الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملكه في شوال يزكيه في شوال، والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة، وهكذا كل مال من الأموال المذكورة تتم سنته يزكيه على رأس الحول، وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك أجر عظيم، أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول.
س: إنني أعمل في المملكة وكل شهر أستلم مرتبي فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة، هل في الشهر الأول الذي حال عليه الحول أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول الشهر في السنة إلى آخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟ (1)
ج: كل ما حال الحول على الراتب فزكه، الشهر الأول يزكى أولا، الثاني هكذا، الثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأموال المتأخرة مع زكاة الشهر الأول فلا حرج عليك، يجوز تقديم الزكاة لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب.
(1) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحته ص 142.
يجوز
تعجيل الزكاة قبل تمام الحول
س: أنا موظف أتسلم راتبا، وكل شهر أدخر جزءا منه، وليس هناك نسبة معينة للادخار، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟ (1)
(1) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحته ص 143.
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره، إذا تم حوله وكان نصابا. وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، ولا سيما إذا دعت الحاجة، أو المصلحة الشرعية لذلك.
س: أنا إنسان مسلم أعمل في القطاع الحكومي ويأتيني دخل شهري مثل أي موظف حكومي. في كثير من الأوقات أدخر من الراتب الشهري مبلغا من المال غير محدد حسب الظروف، مثلا في شهر من الشهور قد أستطيع أن أدخر (2000) ريال، وفي شهر آخر (4000) ريال، وشهر آخر قد لا أستطيع أن أدخر أي شيء، ومع مرور الأيام والشهور تكون عندي مبلغ من المال لا بأس به، فهل تجب فيه الزكاة؟ وكيف أستطيع أن أحدد؟ هل يمضي الحول الكامل على كل مبلغ من المال، حيث إنني لا أتبع نظاما معينا للادخار مما يجعل تحديد الحول صعبا، وأنا أخشى أن أكون عصيت أمر الله في الزكاة دون علم ودراية، لذلك أرجو من سماحتكم توضيح ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. (1)
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة حتى تكون على بصيرة، وإذا أخرجت زكاة الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفى ذلك وبرئت ذمتك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حولها لا بأس به. والله ولي التوفيق.
(1) نشر في الجزء الرابع عشر من (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحته ص 144.