الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حقه من الإرث.
ومعنى هذا: أن من صالح عن نصيبه من حق القصاص بأكثر من حصته في الدية فليس لباقي الورثة إلا نصيبهم من دية قتل العمد؛ لأن المصالحة تكون على ما يتفقان عليه.
المطلب الثاني
مذهب المالكية
قال خليل (ت: 776 هـ): " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل "(1)(2)
قال الزرقاني (ت: 1099 هـ) شارحا عبارة خليل: " (صالح أحد) الـ (وليين) " للمقتول عما فيه قصاص، إما عن الدم كله بديته أو أقل أو أكثر، وإما عن حصته فقط بقدر ما ينوبه من الدية أو أقل أو أكثر (فلـ) لولي (الآخَر) - بفتح الخاء المعجمة - إذا طلب ما وجب له (الدخول معه) أي: الولي المصالح فيما صالح به جبرا، فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا (وسقط القتل) عن الجاني بصلح
(1) مختصر العلامة خليل 208.
(2)
مختصر العلامة خليل 208. ') ">
الأول فليس للآخر القصاص، وله عدم الدخول معه واتباع الجاني بنصيبه من دية العمد. . . " (1)
وقال الحطاب (ت: 954 هـ) شارحا عبارة خليل: " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل ": " يعني أن من قُتِل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها، أو أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمون الجميع؛ لأنه هو المصالح به - كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات -، وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد، هذا قول ابن القاسم، وقال غيره: إن من صالح على شيء اختص به، وهذا القول الثاني في المدونة - أيضا - "
ومما ذُكر يتحصل أن في المسألة قولين للمالكية:
القول الأول - وهو المشهور عندهم -: أن من صالح من الورثة على حقه من القصاص بأكثر أو أقل من نصيبه من الدية جاز، ولبقية
(1) شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 12، وانظر: الفتح الرباني فيما ذَهَلَ عنه الزرقاني 6/ 12. ') ">