الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم لما جاءه العرنيون وهم يريدون المدينة واجتووا المدينة فلم تناسب حالهم أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فيدل ذلك على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وألبانها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل (1)» وليس أعطان الإبل لأجل نجاستها لكن خوفا من أن يتأثر المصلي بشيء من أجزائها لما فيها من الغلظة والشراسة، وقال صلوا في مرابض الغنم، فلما أذن بالصلاة في مرابض الغنم، دل على طهارة بول الغنم وروثه فما أصاب الثوب من ذلك فإنه ليس بنجس.
(1) الترمذي الصلاة (348)، ابن ماجه المساجد والجماعات (768)، الدارمي الصلاة (1391).
بقاء بقع النجاسة بعد الغسل
س: ما
حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من جرح دم
علما بأن الثوب قد غسل وجف ولكن ما زالت آثاره باقية جزاكم الله خيرا.
ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء رضي الله عنها في دم الحيض: «ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه (1)» وفي لفظ قالت يا رسول الله إن لم يذهب قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره (2)» فإذا غسلت الثوب وغسلت بقع الدم واجتهدت في غسلها ولكن هذه البقع لم تذهب بعد غسلها، فلا يضرك بقاء الأثر.
(1) البخاري الحيض (301)، مسلم الطهارة (291)، الترمذي الطهارة (138)، النسائي الطهارة (293)، أبو داود الطهارة (361)، ابن ماجه الطهارة وسننها (629)، أحمد (6/ 346)، مالك الطهارة (136)، الدارمي الطهارة (772).
(2)
أبو داود الطهارة (365)، أحمد (2/ 364).