الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5127)
س2: ما حكم الدين الإسلامي في
الإسرار في الصلاة الجهرية
مثل الإسرار في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب أو العشاء؟
ج2: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة، والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} ولما ثبت عن لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (1) وإن أسر في موضع الجهر كان تاركا للسنة ولا تبطل صلاته بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1) صحيح البخاري الأذان (605).