الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يشتريها ليبيعها بربح متى حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجارة يقوم عند آخر الحول، ويخرج الزكاة من قيمته لحديث «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود وغيره. فاتضح مما ذكر أعلاه أن ما لم يعد للبيع لا زكاة فيه من العقار والمكائن، والآلات، والدور، والفنادق، والمراكب، وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص - ف 247 وتاريخ 12 - 6 - 1375 هـ)
(1044 - ولا في ورشة نجارة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. ن سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: -
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لديك ورشة نجارة وفيها مكائن، وأنك تعمل فيها أنت وإخوانك وأولادك، ونسأل:
هل على هذه المكائن زكاة
؟
والجواب: الحمد لله. لا زكاة فيها بحال، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية.
(ص - ف 1350 في 17 - 6 - 1388 هـ)