1) صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب النكاح - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه - 9/ 295 حديث 5195، ومسلم - كتاب الزكاة - باب ما أنفق العبد من مال مولاه - 2/ 711 حديث رقم عام 1026

(2)

فتح الباري: 9/ 296.

ص: 382