الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم زكاة النقود العربية
والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية
س 4: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت ما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية، والله أعلم.
(1) نشر في (كتاب الدعوة) ج1 ص102، ونشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات) لسماحته، ص 155.
حكم زكاة أقلام الذهب
س: أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. (1)
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها (2)» .
(1) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات) لسماحته، ص 155.
(2)
رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم (19008)، والنسائي في (الزينة) باب تحريم الذهب على الرجال برقم (5148).