الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب
زكاة الفطر)
(1045 – لا تدفع زكاة الفطر عن الطلاب من الدور الاجتماعية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
بالإشارة إلى كتابكم لنا رقم 40 - 5 في 19 - 4759 - 7 وتاريخ 4 - 6 - 1388 هـ ورقم 40 - 5 - 31 - 6203 - 7 وتاريخ 28 - 7 - 88 بخصوص سؤالكم عن حكم دفع زكاة الفطر عن كل طالب وطالبة ممن يدرس في الدور الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأن هذه الوزارة تقوم بتأمين جميع ما يلزم لهم من الغذاء والكساء والسكن والعلاج والأدوات المدرسية بما في ذلك صرف مكافأة شهرية بمعدل عشرة ريالات لكل طالب وطالبة، وتعولهم طيلة أيام السنة بما في ذلك شهر رمضان المبارك، وأنها تقوم بدفع زكاة الفطر لكل فرد منهم منذ تأسيس الدور الاجتماعية في مستهل عام 1376هـ حتى تاريخه.
والجواب: - لا يجب دفع زكاة الفطر من الوزارة عمن ذكرتم إذا كان واقع الأمر على ما وصفتم للوجهين الآتيين:
الأول: أن عمل الحكومة وفقها الله على النحو الذي ذكرتم هو من باب الإحسان إليهم، وقد قال تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} فلا يكون هذا الإحسان سبباً في إيجاب غيره على المحسن.
الثاني: ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة» (1) هذا لفظ البخاري.
وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم فرضها على من كان مسلماً حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، والفرض يقتضي الوجوب. ومن ذكرتم من الطلاب والطالبات هم ينقسمون إلى قسمين: قسم مكلفون، وقسم غير مكلفين. فأما المكلفون فإنهم يخرجونها عن أنفسهم إلى الفقراء والمساكين. وما دامت الحكومة تدفع في السنة مائة وعشرين ريالاً لكل فرد، وهو غني عن إنفاقها بسبب قيام الحكومة بجميع أموره، فهو في الحقيقة غني في هذا الباب. وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني الذي في باب
(1) صحيح البخاري الزَّكَاةِ (1504)، صحيح مسلم الزَّكَاةِ (984)، سنن الترمذي الزَّكَاةِ (676)، سنن النسائي الزَّكَاةِ (2505)، سنن أبي داود الزَّكَاةِ (1614)، سنن ابن ماجه الزَّكَاةِ (1826)، مسند أحمد (2/ 102)، موطأ مالك الزَّكَاةِ (627).
زكاة الأموال، فإن الذي تجب عليه هنا هو من فضل عنه يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية له ولمن تجب عليه نفقته، وإن فضل بعض صاع أخرجه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (1) وله أن يخرجها من بر وشعير أو تمر أو زبيب أو أقط؛ لقول أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط» (2) متفق عليه. فإن غربت الشمس ليلة شوال وهم لا يجدون شيئاً سقطت عنهم. وأما غير المكلفين فيخرجها من مالهم من له الولاية الشرعية، فإذا لم يكن ثم مال فإنه يخرجها عنهم من تجب نفقتهم عليه شرعاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«أدوا الفطر عمن تمونون» (3) والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف 2515/ 1 في 26/ 8/88)
(1) أخرجه البخاري ومسلم.
(2)
صحيح البخاري الزَّكَاةِ (1510)، صحيح مسلم الزَّكَاةِ (985)، سنن الترمذي الزَّكَاةِ (673)، سنن النسائي الزَّكَاةِ (2518)، سنن أبي داود الزَّكَاةِ (1618)، سنن ابن ماجه الزَّكَاةِ (1829)، مسند أحمد (3/ 98)، موطأ مالك الزَّكَاةِ (628)، سنن الدارمي الزَّكَاةِ (1664).
(3)
رواه الشافعي مرسلا، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده عليا وهو منقطع وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف وأخرجه عنه أيضا الدارقطني (اهـ نيل الأوطار جـ 4 ص 108.
(1046 - صاع من بر أحوط)
اختيار الشيخ وابن القيم وغيرهما أنه يجزئ نصف صاع من البر وجاء في حديث أبي سعيد (1)(2) أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً (3)
والأحوط ألا يخرج إلا صاعاً، والخلاف إنما هو في البر خاصة.
