الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بكلام أو سكوت ونحوهما، فإن كان الفصل يسيرًا فلا يضر، أما إن طال الفصل، فإنّ ذلك يخل بالموالاة، قياسًا على الموالاة بين كلمات الأذان أو الإقامة (1)
(1) البحر الرائق (2/ 350)، الذخيرة (3/ 231)، المجموع (7/ 221)، روضة الطالبين (3/ 74)، مغني المحتاج (1/ 482)، الإنصاف (3/ 455)، الموالاة في الفقه الإسلامي لمحمد الحمود (373).
المطلب الأول: الموالاة في الصيام
إذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع
.
قال الإمام ابن المنذر (1)" وأجمعوا على أنّ من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها، فحج من عامه، أنّه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام "(2)(3)
وقال الإمام ابن قدامة (4) " لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أنّ
(1) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري محدث فقيه مجتهد، عدّه الشيرازي في الشافعية، ولد سنة 242 هـ. من مؤلفاته: الأوسط، المبسوط. توفي سنة 318 هـ. (سير أعلام النبلاء 14/ 490 - 494، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 98).
(2)
الإجماع لابن المنذر (ص 53).
(3)
الإجماع لابن المنذر (ص 53). ') ">
(4)
هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي موفق الدين، ولد سنة 541 هـ، من محققي مذهب الحنابلة. من مؤلفاته: المقنع، الكافي. توفي سنة 620 هـ. (سير أعلام النبلاء 22/ 165 - 173، المنهج الأحمد 4/ 148 - 165).
المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ وذلك لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} " (1)
فإذا أراد المتمتع الذي لم يجد الهدي صيام الثلاثة الأيام التي في الحج، والسبعة إذا رجع، فإنّه لا يجب عليه التتابع في صيامها، بل يجوز له تفريقها، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء (2)
قال ابن قدامة: " ولا نعلم فيه مخالفًا "(3)
واستدلوا له بما يلي:
1 -
أنّ الأمر به ورد مطلقًا في القرآن، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا (4)
(1) المغني 3/ 243. ') ">
(2)
المبسوط 3/ 82، بدائع الصنائع 2/ 76، الذخيرة 3/ 353، مغني المحتاج 1/ 517، نهاية المحتاج 3/ 328، المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177.
(3)
المغني 5/ 363. ') ">
(4)
المبسوط 3/ 82، بدائع الصنائع 2/ 76، المغني 5/ 363، المبدع 3/ 177. ') ">
2 -
قياسًا على قضاء رمضان (1)
3 -
عدم الدليل على وجوب التتابع (2)
وقد أوجب التتابع في الصيام بعض المالكية (3) وهو وجه للشافعية (4) قياسًا على وجوب التتابع في كفارة اليمين (5) وبناءً على ما روي في قراءة أبي بن كعب: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج)(6)
ونوقش: بأن القياس غير صحيح، وما روي في هذه القراءة شاذ غير مشهور، والزيادة على النص بمثله لا تثبت (7)
هذا وقد استحب بعض الفقهاء التتابع في الصيام؛ لأنّ فيه مبادرة لقضاء الواجب، وخروجًا من خلاف من أوجبه
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب
(1) الكافي لابن قدامة 1/ 398، المبدع 3/ 177. ') ">
(2)
أضواء البيان للشنقيطي 5/ 158. ') ">
(3)
الذخيرة 3/ 353. ') ">
(4)
الحاوي الكبير 4/ 57، مغني المحتاج 1/ 517. ') ">
(5)
الحاوي الكبير 4/ 57. ') ">
(6)
المبسوط 3/ 82. ') ">
(7)
المبسوط 3/ 82 ') ">