المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الخاتمة: وبعد هذا العرض الموجز لبحث [القبض وأثره في العقد الفاسد] - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌البحوث

- ‌الافتتاحية

- ‌الفتاوى

- ‌ ما يؤخذ ضريبة لا يجزئ زكاة)

- ‌(باب أهل الزكاة)

- ‌ صرف الزكاة للمساجد والأعمال الخيرية لا يجزئ)

- ‌ ولبناء أسوار البلد)

- ‌ ولصندوق البر بمكة)

- ‌ ودفعها للفقراء غير الوطنيين)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان

- ‌دخول الشهر وخروجه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد

- ‌ القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌ الإسرار في الصلاة الجهرية

- ‌ رفع الصوت في الصلاة للمنفرد

- ‌ التجويد بالقرآن في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: حكم الصلاة على الميت

- ‌المطلب الثاني: التعريف بولاية الأمر

- ‌المطلب الثالث: التعريف بالفسق، وبيان الصفات الموجبة له

- ‌المطلب الرابع: التعريف بالسياسة

- ‌المبحث الأول: صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق

- ‌المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق

- ‌الخاتمة:

- ‌أوجز العبارة في حكم الإشارة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولحكم الإشارة في التشهد

- ‌المبحث الثانيموضع الإشارة بالسبابة في التشهد

- ‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة

- ‌المبحث الرابعجهة الإشارة بالسبابة

- ‌خاتمة البحث

- ‌دفع أحد الزوجين زكاته للآخردراسة فقهية

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولدفع الزوج زكاته إلى زوجته

- ‌المبحث الثانيدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها

- ‌المبحث الثالثأخذ أحد الزوجين زكاة الآخر بغير وجه الصدقة ممن أخذها وهو من أهلها

- ‌المبحث الرابعدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر بغير علمه يظنه من أهلها ثم علم

- ‌الخاتمة

- ‌القبض وأثره في العقد الفاسد

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأولتعريف القبض والعقد الفاسد وبيان حكمه

- ‌المطلب الأول: في تعريف القبض وبيان أقسامه

- ‌المطلب الثانيتعريف العقد الفاسد وبيان منشئه وأسبابه

- ‌المطلب الثالثحكم تعاطي العقد الفاسد

- ‌المبحث الثانيآثار القبض الفاسد

- ‌المطلب الأول: أثر القبض الفاسد في نقل الملكية

- ‌المطلب الثانيأثر القبض الفاسد في الضمان

- ‌المطلب الثالث:أثر القبض الفاسد في الأجور والمهور

- ‌الخاتمة:

- ‌الأدعية المأثورة وعلاقتها بحفظ مقاصد الشريعة

- ‌التمهيد، وفيه معنى الأدعية المأثورة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: معنى مقاصد الشريعة، وأقسامها:

- ‌المطلب الثاني: الأدعية المأثورة ومقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثاني: معنى الدين، وأهميته

- ‌المطلب الأول: معنى الدين في اللغة وفي الشرع:

- ‌المطلب الثاني- أهمية الدين:

- ‌المبحث الثالث- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب الوجود

- ‌المطلب الثالث: طلب التوفيق لتقوى الله، وطاعته، وأن يتقبلها:

- ‌المطلب الرابع: الدعاء بأن يكون من الدعاة إلى الدين

- ‌المطلب الخامس: طلب العلم الشرعي الذي يكون سبيلاً للهداية إلى الدين والطاعة:

- ‌المطلب السادس: سؤال الله الجنة

- ‌المبحث الرابع- الأدعية المأثورة وعلاقتها بمقصد حفظ الدين من جانب العدم

- ‌المطلب الأول: طلب العبد أن يحفظه الله من الكفر والشرك

- ‌المطلب الثاني: طلب صيانة الدين، وتلافي النقصان الطارئ في أصله، والحماية من الفتن التي تضر به

- ‌المطلب الثالث: الاستعاذة بالله من التكاسل عن فعل الطاعات أو التهاون بها

- ‌المطلب الرابع: طلب الحيلولة بين العبد وبين المعاصي، والاستعاذة منها، ومن النار

- ‌المطلب الخامس: طلب مغفرة الخطايا، ومحو السيئات، وطلب الهداية إلى التوبة

- ‌الخاتمة

- ‌التخويف بالآيات ليس خرافة

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ ‌الخاتمة: وبعد هذا العرض الموجز لبحث [القبض وأثره في العقد الفاسد]

‌الخاتمة:

وبعد هذا العرض الموجز لبحث [القبض وأثره في العقد الفاسد] نخلص إلى النتائج التالية:

1 -

القبض يطلق على عدة معانٍ لغوية، أقربها لموضوعنا: تناول الشيء وفي الاصطلاح: حيازة الشيء والتمكن منه.

