الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم 4150
السؤال الرابع:
الصلاة في مسجد فيه قبر
هل تجوز؟ اشرحوا بدقة؛ لأن البعض يستدلون بكون قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي.
إذا كان لا تجوز الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه؟
ج: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (1)» رواه مسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» ، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني
(1) أخرجه مسلم 1/ 377 كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي 2/ 33 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
(2)
أخرجه أحمد 1/ 218، 2/ 285، 454، 518، 5/ 204، 6/ 34، 80، 121، 255، ومالك في (الموطأ) 2/ 892، والبخاري 1/ 113، 112، 2/ 91، 106، 5/ 139، 140، ومسلم 1/ 376 برقم (529 - 531)، وأبو داود 3/ 553 برقم (3227)، والنسائي 4/ 96 برقم (2047)، وابن أبي شيبة 2/ 376، والبيهقي 6/ 135، 9/ 208، وأبو عوانة 1/ 400، 399.