المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌خطبة عرفة لعام 1431 ه

- ‌الأمر الملكي الكريملخادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ هل على هذه المكائن زكاة

- ‌ زكاة الفطر)

- ‌ حصد الثمرةقبل مجيء عمال الزكاة

- ‌ فيخرجها ولي المال)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌حكم التسول

- ‌الحث على تفقد أحوالالمسلمين أفراداً وجماعات

- ‌اليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما

- ‌ صرفما قبض من المتبرعين فيما فوض فيه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ من فضل قيام الليل

- ‌ توديع أهل الميت لميتهم والكشف عن وجهه ورؤيته وتقبيله

- ‌ الإسراع في تجهيز الميت

- ‌ إخراج السائق للمرأة الميتة من الثلاجة وحملها ووضعها على النعش

- ‌ النصائب التي توضع على حافتي القبر

- ‌ كشف وجه ميتهم في القبر لأجل النظرة الأخيرة

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ محل البسملة في الصلاة

- ‌ حكم البسملة في الصلاة

- ‌ الجهر بالبسملة في الصلاة

- ‌ الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد انقضاء الصلاة

- ‌البحوث

- ‌الخاتمة

- ‌حال الخضر وما في قصتهمع نبي الله موسى من دروس وعبر

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الثاني: اسمه، وهل هو نبي، أو رجل صالح

- ‌المطلب الأول: اسمه عليه السلام:

- ‌المطلب الثاني: القائلون بنبوة الخضر:

- ‌المطلب الثالث: أدلة القائلين بأنه ولي، أو رجل صالح:

- ‌المبحث الثالث: هل الخضر عليه السلام حي الآن أم قد مات:

- ‌المطلب الأول: الذين قالوا بموته:

- ‌المطلب الثاني: الذين قالوا ببقائه على قيد الحياة:

- ‌المبحث الرابع: الدروس والعبر من هذه القصة:

- ‌الخاتمة

- ‌الموالاة في أعمال الحجدراسة فقهية موازنة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول:تعريف الموالاة، وبيان ضابطها

- ‌المطلب الأول: تعريف الموالاة في اللغة وفي الاصطلاح

- ‌المطلب الثاني: المرجع في ضبط الموالاة، والمتخلل القاطع لها

- ‌المبحث الثاني:الموالاة في التلبية

- ‌المطلب الأول: الموالاة بين الإحرام والتلبية

- ‌المطلب الثاني: الموالاة أثناء التلبية

- ‌المطلب الأول: الموالاة في الصيامإذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع

- ‌المطلب الثاني: التفريق بين الثلاثةوالسبعة إذا صام العشرة كلها عند رجوعه

- ‌المبحث الرابع: الموالاة بين أشواط الطواف

- ‌المطلب الأول: حكم الموالاة بين أشواط الطواف

- ‌المطلب الثاني: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف

- ‌المطلب الثالث: إذا حضرت جنازة أثناء الطواف

- ‌المطلب الرابع: ترك الموالاة لعذر

- ‌المطلب الخامس: البناء على أشواط الطواف

- ‌المبحث الخامس: الموالاة بين الطواف والركعتين

- ‌المبحث السادس: الموالاة بين الطواف والسعي

- ‌المبحث السابع: الموالاة بين أشواط السعي

- ‌المطلب الأول: الموالاة بين الرمي بالحصى

- ‌المطلب الثاني: الموالاة بين رمي الجمرات

- ‌الخاتمة:

- ‌صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية،ومشاركة الورثة للمُصَالح فيما يأخذه

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولمشروعية القصاص في قتل العمد، والعفو عنه:

- ‌المطلب الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد

- ‌المطلب الثانيالعفو عن القصاص في القتل العمد

- ‌المبحث الثانيصلح بعض أولياء الدم عن القصاص بأكثر من حصته من الدية

- ‌المطلب الثانيصلح بعض أولياء الدم عن حقه من القصاص بأكثر من حصته من الدية

- ‌المبحث الثالثمشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص

- ‌التمهيد: صورة المسألة، وتحرير محل البحث فيها

- ‌المطلب الأولمذهب الحنفية

- ‌المطلب الثانيمذهب المالكية

- ‌المطلب الثالثمذهب الشافعية

- ‌المطلب الرابعمذهب الحنابلة

- ‌المطلب الخامسحاصل الأقوال والترجيح

- ‌الخاتمة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد

بأكثر من حصته من الدية.

المبحث الثالث: مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص، وفيه تمهيد، وخمسة مطالب:

التمهيد: صورة المسألة، وتحرير محل البحث فيها.

المطلب الأول: مذهب الحنفية.

المطلب الثاني: مذهب المالكية.

المطلب الثالث: مذهب الشافعية.

المطلب الرابع: مذهب الحنابلة.

المطلب الخامس: حاصل الأقوال والترجيح.

الخاتمة، وفيها ملخص البحث وأبرز نتائجه.

وهذا أوان البدء في البحث.

ص: 339

‌المبحث الأول

مشروعية القصاص في قتل العمد، والعفو عنه:

وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: مشروعية القصاص في قتل العمد

.

المطلب الثاني: العفو عن القصاص في القتل العمد.

ص: 339

المطلب الأول

مشروعية القصاص في قتل العمد

القتل ثلاثة أنواع، هي: العمد، وشبهه، والخطأ.

وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه: أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به (1) كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه: أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا (2).

فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل (3)(4)

كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، ومنه عمد الصبي والمجنون؛

(1) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 267، الروض المربع شرح زاد المستقنع 7/ 166، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 3، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 7/ 247.

(2)

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 271، الروض المربع شرح زاد المستقنع 7/ 175، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 4.

(3)

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي 233، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 274.

(4)

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي 233، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 274. ') ">

ص: 340

لأنه لا قصد لهما.

والقصاص إنما يكون في العمد خاصة، فمن قتل غيره عمدا فلأولياء الدم القصاص منه، ويدل له من الكتاب والسنة ما يلي:

1 -

قول الله - تعالى -: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

2 -

قول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} [البقرة: 178].

ففي الدليل الأول يخبر الله عز وجل أنه كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل النفس بالنفس، وشرع من قبلنا شرع لنا متى ثبت ولم ينسخه شرعنا، ولا ناسخ هنا.

كما أنه في الدليل الثاني يخبر الله عز وجل بأنه كتب على المسلمين القصاص في القتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فدل ذلك على مشروعية القصاص.

3 -

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتح الله على

ص: 341

رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد، فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر؛ فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فقام أبو شاه. رجل من أهل اليمن. فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، قلتُ للأوزاعيّ: ما قوله: (اكتبوا لي يا رسول الله)؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1)

فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه إذا قتل قتيل فلأولياء الدم الخيرة بين القصاص من الجاني أو أخذ الدية، فدل ذلك على مشروعية القصاص عند طلبه من الورثة.

(1) متفق عليه، فقد أخرجه البخاري 1/ 53، كتاب العلم، باب كتابة العلم، 2/ 857، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 6/ 2522، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم 2/ 988، 989، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام.

ص: 342