الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولذا يمكن القول بأن الشافعية لم يقرروا حكم هذه المسألة.
المطلب الرابع
مذهب الحنابلة
يقول ابن قدامة (ت: 620 هـ) في " المغني ": " ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية "(1)(2) وعن ابن قدامة نحوه في " المقنع "
وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية (3) ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة.
(1) المغني 11/ 582.
(2)
المغني 11/ 582. ') ">
(3)
وقد صرح الحنابلة بأن العفو عن القصاص فيما يوجبه يصح بأكثر من ديته، فيصح عن النفس بديات أو بدية أو أقل منها. [المغني 7/ 24 - 11/ 595 (ط. هجر)، كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 399 - 400، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 265].
المطلب الخامس
حاصل الأقوال والترجيح
يتحصل مما مر ذكره وإيضاحه أن للعلماء قولين في المسألة:
القول الأول: أن ما يأخذه المصالح من مال عن حقه في القصاص يختص به ولا يشاركه فيه غيره من الورثة.
وهذا أحد القولين عند المالكية، وظاهر عبارات الحنفية.
ولم أقف على ما عللوا به، ويمكن استبانة تعليل لهم: بأن ما أخذه المصالح هو مقابل حقه في القصاص، وليس لغيره مشاركته فيه؛ لأنهم لم يصالحوا معه.
ويناقش هذا التعليل: بأن مصالحته عن حقه بمال أوجب سقوط حق بقية الورثة في القصاص، فلا يستقل بالمال؛ لأنه أسقط حقهم في القصاص، فلهم مشاركته فيما يأخذه من مال.
القول الثاني: أن ما يأخذه المصالح عن حقه في القصاص من حصته من الدية أو أكثر منها أو أقل لا يختص به، بل لبقية الورثة إن شاءوا الدخول معه فيه جبرا ولهم عدم الدخول معه واتباع الجاني بحصصهم من دية قتل العمد، ومتى دخلوا معه أخذوا حصتهم من الجاني وضموها إلى المال المصالح به واقتسموا الجميع حسب الفريضة الشرعية.
وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.
ولم أقف على ما عللوا به، ولكن يمكن استبانة تعليل لهم بأن المصالح بصلحه على عوض أوجب ذلك سقوط حقهم في