الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة: أن الطواف صلاة، فيدخل تحت عموم الحديث (1)
2 -
أن الصلاة فعل مشروع في أثناء الطواف، فلم يقطعه، كاليسير
(1) مواهب الجليل 3/ 77، المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222. ') ">
المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف
.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصلي على الجنازة ثم يبني على طوافه. وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، وقول الشافعية (1) والحنابلة (2)
واستدلوا له بما يلي:
1 -
أن الصلاة على الجنازة تفوت بالتشاغل عنها (3)(4) وهي أولى من
(1) يرى الشافعية أنه إذا كان الطواف فرضا، كره قطعه لصلاة الجنازة؛ لأن الطواف فرض عين، ولا يقطع لنفل، ولا لفرض كفاية. (المجموع 8/ 52، روضة الطالبين 3/ 83، حاشية الرملي 4/ 182).
(2)
بدائع الصنائع 3/ 72، 73 فتح القدير 2/ 494، الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 3/ 73، المجموع 8/ 52، نهاية المحتاج 3/ 289، المغني 5/ 247، الإنصاف 4/ 17.
(3)
مواهب الجليل 3/ 77، المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222.
(4)
مواهب الجليل 3/ 77، المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222. ') ">
قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به " (1)
2 -
أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير (2)
القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية (3)
واستدلوا له بما يلي:
1 -
أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف (4)
2 -
أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.
(1) المبدع 3/ 222. ') ">
(2)
المغني 5/ 247، المبدع 3/ 222، شرح الزركشي 1/ 524. ') ">
(3)
الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 38/ 73. ') ">
(4)
الذخيرة 3/ 239، مواهب الجليل 38/ 73. ') ">