الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالبيت، وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة، فاشترطت له الموالاة، بخلاف السعي.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن الموالاة بين أشواط السعي سنة؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، وضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشة.
المطلب الأول: الموالاة بين الرمي بالحصى
.
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين رمي السبع حصيات، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة بين رمي الحصيات سنة، فلو فرق الرمي كثيرا لم يضر، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (1)
(1) بدائع الصنائع 2/ 139، حاشية ابن عابدين 2/ 514، مواهب الجليل 3/ 127، التاج والإكليل 3/ 134، المجموع 8/ 141، مغني المحتاج 1/ 507، المغني 5/ 249، شرح منتهى الإرادات 2/ 67.
واستدلوا له: بأن الرمي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة (1)(2).
القول الثاني: أن الموالاة بين رمي الحصيات شرط لصحة الرمي، فلو فرق الرمي كثيرا، لزمه استئنافه، وهو وجه للشافعية
ولم أجد لهم دليلا على هذا الاشتراط، ولعلهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الرمي بالحصى، وقد أمر بالاقتداء به فقال:«لتأخذوا مناسككم» (3)
ويمكن مناقشته: بأن موالاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الرمي بالحصى ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الاستحباب؛ لأن الرمي، ولو كان متفرقا، يسمى رميا.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن الموالاة بين رمي الحصيات سنة؛ لقوة دليلهم؛ ولأن اشتراط الموالاة فيه مشقة؛ لكثرة الزحام عند الجمرات.
(1) المغني 5/ 249.
(2)
المغني 5/ 249. ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم:((لتأخذوا مناسككم))، صحيح مسلم 2/ 943 [1296].