2 -

أن ثمة ألفاظًا وثيقة الصلة بالقبض أبرزها: النقد، الحيازة، وضع اليد.

3 -

أن للقبض عدة أقسام، باعتبارات مختلفة:

أ- باعتبار المقبوض: ويقسم إلى: قبض عقار، وقبض منقول.

ب- باعتبار الحقيقة والحكم: ويقسم إلى: قبض حقيقي، وقبض حكمي.

ج- باعتبار الإذن فيه: يقسم إلى: قبض بمجرد إذن الشرع، وقبض بإذن مستحقه، وقبض بغير إذن من الشرع ولا من مستحقه.

4 -

أن الفاسد نقيض الصالح لغة، وأما اصطلاحًا: فالعقد الفاسد عند الجمهور: ما اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروطه. وعند الحنفية: هو المشروع أصلاً، لا وصفًا.

ص: 289

5 -

أن ثمة فرقًا بين الفاسد والباطل عند الحنفية، وهو أن الباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد: فموجود الأصل فائت الوصف، أما عند الجمهور فهما مترادفان.

6 -

أن نظرية الفساد، نشأت في رحاب المذهب الحنفي، الذي لاحظ أن صور المخالفات ليست في درجة واحدة، فمنها: الأساسية، ومنها الفرعية، وبالتالي ينبغي ألاّ تكون النتيجة واحدة؛ لتناسب قوة الجزاء المؤيد مع درجة المخالفة للنظام الشرعي.

7 -

أن النهي يقتضي الفساد (البطلان) عند جمهور الفقهاء؛ لأن مقتضاه: منافاة مشروعية الفعل، أما الحنفية فيرون أن مجرد النهي عن الفعل لا يدل على عدم مشروعيته أصلاً حتمًا، فقد تجتمع مشروعية أصل الفعل مع النهي عنه.

8 -

أن أسباب فساد العقد كثيرة، أبرزها: الجهالة في العوض والأجل، الغرر في أصل المعقود عليه أو في الأوصاف والمقادير، والإكراه، ومصاحبة الشرط الفاسد.

9 -

أن تعاطي العقد الفاسد حرام، يوجب الفسخ والرد؛ لأنه كالمغصوب في وجوب رده، وحرمة الانتفاع به، إلا أنه ثمة حالات تمنع الرد هي:

- هلاك المقبوض أو تغيّر حاله.

ص: 290

- تعلق حق الآخرين.

- الإفاتة عند المالكية.

10 -

أن للفقهاء في مسألة نقل الملكية بالقبض الفاسد ثلاثة أقوال:

الأول: أن المبيع يُتملك بالقبض الفاسد، وهو قول الحنفية ومقابل الصحيح عند الحنابلة.

الثاني: أن القبض الفاسد لا يفيد الملك، وهو قول الشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة.

الثالث: أن القبض الفاسد ينقل الملكية إذا فات المبيع، وإلا فلا، وهو قول المالكية، والذي تم ترجيحه.

11 -

أن الفقهاء اختلفوا في مسألة أسباب الضمان على ثلاثة أقوال:

الأول: أن القبض أساس الضمان، وهو قول جمهور الحنفية، وجمهور المالكية، وقول الشافعية والحنابلة، وهو الراجح.

الثاني: أن الضمان يكون بواحدة من ثلاث: بالقبض أو التمكين، أو بإقباض البائع الثمن، وهو قول أشهب من المالكية.

الثالث: أن لا ضمان بالقبض الفاسد، وأن المقبوض يكون أمانةً، وهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة.

12 -

أن الفقهاء اختلفوا في وقت الضمان على ثلاثة أقوال أيضًا:

ص: 291

الأول: أن المعتبر وقت القبض، وهو قول المالكية وجمهور الحنفية.

الثاني: أن المعتبر وقت التلف، وهو قول الحنابلة ومحمد ابن الحسن من الحنفية.

الثالث: التفصيل في الأمر: ففي المثلي: يوم التلف، وفي القيمي أقصى القيمة من حين القبض إلى حين التلف، وهو قول الشافعية، وهو ما تم ترجيحه.

13 -

أن للفقهاء في مسألة استيفاء المنفعة بالقبض الفاسد قولين:

الأول: أن للمؤاجر أجر المثل، وهو قول الجمهور، والذي تم ترجيحه.

الثاني: أنه له الأجر المسمى، وهو الصحيح عند الحنابلة.

14 -

أن للعلماء في الدخول الفاسد في النكاح قولين بالنسبة للمهر:

الأول: أن لها مهر المثل، وهو قول الجمهور، والراجح في المسألة.

الثاني: أن لها المهر المسمى، وهو مذهب الحنابلة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 292