الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به أو يشترك معه غيره من الورثة؟
هذا ما سنتناوله في هذا المبحث، ونظرا لأهمية الوقوف على نصوص الفقهاء في المسألة فسوف نورد كل مذهب مستقلا في مطلب، ثم نصير إلى حاصل الأقوال والترجيح في المطلب الأخير.
المطلب الأول
مذهب الحنفية
قال المرغيناني (ت: 593 هـ) في " بداية المبتدي ": " وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية "(1)(2)
وقد أَمَرَّها في " الهداية شرح بداية المبتدي " ولم يعقب على هذه العبارة فيما يتعلق بمعناها " (3).
وقال البابرتي (ت: 786 هـ): " والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله: " وكان لهم نصيبهم من الدية "؛ لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر
(1) نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167.
(2)
نقلا عن: الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167. ') ">
(3)
الهداية شرح بداية المبتدي 4/ 167. ') ">