الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متابعة الصوم؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف مخالفه.
المطلب الثاني: التفريق بين الثلاثة
والسبعة إذا صام العشرة كلها عند رجوعه
إذا لم يصم المتمتع الذي لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحج، فإنّه يصومها بعد ذلك، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة (1)(2)
أما عند الحنفية، إن لم يصم الثلاثة في وقتها - وهو يوم قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة - يسقط عنه الصوم، ويعود إلى الهدي (3)
فإذا صام عشرة أيام عند رجوعه، فهل يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، أو يجوز له وصلها؟
اختلف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يلزمه التفريق، بل يجوز له وصلها. وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وقول الحنابلة (4) ".
(1) حاشية الدسوقي 2/ 84، 85، المهذب 1/ 202، الحاوي الكبير 4/ 57، المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177.
(2)
حاشية الدسوقي 2/ 84، 85، المهذب 1/ 202، الحاوي الكبير 4/ 57، المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177. ') ">
(3)
بدائع الصنائع 2/ 173. ') ">
(4)
حاشية الدسوقي 2/ 84، 85، المهذب 1/ 202، الحاوي الكبير 4/ 57، المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177. ') ">
واستدلوا له بما يلي:
1 -
أنّه صوم واجب، في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب التفريق، كسائر الصوم (1)
2 -
أنّ التفريق وجب بحكم الوقت، وقد فات فسقط، كالتفريق بين الصلوات (2)
القول الثاني: يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، وهو مذهب الشافعية (3)
عللوه: بأن ترتيب أحدهما على الآخر، لا يتعلق بوقت، فلم يسقط بالفوات، كترتيب أفعال الصلاة (4)
وقد نوقش: بعدم التسليم؛ فإنّه إذا صام أيام منى، وأتبعها السبعة، فما حصل تفريق.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّه لا يلزمه
(1) المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177. ') ">
(2)
المهذب 1/ 202، المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177. ') ">
(3)
المهذب 1/ 202، الحاوي الكبير 4/ 57. ') ">
(4)
المهذب 1/ 202. ') ">