(1047 - التمر بالوزنة):
التمر بالوزن وزنتين إلا ربعاً أو إلا ثلثاً كافي اليابس اليبس المعتاد، وهذا على وجه الاحتياط، وإلا فأقل من إلا ثلث (4) كافي، وإلا ربع أحوط. أيضاً أنه قد يختلف التمر.
حديث «صاعاً من طعام أو صاعاً» . . .
والأحوط الاقتصار على المذكورات، فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.
وفي المسألة قول بإجزاء قوت البلد، سواء كانت الخمسة موجودة وهو قول قوي، واختيار الشيخ.
(1) الذي أخرجه الستة.
(2)
الذي أخرجه الستة. ') ">
(3)
فكلمه الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أنه قال: إن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس، فقل أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه. الحديث.
(4)
هكذا في الأصل، فلعل العبارة **من ثلث كافي**. ') ">
باب إخراج الزكاة:
(1048 - نصيحة في وجوب إخراجها، وأن لا يؤخذ أكثر من الواجب، ولا يترك منه)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من إخواننا المسلمين من سكان الهجر وتابعيهم من البوادي وغيرهم من البادية والحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . وبعد: -
فنصيحة لكم وشفقة عليكم وحذراً من إثم الكتمان كتبت إليكم بهذه الكلمات فأقول: قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} ، وقال تعالى:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} .
وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى» (1) وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» (2)، وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (3) وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ناظره من ناظره في قتال مانعي الزكاة: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها قرينتها في كتاب الله، والله لو منعوني عناقاً وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه.
فهذه النصوص تدل على أن أداء الزكاة أحد أركان الإسلام، وأنها قرينة الصلاة، وهما جميعاً قرينتا التوحيد، وأنه يجب قتال من امتنع
(1) أخرجه الستة.
(2)
صحيح مسلم الْإِيمَانِ (8)، سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2610)، سنن النسائي الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (4990)، سنن أبي داود السُّنَّةِ (4695)، مسند أحمد (2/ 107).
(3)
صحيح البخاري الْإِيمَانِ (8)، صحيح مسلم الْإِيمَانِ (16)، سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2609)، سنن النسائي الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (5001)، مسند أحمد (2/ 143).
عن أدائها حتى يؤديها، ولهذا جاء الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد في حق مانعها، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي عنها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل، قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم، قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (1)
(1) أخرجه الستة إلا الترمذي.
والأحاديث دلت على أخذ الزكاة من المواشي عيناً، فتؤخذ من الإبل تارة غنماً، وتارة أسناناً من الإبل على حسب ما ورد، كما تؤخذ الغنم من الغنم، والبقر من البقر، والنقد من النقد، والبر من البر إلى آخر أنواع الأموال الزكوية. . إلا أن أخذ القيمة جوزه بعض أهل العلم بشرط المصلحة في ذلك، وبشرط عدم النقص عن القيمة التي تساويها حينئذ. إذا عرف هذا، فإن كثيراً من العمال الموكول إليهم أخذ الزكاة من أرباب الأموال لا يقومون بالواجب إذا قبضوا منهم القيمة، فيقبض بعضهم نصف القيمة أو ثلثيها فقط أو قريباً من ذلك، وهذا لا يبرئ ذمة أرباب الأموال، ولا يحل لهم ما ترك من قيمة زكاة أموالهم، بل هي عليهم حرام، ويبقون غير مؤدين لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ولا يسقط هذا بمفارقة العامل لهم، ولا بمضيّ سنة؛ بل هذا دين في رقاب أرباب الأموال، ولا يجوز لولاة المسلمين إقرارهم على بقائها في ذممهم، كما يتعين على ولاة الأمور أن يوصوا من يبعثون في قبض الزكاة بتقوى الله، واستيعاب جميع القيمة عندما تؤخذ القيمة، والاستقصاء
في ذلك. كما يجب عليهم أن يقوموا حول هذه العبادة العظيمة وسائر فرائض الدين بما يخرجون به من عهدة ما ولاهم الله عليه وهو سائلهم عنه يوم القيامة، فإن أهم مقاصد الولاية إقامة دين الله، وإلزام الخاصة والعامة من المسلمين بالتزام فرائضه ولا سيما التوحيد والصلاة والزكاة، وأن يعاقبوا المتهاونين بأمر الله ورسوله والمتساهلين بفرائض الدين العقوبة التي تردع العصاة والغواة عن عصيانهم وغيهم، وأن يوصلوا الزكاة إلى أربابها المستحقين لها، وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ودفعها إلى غير هؤلاء لا يبرئ الذمة، ولا يعتبر شرعاً أداء للزكاة.
