المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كشف وجه ميتهم في القبر لأجل النظرة الأخيرة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌خطبة عرفة لعام 1431 ه

- ‌الأمر الملكي الكريملخادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ هل على هذه المكائن زكاة

- ‌ زكاة الفطر)

- ‌ حصد الثمرةقبل مجيء عمال الزكاة

- ‌ فيخرجها ولي المال)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌حكم التسول

- ‌الحث على تفقد أحوالالمسلمين أفراداً وجماعات

- ‌اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما

- ‌ صرفما قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ من فضل قيام الليل

- ‌ توديع أهل الميت لميتهم والكشف عن وجهه ورؤيته وتقبيله

- ‌ الإسراع في تجهيز الميت

- ‌ إخراج السائق للمرأة الميتة من الثلاجة وحملها ووضعها على النعش

- ‌ النصائب التي توضع على حافتي القبر

- ‌ كشف وجه ميتهم في القبر لأجل النظرة الأخيرة

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ محل البسملة في الصلاة

- ‌ حكم البسملة في الصلاة

- ‌ الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌ الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد انقضاء الصلاة

- ‌البحوث

- ‌الخاتمة

- ‌حال الخضر وما في قصتهمع نبي الله موسى من دروس وعبر

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الثاني: اسمه، وهل هو نبي، أو رجل صالح

- ‌المطلب الأول: اسمه عليه السلام:

- ‌المطلب الثاني: القائلون بنبوة الخضر:

- ‌المطلب الثالث: أدلة القائلين بأنه ولي، أو رجل صالح:

- ‌المبحث الثالث: هل الخضر عليه السلام حي الآن أم قد مات:

- ‌المطلب الأول: الذين قالوا بموته:

- ‌المطلب الثاني: الذين قالوا ببقائه على قيد الحياة:

- ‌المبحث الرابع: الدروس والعبر من هذه القصة:

- ‌الخاتمة

- ‌الموالاة في أعمال الحجدراسة فقهية موازنة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول:تعريف الموالاة، وبيان ضابطها

- ‌المطلب الأول: تعريف الموالاة في اللغة وفي الاصطلاح

- ‌المطلب الثاني: المرجع في ضبط الموالاة، والمتخلل القاطع لها

- ‌المبحث الثاني:الموالاة في التلبية

- ‌المطلب الأول: الموالاة بين الإحرام والتلبية

- ‌المطلب الثاني: الموالاة أثناء التلبية

- ‌المطلب الأول: الموالاة في الصيامإذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع

- ‌المطلب الثاني: التفريق بين الثلاثةوالسبعة إذا صام العشرة كلها عند رجوعه

- ‌المبحث الرابع: الموالاة بين أشواط الطواف

- ‌المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف

- ‌المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف

- ‌المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف

- ‌المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر

- ‌المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف

- ‌المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين

- ‌المبحث السادس: الموالاة بين الطواف والسعي

- ‌المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي

- ‌المطلب الأول: الموالاة بين الرمي بالحصى

- ‌المطلب الثاني: الموالاة بين رمي الجمرات

- ‌الخاتمة:

- ‌صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية،ومشاركة الورثة للمُصَالح فيما يأخذه

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولمشروعية القصاص في قتل العمد، والعفو عنه:

- ‌المطلب الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد

- ‌المطلب الثانيالعفو عن القصاص في القتل العمد

- ‌المبحث الثانيصلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية

- ‌المطلب الثانيصلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

- ‌المبحث الثالثمشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص

- ‌التمهيد: صورة المسألة، وتحرير محل البحث فيها

- ‌المطلب الأولمذهب الحنفية

- ‌المطلب الثانيمذهب المالكية

- ‌المطلب الثالثمذهب الشافعية

- ‌المطلب الرابعمذهب الحنابلة

- ‌المطلب الخامسحاصل الأقوال والترجيح

- ‌الخاتمة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ كشف وجه ميتهم في القبر لأجل النظرة الأخيرة

ولا يمتهن وليساعد ذلك على تماسك تربة القبر فلا يندثر ولأجل أن يعرف قبره من يريد زيارته والسلام عليه والمرأة والرجل في ذلك سواء وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه.

ص: 102

س: بعض أهالي الميت يطلبون منا‌

‌ كشف وجه ميتهم في القبر لأجل النظرة الأخيرة

هل يجابون لذلك؟

ج: لا يجاب أهل الميت في طلبهم كشف وجه ميتهم عند وضعه في القبر لأجل توديعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه لأنه لا أصل لذلك وظاهر الأدلة أنه لا يكشف وجه الميت سواء كان ذكرا أو أنثى لأن الأصل وجوب تغطية وجهه كسائر بدنه بالكفن إلا أن يكون الميت رجلا مات وهو محرم بالحج أو العمرة فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة قال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإن يبعث يوم القيامة ملبيا» (1) متفق عليه وأخرجه الإمام أحمد، أما المرأة فإنه يخمر وجهها ورأسها بكفنها ولو ماتت محرمة؛ لأنها عورة ولأن المحرمة

(1) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (1265)، صحيح مسلم الْحَجِّ (1206)، سنن الترمذي الْحَجِّ (951)، سنن النسائي الْجَنَائِزِ (1904)، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3238)، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (3084)، مسند أحمد (1/ 333)، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1852).

ص: 102

مأمورة بستر وجهها عند وجود الأجنبي منها ولو كانت محرمة فكذلك بعد الموت.

ص: 103

س: في الغالب أن تأتينا الجنازة ونصلي عليها في الجامع المجاور للمغسلة لكن هنالك من يريد منا تجهيز الجنازة ونقلها لمكان آخر بعيد. . السؤال: هل للإخوة العاملين في المغسلة أن يؤدوا صلاة الميت قبل وقت الصلاة نظرا لعدم قدرتهم للذهاب معهم وذلك وذلك لانشغالهم في استقبال الجنائز الأخرى؟

ج: السنة أن يدفن المسلم إذا مات في بلاد المسلمين في المكان الذي توفي فيه لكن إذا تم نقل الميت لبلد آخر غير البلد الذي توفي فيه لمسوغ شرعي فإنه يجوز للعاملين في المغسلة أن يصلوا عليه داخل المغسلة إذا كان المكان طاهرا لينالوا بذلك ثواب أجر الصلاة عليه ولا بأس بتعدد الصلاة على الميت.

ص: 103

س: بالنسبة للميت في قبره هل يسند في لحده إلى الجدار المقابل لوجهه أم إلى الجدار الذي خلف ظهره؟

ص: 103

ج: السنة أن يسند الميت عند وضعه في لحده إلى جدار اللحد الذي يلي وجهه جهة القبلة ويكون على جنبه الأيمن فيدنى من الحائط إن أمكن ذلك أو يسند بتراب من أمامه لئلا ينكب على وجهه كذلك ينبغي أن يسند من ورائه بتراب أو لبن لئلا ينقلب على ظهره فيتحول عن القبلة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكعبة: «إنها قبلتكم أحياء وأمواتا» . رواه أبو داود.

ص: 104