الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولذا يمكن القول بأن الشافعية لم يقرروا حكم هذه المسألة.
المطلب الرابع
مذهب الحنابلة
يقول ابن قدامة (ت: 620 هـ) في " المغني ": " ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية "(1)(2) وعن ابن قدامة نحوه في " المقنع "
وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية (3) ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة.
(1) المغني 11/ 582.
(2)
المغني 11/ 582. ') ">
(3)
وقد صرح الحنابلة بأن العفو عن القصاص فيما يوجبه يصح بأكثر من ديته، فيصح عن النفس بديات أو بدية أو أقل منها. [المغني 7/ 24 - 11/ 595 (ط. هجر)، كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 399 - 400، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 265].
المطلب الخامس
حاصل الأقوال والترجيح
يتحصل مما مر ذكره وإيضاحه أن للعلماء قولين في المسألة: