الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كانوا يزعمون أنهم قد أخرجوا الزكاة حينما لم يأت لها طالب في المدة السابقة فلهم أن يدلوا بهذا لدى المسئولين ويمكن أن يقبل قولهم إذا لم يوجد ما يخالفه.
وإن كانوا لم يخرجوا الزكاة أصلا ويدعون أنهم عاجزون عن تسليمها دفعة واحدة فهي باقية عليهم، ويمكن تقسيطها عليهم حسب استطاعتهم إذا ثبت إعسارهم، كديون الآدميين. وإن صار نزاع في شيء مما ذكر فلا مانع من إحالتهم للمحكمة. والله يحفظكم والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(1052 - إذا
حصد الثمرة
قبل مجيء عمال الزكاة
واختلفوا في مقدارها)
" المسألة الخامسة ": إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها فمن القول قوله؟
والجواب: يقبل قوله في زكاته لحديث «الناس مؤتمنون على زكواتهم» ما لم يخالف ما هو مشتهر لدى جيرانه وغيرهم ممن يعرفون مقدار زرعه
(ص - ف 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)