كما أن على العمال مخافة الله وتقواه فيما ائتمنوا عليه بألا يأخذوا أكثر من الواجب، ولا يتركوا من الواجب شيئاً فيكونوا قد خانوا الله ورسوله، وخانوا أولي أمرهم، وخانوا أرباب الزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم، وغشوا أرباب الأموال حيث أرسلوا ليعينوهم على أنفسهم، ويطهروهم بقبضها منهم، كما يجب على أرباب
الأموال تقوى الله وخشيته والخوف من أن يموت أحدهم وزكاة الإسلام في ذمته ولا تقضى بعده؛ بل يلقى الله بها يوم القيامة وهي في ذمته.
والله أسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(1049 - قوله: وكذا جاهل عرف وعلم)
والقول الآخر أنه لا يشترط علمه، فإن الذي يتكلم فيه الحكم في الظاهر، فإذا عرف وبين له الدلالة والسند فيكون ظاهراً، ولا حاجة إلى أن يقول: علمت ولو قال لم أعلم وترك لبطلت إقامة الحجة على كثير.
فالصواب إلغاء معنى هذه الكلمة كالصلاة سواء وأولى، والجاهل يعرف وبعد التعريف الحقيقي يكفر ولو ما علم.
(1050 - إذا ادعوا أنهم دفعوها أو ادعوا سقوطها عنهم)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم موجب خطابكم رقم 1508 - 6 وتاريخ 3 - 4 - 88 هـ وعلى ملحقها المشفوع بخطابكم رقم 5539 وتاريخ 16 - 3 - 88 هـ بخصوص امتناع (ع. د) و (ع. ح) و (س. س) و (ن. ر) عن دفعهم الزكاة المطلوبة منهم عن عام 76هـ لفرع مديرية الزكاة والدخل بأبها، بحجة أن (ع. د) قد دفعها عنه وكيله في مكة وأن الثلاثة الباقين ليس لديهم مال يزكونه بما طلب منهم وأنه لدى رفض تعللهم طلبوا معاملتهم بما يقتضيه الوجه الشرعي؛ وتطلبون منا الإفادة هل يقبل منهم هذا التعليل، أم يلزمون بدفع ما طولبوا بدفعه.
ونفيدكم أن الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها، ما لم يعارض هذا الأصل بأصل ينقضه كإن ثبت شرعاً كذبه. والزكاة عبادة من العبادات اللاتي تعبدنا الله بالقيام بها، فإذا لم يثبت أن هؤلاء الممتنعين عن أداء ما طولبوا به من زكاة أموالهم لعام 86هـ بدعوى الوفاء بها أو سقوط
وجوبها لتخلف شرطه أو شروطه كاذبون في دعاواهم فتقبل أقوالهم، وإلا فيلزمون بدفع ما وجب عليهم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(1051 - أو أنهم لا يستطيعون تسليمها دفعة واحدة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فقد اطلعنا على الأوراق الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 3088 وتاريخ 6 - 2 - 1386هـ بخصوص الزكوات المطلوبة من أبناء ح. ج في الإحساء وما أشاروا إليه من كون النخل المطلوب منهم زكاته وقفاً، وأنهم لا يستطيعون دفع المبلغ، وما نوهت عنه وزارة المالية بأنها تتقاضى الزكوات بموجب ما صدر من دار الإفتاء.
وعليه فنشعر سموكم أن الزكاة حق الله تعالى، وهي واجبة في الموقوف على معين - كالوقف على زيد مثلاً وآل فلان. فإن كان المذكورون يزعمون أن نخلهم لا ثمرة فيه في الأعوام الماضية أو أن زكاته أقل مما طلب منهم فعليهم أن يبينوا ذلك للجهة المختصة ويتفاهموا معهم عن ذلك.