الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
العفو عن القصاص في القتل العمد
لا تختلف كلمة الفقهاء في مشروعية التنازل عن القصاص، والعفو عن القاتل (1) وأصل ذلك: الكتاب، والسنة.
فمن الكتاب:
1 -
2 -
قول الله - تعالى -: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45].
فقد دلت الآيات السابقة على مشروعية العفو عن القصاص كما
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 246، 247، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/ 251، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 148، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 267.