الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يمتهن وليساعد ذلك على تماسك تربة القبر فلا يندثر ولأجل أن يعرف قبره من يريد زيارته والسلام عليه والمرأة والرجل في ذلك سواء وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه.
س: بعض أهالي الميت يطلبون منا
كشف وجه ميتهم في القبر لأجل النظرة الأخيرة
هل يجابون لذلك؟
ج: لا يجاب أهل الميت في طلبهم كشف وجه ميتهم عند وضعه في القبر لأجل توديعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه لأنه لا أصل لذلك وظاهر الأدلة أنه لا يكشف وجه الميت سواء كان ذكرا أو أنثى لأن الأصل وجوب تغطية وجهه كسائر بدنه بالكفن إلا أن يكون الميت رجلا مات وهو محرم بالحج أو العمرة فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة قال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإن يبعث يوم القيامة ملبيا» (1) متفق عليه وأخرجه الإمام أحمد، أما المرأة فإنه يخمر وجهها ورأسها بكفنها ولو ماتت محرمة؛ لأنها عورة ولأن المحرمة
(1) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (1265)، صحيح مسلم الْحَجِّ (1206)، سنن الترمذي الْحَجِّ (951)، سنن النسائي الْجَنَائِزِ (1904)، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3238)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (3084)، مسند أحمد (1/ 333)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1852).
مأمورة بستر وجهها عند وجود الأجنبي منها ولو كانت محرمة فكذلك بعد الموت.
س: في الغالب أن تأتينا الجنازة ونصلي عليها في الجامع المجاور للمغسلة لكن هنالك من يريد منا تجهيز الجنازة ونقلها لمكان آخر بعيد. . السؤال: هل للإخوة العاملين في المغسلة أن يؤدوا صلاة الميت قبل وقت الصلاة نظرا لعدم قدرتهم للذهاب معهم وذلك وذلك لانشغالهم في استقبال الجنائز الأخرى؟
ج: السنة أن يدفن المسلم إذا مات في بلاد المسلمين في المكان الذي توفي فيه لكن إذا تم نقل الميت لبلد آخر غير البلد الذي توفي فيه لمسوغ شرعي فإنه يجوز للعاملين في المغسلة أن يصلوا عليه داخل المغسلة إذا كان المكان طاهرا لينالوا بذلك ثواب أجر الصلاة عليه ولا بأس بتعدد الصلاة على الميت.
س: بالنسبة للميت في قبره هل يسند في لحده إلى الجدار المقابل لوجهه أم إلى الجدار الذي خلف ظهره؟
ج: السنة أن يسند الميت عند وضعه في لحده إلى جدار اللحد الذي يلي وجهه جهة القبلة ويكون على جنبه الأيمن فيدنى من الحائط إن أمكن ذلك أو يسند بتراب من أمامه لئلا ينكب على وجهه كذلك ينبغي أن يسند من ورائه بتراب أو لبن لئلا ينقلب على ظهره فيتحول عن القبلة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكعبة: «إنها قبلتكم أحياء وأمواتا» . رواه أبو داود.